كتب أخي الأستاذ نجيب مقالاً في ملحق الرسالة بعنوان: تعقيباً على فتوى العبيكان ... تقبيل الحجر الأسود لا أصل له في الشرع، فجاء في هذا المقال بعجائب ولو أراد المناوئين للشرع الولوج إليه لوجدوا في مقال نجيب المولج فكان الأحرى به أن ينظر إلى مآلات ما يكتب ويختار العبارات ويحذر من لوازم عباراته ويضع في ذهنه المحترزات. فإن الكلمة كما قلت في مقال سابق: "كائن حي" لها مشاعر وأحاسيس تتبدئ من خلال التواصل البيني مع القارئ متمثلة به من خلال مشاعرها وبنيتها مبدية ملامحها من خلال جوهرها في شخصيته فهي مؤثرة فقد تكون سيفاً قاتلاً وقد تكون أماً رءوما فالكلمة بالنسبة لما تحمله من معاني: مؤثرة في فكر قارئها ولا أجد لها مثلاً في تأثيرها على الفكر إلاَّ كمثل الحُلو والصَّبِر الذي يتماهى في الماء فإن كان المتماهِي الحُلو أصبح المتماهَى فيه حُلواً وإن كان المتماهِي الصَّبِر أصبح المتماهَى فيه صَبِراً فكذلك الكلمة واختلاطها بالفكر وتماهيها فيه. وبناءً على ذلك فليسمح لي أخي نجيب أن أقول له: اتقِِ الله فيما تكتب ولمن تكتب ولا تكتب إلاَّ فيما تعرف فإن لكل فنٍ رجالاً فقد كتبت في مقالك المشار إليه كلاماً يلزمك في أن تكون مما أربأُ بك أن تكون فيه فقد تخبطت في قولك وتناقضت في حججك وتبدى ذلك من خلال: قولك: (فكيف بتوجيه هذا التقديس والتعظيم والتقبيل لحجر من الأحجار؟ وأنزل الله منذ بزوغ البعثة الآيات المحكمات التي تنبذ وتندد بهذه الوثنيات وتمقتها وتفند مفاسدها ووخيم عواقبها...). أما قضية تقبيل الحجر واعتبارها من عبادة الأوثان وتعظيمها فذلك خطير منك إذ يلزم منه أن في ملتنا وثنيات وأن أمة التوحيد كلها عن بكرة أبيها من لدن الصحابة إلى يومنا هذا تتعبد الله بالوثنيات فهذا تفسير عجيب وهذا القول لا ينتج إلاَّ عن جهل فاضح إذ أن من جهل الأصول حرم الوصول وأنا مبين لك الأمر إن شاء الله, فالأمر له حالتان؛ حالة فيما نزل فيه الشرع وأخرى في ما لم ينزل فيه وذلك وفق القاعدة الفقهية التي تنص على ما يلي: (ما أبيح شرعا رفع ضرره قدراً وما حرم شرعاً وجد ضرره قدراً) فمثلاً الطواف عبادة فلو طاف رجل حول أي بيت غير بيت الله أو شجرة أو حجر أو أي شاخص آخر لعد مشركاً لأن ذلك الفعل محرم شرعاً لأن فيه تعظيماً لغير الله فوجد الحكم بكونه شركاً تقديراً من الله، ولكن لما ورد الشرع في تخصيص الكعبة بالطواف فهنا أبيح الطواف حول البيت شرعاً فبالتالي رفع كونه شركاً ٍقدراً من الله, فعلم أن الطواف حول البيت ليس كأي بيت فهناك شرك وفي بيت الله توحيد وامتثال. وأصل هذه القاعدة مأخوذ من أحاديث كثيرة منها على سبيل المثال حديث طلحة رضي الله عنه في تحريم لحوم الحمر الأهلية, وأيضاً هناك قاعدة فقهية أخرى تفيد في موضوعنا وهي تستخدم غالباً في كتاب الجنايات وهي: (ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون) وتطبيقها على مسألتنا كالتالي: الطواف حول الأحجار وغيرها شرك بالله ولكن في قضية الكعبة وهي حجارة كغيرها وكان من المفترض أن يشملها الحكم بالمنع من الطواف حولها إلاَّ أنه لما اختصها الله بالإذن فلا يضمن على الطواف حولها بمعنى لا يؤاخذ, وأما إن طاف حول أي بيت آخر أو شجر أو حجر ففعله ذلك غير مأذون به شرعاً فهو في هذه الحالة يضمن ومعنى الضمان أي المؤاخذة على الطواف حول غيرها, ومعنى الضمان في هذه الصورة من التطبيق: المؤاخذة. ثم الحجر الأسود جزء من الكعبة وهو منها ولذلك اختص بحكم عن سائر الأحجار وذلك لاختصاص أصله والذي هو جزء منه بحكم فهو فرع عن الأصل فيأخذ حكمه ولئن كنا نعظم البيت فالحجر الأسود منه معظم بتعظيم الله للبيت لا في ذاته ولكن باعتبار حكمه المنصوص عليه ولذلك قال عمر رضي الله عنه (أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع). فلو قبلت أي حجر أو تمسحت به أو تبركت به وسجدت عليه لقلنا فعلك هذا شرك بالله وأما في الحجر الأسود إن فعلت ذلك كنت ممتثلاً باعتبارات: الأول: ورود النص في ذلك كما في حديث عمر رضي الله عنه. ثانياً: أن فعلك ذلك ليس تعظيماً أو تبركاً في ذات الحجر بل تبركاً بالإتباع والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وامتثالاً لأمر الله تعالى حيث قال: (وليطوفوا بالبيت العتيق) والأمر بالطواف أمر به وبما يتضمنه من سنن وواجبات بينتها السنة ومنها تقبيل الحجر. ثالثاً: أن الحجر الأسود جزء من الكعبة فجواز تعظيم الكل دليل على جواز تعظيم الجزء, والفرع له حكم الأصل غالباً. ثم إذا كان تقبيل الحجر الأسود والتمسح به تعظيماً له أو شركاً حسب قولك فماذا تقول في الطواف حول البيت بل استقبال البيت والصلاة عنده والتزام الملتزم والصلاة خلف مقام إبراهيم ومس الركن اليماني؟ هل هذا تقديس وتعظيم وشرك أيضاً؟ بل ماذا تقول في تبرك الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم وفي عرقه وشعره؟ فإن فرقت بين هذه الصور وبين الحجر الأسود فقد فرقت بين المتماثلات وهذه مغالطة كبرى تتناقض مع البديهيات ولعل القاعدة التي غالباً ما تستدل بها تنطبق هنا وهي: قاعدة تغير الأحكام بتغير الأحوال والأماكن والأزمان, قلت: وزد عليها بتغير الشرائع, وتطبيق هذه القاعدة في مسألتنا: أنه لما كان مكان الحجر في بيت الله وهو غير مكان بقية الحجارة لزم تغير حكمه عن سائر الحجارة فيجوز فيه ما لا يجوز في غيره خاصة أنه نُص عليه وقريب من ذلك في قصة يوسف عليه السلام عندما رفع أبويه على العرش فخرَّوا له سجداً، ألا ترى أن السجود من أخص العبادات فلما كانت في شرعة غير شرعتنا وزمان غير زماننا لم يعد ذلك شركاً والسبب تغير الزمان وتغير الشرعة بالإضافة للقاعدة المذكورة آنفاً ما أبيح شرعا رفع ضرره قدراً فهنا أبيح السجود شرعاً في شرعة يوسف عليه السلام فرفع عنه حكم الشرك قدراً من الله فهل تعي ذلك؟ أما قولك: ومما احتجوا به في هذا الموضوع ما نسبوه إلى سيدنا عمر رضي الله عنه أنه قال: (أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك). فإنه يلزم من كلامك هذا: تكذيب روايات التقبيل الواردة في الصحيحين وغيرهما. ويلزم أيضاً: الطعن في الأئمة كالبخاري ومسلم ورجال السند الناقلين لهذا الحديث وذلك من قولك نسبوه, أي ألصقوا فيه ما لم يقله. وقولك: إن تقبيل الرسول صلى الله عليه وسلم للحجر لا يكون إلاَّ في حشد من الناس. هذا تحكم بالنص بلا دليل إذ أن الاحتمال في أن لا يكون ذلك التقبيل أمام الناس كبير.