"توقفنا في الحلقة السابقة عند مطالبة يماني بمراجعة نفسه بخصوص استنتاجاته الباطلة، لأن العلماء عامة يذكرون الإجماع أو اتفاق العلماء على مشروعية تقبيل الحجر الأسود، ولو نقل واحد منهم فقط الإجماع والاتفاق عليه لكان كافيًا ولكن قد نقل هذا كثير منهم. ونواصل في هذه الحلقة الأخيرة الاستشهاد ببعض آراء العلماء". 1- قال الإمام محيي الدين النووي في (شرح مسلم) بذيل الحديث الذي ورد فيه مسحه صلى الله عليه وسلم الركنين اليمانيين: اعلم أن للبيت أربعة أركان: الركن الأسود والركن اليماني ويقال لهما: اليمانيان كما سبق، وأما الركنان الآخران فيقال لهما الشاميان، فالركن الأسود فيه فضيلتان: إحداهما: كونه على قواعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم، والثانية: كونه فيه الحجر الأسود، وأما اليماني: ففيه فضيلة واحدة وهي كونه على قواعد إبراهيم، وأما الركنان الآخران فليس فيهما شيء من هاتين الفضيلتين، فلهذا خص الحجر الأسود بشيئين: الاستلام والتقبيل للفضيلتين، وأما اليماني: فيستلمه ولا يقبله، لأن فيه فضيلة واحدة، وأما الركنان الآخران: فلا يقبلان ولا يستلمان، والله أعلم، وقد أجمعت الأمة على استحباب استلام الركنين اليمانيين". 2- قال شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاواه ج 26 ص 120 ما نصه: (وإذا دخل المسجد بدأ بالطواف، فيبتدئ من الحجر الأسود يستقبله استقبالاً ويستلمه، ويقبله إن أمكن، ولا يؤذي أحدًا بالمزاحمة عليه، فإن لم يمكن استلمه وقبل يده، وإلا أشار إليه، ثم ينتقل للطواف ويقول إذا استلمه: بسم الله والله أكبر، وإن شاء قال: اللهم إيمانًا بك وتصديقًا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعًا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يستلم من الأركان إلا الركنين اليمانيين دون الشاميين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما استلمهما خاصة لأنهما على قواعد إبراهيم، والآخران هما في داخل البيت، فالركن الأسود: يُستلم ويُقبَّل، واليماني: يستلم ولا يقبل، والآخران لا يستلمان ولا يقبلان، والاستلام هو مسحه باليد، وأما سائر جوانب البيت ومقام إبراهيم وسائر ما في الأرض من المساجد وحيطانها ومقابر الأنبياء والصالحين كحجرة نبينا صلى الله عليه وسلم ومغارة إبراهيم ومقام نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي فيه وغير ذلك من مقابر الأنبياء والصالحين وصخرة بيت المقدس: فلا تستلم ولا تقبل باتفاق الأئمة. 3- قال الإمام ابن حزم الأندلسي في (المحلى) ج 7 ص 95 ما نصه: (مسألة: فإذا قدم المعتمر أو المعتمرة مكة فليدخلا المسجد ولا يبدءا بشيء لا ركعتين ولا غير ذلك قبل القصد إلى الحجر الأسود فيقبلانه ثم يلقيان البيت على اليسار ولا بد، ثم يطوفان بالبيت من الحجر الأسود إلى أن يرجعا إليه سبع مرات، منها ثلاث مرات خببا وهو مشي فيه سرعة، والأربع طوافات البواقي مشيًا، من شاء أن يخب في الثلاث الطوافات وهي الأشواط من الركن الأسود مارًا على الحجر إلى الركن اليماني، ثم يمشي رفقًا من اليماني إلى الأسود في كل شوط من الثلاثة فذلك له، وكلما مرا على الحجر الأسود قبلاه. قال أبو محمد: لا خلاف فيما ذكرنا إلا في أشياء نبينها إن شاء الله عز وجل وهي: وجوب الخبب في الطواف، وجواز تنكيس الطواف بأن يلقى البيت على اليمين، ووجوب السعي بين الصفا والمروة. انتهى. قلت: ثبت من ذلك أن ما سوى هذه المسائل الثلاثة المذكورة بأعلاه لا خلاف فيها بين العلماء، ومنها تقبيل الحجر الأسود أيضًا كما هو واضح، والله أعلم. 4- قال القاضي محمد بن علي الشوكاني في (نيل الأوطار) ج 5 ص 47 ما نصه: (قوله: ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ... الخ) فيه استحباب تقبيل الحجر الأسود وإليه ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين وسائر العلماء، وحكا ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وابن عباس وطاوس والشافعي وأحمد: أنه يستحب بعد تقبيل الحجر السجود عليه بالجبهة، وبه قال الجمهور، وروي عن مالك أنه بدعة، واعترض القاضي عياض بشذوذ مالك في ذلك) انتهى. فعلم من هذا التفصيل أنه لا خلاف بين العلماء قاطبة في تقبيل الحجر الأسود، إنما الخلاف فقط في السجود عليه بعد التقبيل. فثبت به الإجماع على استحباب تقبيل الحجر الأسود كما هو واضح والله أعلم. 5- وقال الإمام كمال الدين ابن الهمام في (فتح القدير) ج 2 ص 148 ما نصه: (قوله: واستلمه) يعني بعد الرفع للافتتاح والتكبير والتهليل: يستلمه، وكيفيته أن يضع يده على الحجر ويقبله لما في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه جاء إلى الحجر فقبله وقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. (قوله: وقال لعمر) في رواية لابن ماجة عن ابن عمر قال: استقبل النبي صلى الله عليه وسلم الحجر ثم وضع شفتيه عليه يبكي طويلاً ثم التفت فإذا هو بعمر بن الخطاب يبكي فقال: يا عمر ههنا تسكب العبرات (قوله: وإن أمكنه أن يمس الحجر شيئًا في يديه) أو يمسه بيده (ويقبل ما مس به فعل) أما الأول فلما أخرج الستة إلا الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه لأن يراه الناس وليشرف وليسألوه، فإن الناس غشوه، وأخرجه البخاري عن جابر إلى قوله: لأن يراه الناس، ورواه مسلم عن أبي الطفيل: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت على راحلته يستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن). (وأما الثاني: ففي الصحيحين، واللفظ لمسلم عن نافع قال: رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم يقبل يده، وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، وذكر في فتاوى قاضي خان: مسح الوجه باليد مكان تقبيل اليد. (قوله: فإن لم يستطع شيئًا من ذلك) أي من التقبيل والمس باليد أو بما فيها (استقبله) ويرفع يديه مستقبلاً بباطنهما إياه. (وكبر وهلل وحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم) ويفعل في كل شوط عن الركن الأسود ما يفعله في الابتداء. انتهى. 6- وقال الإمام الرباني شيخ الحديث والمحدثين محمد زكريا الكاندهلوي المدني رحمه الله في كتابه (جزء حجة الوداع وعمرات النبي صلى الله عليه وسلم) ما نصه: (فلما فرغ) صلى الله عليه وسلم (من صلاته استلم الحجر) وهذا الاستلام مستحب عند الأئمة الأربعة وغيرهم، قال الموفق : لا نعلم فيه خلافًا، كذا (في الأوجز)، انتهى. 7- قال الإمام الحافظ ابن عبدالبر المالكي في (الاستذكار) ما نصه: ولا يختلف العلماء أن تقبيل الحجر الأسود في الطواف من سنن الحج لمن قدر عليه، انتهى. هذه بعض الأقوال لكبار أهل العلم نقلناها وغالبًا فيها ذكر الإجماع وعدم الخلاف بين العلماء في مشروعية تقبيل الحجر الأسود واستلامه، فتعظيم الحجر الأسود وتكريمه بالتقبيل أو بالاستلام أو بالإشارة ثابت بالسنة المتواترة كما نقلنا في البداية، وكذا بالإجماع والاتفاق بين علماء الأمة كما ذكرنا أخيرًا. وذكرنا بعض الروايات المرفوعة خاصة بالتقبيل ردًا على دعوى الأستاذ عصام يماني بتفرد سيدنا عمر رضي الله عنه برواية التقبيل. ونرجو من البارئ الكريم أن يوفقنا جميعًا لما يحبه ويرضاه، ويجنبنا الفواحش والمعاصي والفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يهدينا جميعًا الصراط المستقيم بفضله وكرمه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا. •باحث شرعي