أكدت «النيابة العامة»، حظر قتل الكائنات الفطرية الحيوانية الحية أو إيذائها، وأنه استثناء من ذلك يجوز في حالات محددة قتل تلك الكائنات؛ وذلك وفقًا لما تُبيِّنه اللوائح، وأشارت إلى أن العقوبات تشمل: السجن مدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 30 مليون ريال، فيما تتولى النيابة العامة وفقًا لنظامها التحقيق في انتهاكات أحكام المادة آنفة الذكر، والادعاء أمام المحكمة المختصة. وقالت إنها: «تعزز الحماية الجنائية المنوطة بها من أوجه حماية الكائنات الفطرية وإنمائها، والعمل على المحافظة عليها، وفاعلية إعادة الأنواع المهددة منها بالانقراض إلى مواطنها الطبيعية، وإحداث التوازن البيئي الفطري في هذا الشأن». من جهته شدد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية على أن إطلاق أي كائنات فطرية حيوانية في الطبيعة دون موافقته يعد مخالفة لنظام البيئة ويترتب عليه تطبيق الإجراءات النظامية المترتبة على ذلك. وأوضح أن إطلاق الكائنات الفطرية يتطلب موافقة المركز للتأكد من أن الأنواع المستهدف إطلاقها لا تعد من الأنواع الغازية أو الدخيلة على البيئات الطبيعية، ولضمان تطبيق الاشتراطات والمعايير المتعلقة بعمليات الإطلاق في الطبيعة بما يشمل الصفاء الوراثي للسلالات والتنوع الجيني، وخلوها من الأمراض، ومناسبة التوقيت والموقع، والدراسات السابقة واللاحقة للحيوانات المُطلقة، وضمان عدم تداخل هذه العمليات مع برامج الإطلاق التي تتم من قبل المركز كأحد مهامه الرئيسة. 60 ألف ريال غرامة اصطياد «الوعل الجبلي» وعلى الصعيد نفسه أكدت «القوات الخاصة للأمن البيئي»، أن عقوبة اصطياد «الوعل الجبلي» تصل إلى 60 ألف ريال، وقالت في تغريدة لها تحت وسم «#نحمي_بيئتنا_من_أجل_وطننا»: «يحظر صيد الوعل الجبلي في جميع الأوقات، وتبلغ عقوبة اصطياده غرامة 60.000 ريال».