كشف المستشار الزكوي والضريبي بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك حمود الحربي عن 5 ضوابط لسداد الزكاة وضريبة القيمة المضافة بالتقسيط من بينها تقديم الطلب إليكترونيا وسداد الدفعة المقدمة وتقديم حساب بنكي. وقال الحربي خلال ورشة عمل نظمتها (عن بعد) غرفة الشرقية - أمس إن «دفع الزكاة أو ضريبة القيمة المضافة بالتقسيط» خدمتان متاحتان لجميع المكلفين المسجلين لدى الهيئة من المنشآت التي تواجه صعوبات في دفع المبالغ المستحقة بالكامل، ويشترط لها تسجيل الدخول في البوابة الإلكترونية للهيئة وتعبئة الطلب، ثم سداد الدفعة المقدمة لطلب التقسيط، وفي حالة الموافقة على الطلب، سيصل للمُقدّم إشعار بخطة التقسيط، بعد إيضاح مبررات طلب التقسيط، وتقديم كشف حساب بنكي لآخر 3 أشهر، وتقديم كافة الإقرارات المستحقة، وسداد جميع المستحقات الأخرى إن وجدت. وتطرق إلى إمكانية أن يختار الخاضع للضريبة احتساب صافي الضريبة المستحقة على أساس المحاسبة النقدية كاستثناء لطريقة المحاسبة على أساس الفاتورة، بشرط ألاّ تتجاوز قيمة توريداته السنوية الخاضعة للضريبة في السنة التقويمية السابقة 5 مليون ريال، وألاّ تتجاوز قيمة التوريدات المتوقعة في السنة التقويمية الحالية 5 ملايين ريال، وعند الموافقة يجب أن تشعر الهيئة الشخص الخاضع للضريبة بقبول طلبه. ولفت الى أن الشخص الخاضع للضريبة لا يحق له اتباع أساس المحاسبة النقدية إذا كان قد تلقى إشعارًا من الهيئة يفيد بعدم التزامه بأحكام ضريبة القيمة المضافة خلال الاثني عشر شهرا السابقة، ويشترط أن يشمل الإقرار للشخص ضريبة المخرجات وضريبة المدخلات فقط، عن توريدات السلع والخدمات في حدود ما تم سداده. ويحق للهيئة طلب أدلة تثبت قيمة التوريدات السنوية المودعة، ولها رفض الطلب إذا لم تقتنع بأن الشخص الخاضع للضريبة له الحق في استخدام المحاسبة وفقًا للأساس النقدي.