كشف عبدالرحمن الحسين المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عن 4 ضوابط إلزامية لآليات الإعلانات التجارية الإلكترونية بمواقع التواصل الاجتماعي، وقال: «إنها تتضمن تصريح المعلن بتقديمه لمادة إعلانية، وذكر اسم المنتج والخدمة المعلن عنها واسم موفر الخدمة»، كما شملت الضوابط، عدم تضمين الإعلان أي ادعاءات أو عبارات كاذبة أو مضللة للمستهلك، وعدم الإعلان عن أي منتج مقلد أو مغشوش أو علامة تجارية لا يملك مقدم الخدمة حق استخدامها، وأشار عبدالرحمن الحسين، إلى أهمية التزام المعلنين بضوابط الإعلان بمواقع التواصل الاجتماعي وفقًا لأحكام نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، مطالبًا بالإبلاغ عن أي مخالفات لتلك الضوابط عن طريق تطبيق «بلاغ تجاري» أو حماية المستهلك. وأوقعت وزارة التجارة غرامات بمقدار 740 ألف ريال بحق مخالفين لضوابط الإعلان الإلكتروني التي نص عليها نظام التجارة الإلكترونية، ولائحته التنفيذية. وشملت المخالفات 17 معلنًا ومعلنة عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل «سناب شات، تويتر»، وتنوعت ما بين عدم الإفصاح عن تقديم مواد إعلانية لمنتجات متعددة، إضافة إلى ادعاءات كاذبة لمنتجات القهوة ومنتجات غذائية متنوعة، وتداول عملات. وأجرت الوزارة مؤخرًا تعديلاً على اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية يهدف إلى بيان آلية إعادة المبالغ المدفوعة لأصحاب المتاجر الإلكترونية في حال فسخ المستهلك للعقد، وذلك في ضوء أفضل الممارسات الدولية، حمايةً للمستهلك وتحقيقًا للتوازن بين طرفي العلاقة التعاقدية. ونوهت التجارة، بأن من أبرز ملامح مشروع التعديل النص على فترة زمنية محددة (14 يومًا) لإعادة موفر الخدمة ما دفعه المستهلك في حال فسخ العقد، بالإضافة إلى إلزام موفر الخدمة بإعادة هذه المبالغ دون تأخير -إلا إذا كان التأخير خارج سيطرة موفر الخدمة- وتضمن مشروع التعديل إلزام موفر الخدمة بإعادة هذه المبالغ باستخدام وسيلة مماثلة لوسيلة الدفع التي استخدمها المستهلك للسداد، وبينت التجارة، أنه يتم احتساب مدة ال14 يومًا في حال فسخ المستهلك للعقد وفقًا للمادة (13) من النظام، فتكون من تاريخ تسلم موفر الخدمة المنتج المسترد، أو من تاريخ إشعار المستهلك لموفر الخدمة بفسخ العقد في حال عدم إرسال المنتج للمستهلك، أو عدم الاستفادة من خدمة موفر الخدمة، ولم يحصل على منفعة من أي منهما، وكذلك في حال فسخ المستهلك للعقد وفقًا للمادة (14) من النظام، فتكون من تاريخ إشعار المستهلك لموفر الخدمة بفسخ العقد.