لا خلاف على أن النظر في الاختصاص الولائي النوعي للمحكمة من عدمه من المسائل الأولية التي يجب الفصل فيها أولاً قبل البدء في موضوع الدعوى، وقد لوحظ في الآونة الأخيرة بأن المحاكم العمالية تصدت للقضايا الناشئة عن عقود تدريب المحامين والتي هي في الأصل لا تخضع لأحكام نظام العمل لكون أن العلاقة بين المحامي المتدرب ومكاتب المحاماة يحكمها عقد تدريب محاماة وهو عقد موحد من الادارة العامة للمحاماة ولا يخفي على المختصين بأن النظام الذي ينظم علاقة التدريب بين مكتب المحاماة والمحامي المتدرب هو نظام المحاماة والذي لم ينص صراحة أو ضمناً على الزام مكاتب المحاماة بأن تدفع للمحامي المتدرب مكافأة مالية محددة نظير تدربه وإنما هي مكافأة تطوعية، بما لا ينطبق عليه أحكام عقود التدريب والتأهيل المنصوص عليها بنص (46) من نظام العمل لكون المادة المذكورة اشترطت أن يحدد مقدار المكافأة التي تعطى للمتدرب في كل مرحلة نص الحاجة منها: (يجب أن يكون عقد التأهيل أو التدريب مكتوباً، وأن يحدد فيه نوع المهنة المتعاقد للتدريب، ومدة التدريب ومراحله المتتابعة، ومقدار المكافأة التي تعطى للمتدرب في كل مرحلة، على أن يكون تحديدها بحال من الأحوال على أساس القطعة أو الإنتاج) وهذا ما لم ينص عليه في عقد تدريب المحامين لا سيما وأن المادة (47) من ذات النظام قد نصت على: (للوزير أن يلزم المنشآت التي يحددها بقرارات منه بقبول عدد أو نسبة محددة من طلاب الكليات والمعاهد والمراكز وخريجيها، بغية التدريب واستكمال الخبرة العملية، وفق الشروط والأوضاع والمدد ومكافآت المتدربين التي يحددها اتفاق يعقد بين الوزارة وإدارة المنشأة المعنية) ونزولاً عن ذلك فأنه لا يوجد أي قرار صادر من معالي وزير العدل حفظه الله على إلزام مكاتب المحاماة على منح المحامين المتدربين مكافأة نظير التدريب بما يؤكد بأن عقد تدريب المحامين لا يخضع لنظام العمل وتأسيساً على ذلك اناشد معالي وزير العدل حفظه الله بإصدار تعميم الى كافة المحاكم العمالية بعدم النظر في أي دعوى ناشئة عن عقود تدريب المحامين بما يبطل جميع الأحكام الصادرة في هذا الخصوص بأثر رجعي. محامٍ ومستشار قانوني