سمحت لائحة التصرف في عقارات الدولة للهيئة العامة لعقارات الدولة بالاستثمار من خلال الصناديق الاستثمارية او شركات مساهمة، ومنحت الهيئة حق تأجير عقارات الدولة لمدة لا تزيد على (عشر) سنوات باستثناء بعض الحالات، وتحدد مدة عقد التأجير بناء على تقدير الهيئة، وتأسيس شركة بمساهمة من الهيئة والغير، مع منح هذه الشركة حق الاستثمار أو التطوير لعقارات الدولة وذلك علاوة على المساهمة في رأسمال شركة قائمة لقاء حصة من أرباح الاستثمار أو التطوير يكون فيها عقار الدولة هو قيمة المساهمة التي تتقدم بها الهيئة. وبحسب اللائحة، التي اعتمدت من قبل مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة، استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء، يسمح للهيئة عن طريق المزايدة العامة من خلال المفاضلة بين العروض بالطريقة المناسبة، ومن صورها حصة من إيراد المشروع وتكون المنافسة فيها على أعلى حصة تستحق للهيئة من الإيراد، المنافسة على أعلى عائد سنوي خلال مدة زمنية محددة، المنافسة في المدة الزمنية للاستثمار وأعلى عائد استثماري معًا، حصة من إيراد المشروع مع حد أدنى سنوي للهيئة، وتكون المنافسة على أعلى حصة من الإيراد لا يقل عن الحد الأدنى. كما تتضمن المنافسة على توفير أكبر مساحة من الوحدات المبنية للهيئة، مقابل حق الجهة المنفذة في استغلال الجزء المتبقي من عقارات الدولة لإقامة وحدات عليها لمصلحتها وفق المدد المحددة في المادة (العشرين) من اللائحة. وأشارت اللائحة إلى تحديد طريقة المفاضلة بين العروض وفق الضوابط التي يعتمدها المجلس على أن يُنص على ذلك في شروط المزايدة العامة عند الإعلان عنها. ووفقا للائحة، لا يجوز تمديد أو تجديد عقود الاستثمار المبرمة وفقًا للائحة باستثناء العقارات المخصصة للنفع العام، أو لنشاط خدمي، المستثناة من المزايدة، وتجدد عقود استثمارها أو تمدد لمدة مماثلة لمدة العقد الأصلية مرة واحدة وذلك بعد إعادة تقدير قيمة استثمارها عند كل تمديد. اما بالنسبة الى الأراضي التي يتضمن عقد استثمارها إقامة مبان ثابتة عليها من قبل المستثمر، تمدد عقود استثمارها لمدة أو مدد لا تتجاوز في مجموعها (عشر) سنوات، وذلك بعد إعادة تقدير قيمة استثمارها عند كل تمديد من قبل لجنة الاستثمار المنصوص عليها في المادة (السادسة والخمسين) من اللائحة.