أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المكلّف ماجد بن عبدالله الحقيل، قرارًا ببدء إلزام المقاولين بالتأمين ضد العيوب الخفية التي تظهر على المباني والإنشاءات بعد استخدامها، سواء الهيكلية منها أو غيرها. وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن التطبيق يتم تدريجيًا على أربع مراحل، تبدأ الأولى من تاريخ صدور القرار وحتى نهاية شهر ذي الحجة من هذا العام 1441ه، لتشمل المباني العالية (الأبراج)، المستودعات، المستشفيات، الفنادق، مباني التجمّعات (المساجد-المنشآت الرياضية)، المباني التعليمية، المجمعات التجارية، أبراج الاتصالات، المباني والمنشآت الصناعية، والمباني أقلّ من 23 مترًا، المباني عالية الخطورة، وأضافت أن المرحلة الثانية تبدأ من نهاية المرحلة الأولى وحتى نهاية شهر ذي الحجة عام 1442ه، وتطبق خلالها الإجراءات، على مباني التجمّعات (صالات الأفراح، صالات السينما، المسارح)، مراكز الرعاية الصحية، الشقق الفندقية المفروشة، النُّزل، المباني السكنية ومباني الخدمات الترفيهية، فيما تبدأ المرحلة الثالثة من نهاية المرحلة الثانية وحتى نهاية شهر ذي الحجة عام 1443ه، على مباني الأعمال (المطارات، البنوك، محطات التلفزيون، البريد)، لتبدأ بعدها المرحلة الرابعة حتى نهاية شهر ذي الحجة عام 1444ه، وتطبق الإجراءات خلالها على جميع أنواع المباني. وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تطبيق القرار على جميع أنواع المباني المستهدفة في نطاق مدينة الرياض لمدة ستة أشهر، ابتداءً من تاريخ صدور القرار، على أن يتم تطبيقه على باقي مدن المملكة، وذلك بعد التنسيق مع مؤسسة النقد العربي.. وأكدت الوزارة أن مدة الضمان (10) سنوات ميلادية، من تاريخ سريان وثيقة التأمين الإلزامي على العيوب الخفية، بعد إصدار شهادة الإشغال للمبنى.