استقبلت اللجان الجمركية خلال الشهر المنصرم 1048 قضية كما أصدرت 174 قراراً بحبس مخالفي نظام الجمارك الخليجي الموحد، وعقدت اللجان 894 جلسة خلال الفترة وصدر عنها 1063 قراراً، وتنوعت قضايا التهريب الجمركي الصادر بشأنها القرارات ما بين تصرف في بضاعة بعد التعهد بعدم التصرف فيها بواقع 650 قراراً، وتهريب الدخان 180 قراراً، وتهريب المعسل 100 قرار، والغش التجاري 90 قراراً، والتهرب الضريبي 30 قراراً، وتهريب الألعاب النارية 13 قرارا. من جهة أخرى، أوضحت الجمارك السعودية أن الإقرار هو إجراء إلزامي متطلب على كل شخص يقدم إلى المملكة أو يغادرها في حال كان بحوزته عملات أو أدوات قابلة للتداول لحاملها أو سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة أو مجوهرات مشغولة تصل قيمتها إلى 60,000 ريال أو أكثر أو ما يعادلها من العملات الأجنبية. وأكدت أن المواد التي تتطلب تعبئة نموذج الإقرار تشمل: المبالغ المالية بقيمة 60 ألف ريال فأكثر، المجوهرات والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، البضائع بكميات تجارية أو بقيمة أعلى من 3000 ريال، السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية، السلع والمواد المحظورة والمقيدة. المخالفات الجمركية الموجبة للحبس والغرامة 1. التصرف في البضاعة بعد التعهد بعدم التصرف 2. تهريب الدخان 3. التهرب الضريبي 4. فروقات الرسوم الجمركية المكتشفة بعد التدقيق اللاحق 5. تهريب ألعاب نارية