أوضحت النيابة العامة أنه لا يجوز إيقاع عقوبة جزائية على أي شخص إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعًا أو نظامًا، وشددت أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، بعد إجراء تحقيق ومحاكمة عادلة، متوَّجة بتمتع المتهم بكل الحقوق والضمانات المكفولة شرعًا والمقررة نظامًا، وذلك وفقًا للمادة 3 من نظام الإجراءات الجزائية. وأكدت النيابة أن نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية راعى طبيعة وخصوصية القضايا الجزائية فكفل في هذا الشأن للمجني عليه حق تحريك الدعوى الجزائية الخاصة برفعها أمام المحكمة المختصة مباشرة، وعلى المحكمة في هذه الحال إبلاغ المدعي العام. وأشارت إلى أن للمجني عليه أو من ينوب عنه ولورثته من بعده حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة، حيث كفلت المادة السادسة عشرة من نظام الإجراءات الجزائية هذا الحق لكل الأطراف.