أكد نائب رئيس هيئة النقل العام لقطاع النقل السككي، المهندس محمد الشبرمي، أن مشغل رحلات القطارات يلتزم بإرجاع قيمة التذكرة بالكامل مع تعويض يعادل 50% من قيمة تذكرة المسار الملغي أو تذكرة مجانية تعادل قيمة التذكرة الأصلية، مع التزام المشغل بإتاحة الاختيار للمسافر، وذلك حال امتناع المشغل عن إركاب أي مسافر دون إخلاله بالسياسات واللوائح. جاء ذلك في ملخص لائحة حماية حقوق المسافرين بالقطارات الذي أصدرته هيئة النقل العام. وقال الشبرمي: إن ملخص اللائحة يوضح أنه لا يحق للمشغل الامتناع عن نقل أي مسافر لديه حجز مؤكد ما لم يخالف السياسات المطروحة عند شراء التذكرة، مشيرًا إلى أنه يحق للمسافر بتقديم شكوى عند إخلال المشغل بأي من حقوقه وواجباته، فيما يخصص المشغلون للقطارات خانة للشكاوى عبر مواقعهم الإلكترونية، إذ يلتزم المشغل بالرد خلال 15 يومًا من رفع الشكوى على موقع المشغل، قبل أن تنظر فيها هيئة النقل في حال التأخير. وأشار الشبرمي إلى أنه في حال إبلاغ المشغل المسافرين بإلغاء الرحلة قبل موعدها المحدد بأقل من 6 ساعات، فإن للمشغل الخيار في إرجاع 100% من قيمة التذكرة لخط السير عبر المستخدم، مع تعويض يعادل 25% من قيمة التذكرة للرحلة الملغية، أو إيجاد وسيلة سفر أخرى خلال 3 ساعات من وقت الرحلة الملغاة، مع تحمل المشغل فارق التكلفة، مع تعويض المسافر بما يعادل 25% من قيمة التذكرة. وأوضح أنه لا يجوز للمشغل إلغاء الرحلات ما لم تقتضِ ذلك دواعى الأمن والسلامة، وفي حال أبلغ المشغل المسافر بإلغاء الرحلة قبل موعدها المحدد ب 6 ساعات، يحق للمسافر استعادة قيمة التذكرة كاملة بإرجاع 100% من قيمة التذكره لخط السير غير المستخدم. ولفت إلى أن تخفيض الدرجة لا يعد امتناعًا عن الإركاب، مضيفًا أن المشغل يلتزم بتقديم الخدمة للمسافر على الرحلة عند توفر مقاعد بديلة على ذات الرحلة، بدرجة أدنى من درجة الإركاب الأصلية، ويجب عليه فى هذه الحالة إبلاغ لمسافر بتوفر مقاعد بديلة على الدرجة الأدنى، وتتم لمعالجة وفقا للائحة. وقال نائب رئيس هيئة النقل العام لقطاع النقل السككي: إن العلاقة التعاقدية تنشأ بين المشغل والمسافر عند شراء التذكرة، ويكون المشغل مسؤولا عن نقل المسافر من لحظة تواجده في المحطة حتى وصوله إلى وجهته، ولا يعد المشغل مسؤولا عن نقل المسافر عند تأخره عن الموعد لمجدول لانطلاق الرحلة أو إخلاله بشروط وسياسات المشغل. من جانبه، أفاد المتحدث الرسمي لهيئة النقل العام عبدالله صايل المطيري بأن ملخص اللائحة أوضح جانبا مهما من حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في مشاريع القطارات السعودية، ومن بين أهم ما جاء في هذه الحقوق: توفير الكراسي المتحركة والعلامات الإرشادية في المحطات وداخل القطار، توفير منصات المعاينة من قبل المشغل لاستقبال المسافرين من ذوي الاحتياجات الخاصة، التأكد من توفير المساعدة عند الصعود والنزول من القطار. وأضاف أن من هذه الواجبات: توفير دورات مياه خاصة للمسافرين من ذوي الاحتياجات الخاصة في المحطات والقطارات، على المشغل توفير المساعدة الخاصة التي قد يحتاجها المسافر وذلك عند الإبلاغ عن الحاجة لهذه الخدمات وفقا لسياسة المشغل، اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعرفة المسافرين من ذوي الاحتياجات الخاصة وتحديًدا حالات كف البصر أو الصمم مواعيد الرحلات أو إلغائها أو تأخيرها.