منعت اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة صاحب المحل الاستعانة بشخص غير سعودي سواء كان على كفالته أو على كفالة غيره وبطريقة مباشرة أو غير مباشرة في توزيع هذه الأصناف على المحلات الأخرى المرخص لها بذلك، وحظرت سبك الجنيه السعودي الذهب إلا بموجب ترخيص خاص من الوزارة، واستيراده من خارج المملكة. وأوجبت اللائحة على الصانع أو المستورد تسجيل علامته التجارية -وفق الأنظمة والإجراءات المتبعة في المملكة- وأن يدمغ بها جميع مفردات منتجاته أو مستورداته. ويحظر على محلات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة البيع أو العرض أو الحيازة بقصد البيع، للعملات السعودية الذهبية والفضية المعدنية الأخرى التي لم تسحب من التداول والميداليات التذكارية بأنواعها التي أصدرتها الحكومة، ويحظر المشغولات المخالفة للعيارات النظامية والأصناف المطلية والملبسة بالمعادن الثمينة، وحظرت مشغولات المعادن الثمينة إذا زاد وزن ما خلا المعدن الثمين بعياراته النظامية على (5%) من إجمالي وزنها إلا إذا تم تحديد وزن ما خلا المعدن الثمين ووزن وسعر المعدن الثمين في فاتورة البيع سواءً كان البائع تاجر جملة أو تاجر تجزئه، وأوجبت اللائحة على أصحاب المحلات المرخص لها إصدار فواتير للبيع والشراء تتضمن، اسم المحل وعنوانه، ورقم الترخيص ورقم السجل التجاري، ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني وصندوق البريد، و تاريخ البيع، ووزن ونوع ووصف شامل للمشغول، واسم المشتري، وسعر المشغولات. وألزمت اللائحة المرخص له الاحتفاظ بالفواتير مدة (عشر) سنوات على الأقل من تاريخ إصدارها للرجوع إليها عند الحاجة، كما أوجبت عليه الاحتفاظ بسجلات تبين مصادر ما لديه من المشغولات لمدة (عشر) سنوات، وعليه إثبات مصادرها إذا طلبت منهم الجهات الرسمية ذلك، وألزمته بالاحتفاظ في محله بأصل ترخيص مزاولة النشاط والسجل التجاري أو بصورة منه، وفي حال بيع مصوغ مستعمل، فيجب تضمين الفاتورة ما يفيد ذلك. ويحظر البيع أو العرض أو الحيازة بقصد البيع مشغولات المعادن الثمينة التي لا تكون مدموغة بعيارها الفعلي وفقًا لأحد العيارات النظامية ومبين عليها العلامة التجارية، والأحجار الكريمة المفردة إلا إذا كانت مصحوبة بإقرار من صاحب الشأن يوضح فيه اسم الحجر، وصنفه، ووزنه، ولونه، ومستوى جودته من حيث درجة النقاء وخواصه وسلامته من الكسر والخدش وتحديد أية عيوب أخرى، وتحظر المسكوكات التقليد للعملات المسحوبة من التداول إلا إذا كانت مطابقة للأصل تمامًا من حيث العيار والوزن والمقاس والشكل والتصميم ومدموغة بعيارها الفعلي والعلامة التجارية، والمشغولات المركب عليها أشكال لعملات وميداليات، واستثناء من ذلك يجوز تركيب ما يشبه الجنيه السعودي على المشغولات بشرط أن يكون عياره مطابقًا لعيار المشغول، وألا يتجاوز وزنه جرامين فقط. وبينت اللائحة أن نسبة ألفية للمعدن الثمين النقي حسب التركيب الفعلي للسبيكة ويعتبر العيار صحيحًا ونظاميًا إذا تبين من الفحوص وجود نقص لا يتجاوز أربعة أسهم أو أجزاء في النسبة الألفية للمعدن الثمين النقي في المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية وذلك من كامل القطعة وعلى أن تؤخذ العينة من مكانين مختلفين، وتقبل الدمغات الأجنبية المحددة لعيار مشغولات المعادن الثمينة المستوردة شريطة أن تكون مدموغة بعيارها الفعلي المطابق لأحد العيارات النظامية المنصوص عليها في المادة (الثانية) من اللائحة. وتولي وزارة التجارة والاستثمار التنسيق مع الجهات المختصة بالجمارك والبريد لمعاينة وفحص الطرود المحتوية على مشغولات المعادن الثمينة المستوردة من الخارج بقصد الإتجار وذلك بحضور مندوب الجمارك أو البريد وصاحب الإرسالية أو وكيله.