أكدت الجمارك السعودية، على تنمية قدرات منسوبيها في مجال مكافحة غسيل الأموال والإقرار الجمركي وأهمية ذلك في مكافحة الإرهاب. ولفتت إلى إلزام كل شخص يقدُم إلى المملكة أو يغادرها الإقرار في حال كان بحوزته عملات أو أدوات قابلة للتداول لحاملها أو سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة أو مجوهرات مشغولة تصل قيمتها إلى 60, 000 ريال أو أكثر أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، وذلك استناداً إلى نص المادة 23 من نظام مكافحة غسل الأموال، واستناداً إلى نص المادة 17 من نظام مكافحة جرائم الارهاب وتمويله. جاء ذلك في ورشة عمل بعنوان «مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتحقيقات المبدئية»، وذلك بمقرها بالرياض. وتضمنت الورشة مناقشة عدد من أوراق العمل من أبرزها «الإقرار الجمركي أسبابه وأساسه القانوني»، و «مكافحة الإرهاب وتمويله»، والجوانب التي تختص بها الجمارك في هذا المجال. وقدّم وكيل محافظ الهيئة العامة للجمارك للأمن الجمركي محمد النعيم خلال ورشة العمل نبذة حول التوثيق الأمني لمحاضر الضبط ومدى أهميته القانونية.