أثار قرار وزارة الحج والعمرة باعتماد التخصيص الجديد لأسهم المساهمين بمؤسسات أرباب الطوافة استياء بعض المطوفين والمطوفات فيما يتعلق بمادته الثالثة التي نصت على «اعتماد توريث المهنة لأرباب الطوافة الواردة أسماؤهم في قرارات التوريث الصادر لهم بعد تاريخ 10 /10 /1437ه، وتحفظ الحقوق المالية بما فيها الأسهم للورثة الواردة أسماؤهم في صك حصر الإرث، ويعتبرون حاملي أسهم فقط، ولا يحق لهم ممارسة المهنة أو الترشح لعضوية مجالس الإدارة بهذه المؤسسات، وفيما يرى البعض أن الرسملة الجديدة هضمت حقوق 40 عاما لمن ماتت أمهاتهم، تساءل آخرون عن الفتوى الشرعية التي استندت عليها الوزارة لتوريث البعض وحرمان البعض الآخر، وفي مقابل ذلك قالت وزارة الحج، إن الرسملة لاتتدخل في مواضيع التوريث أو تمنع ورثة المطوفين من عضوية مجالس أرباب الطوافة، وإنما تعتمد على تحديد الأسهم وتخصيصها على المطوفين فقط. حسين: حرمان الورثة الشرعيين محرم يقول المطوف السيد محمود بن حسين صحره من مؤسسة مطوفي حجاج إيران إن حرمان الورثة الشرعيين من حقوقهم محرم شرعا، موضحا أن الاحتياطيات المالية تكونت قبل نشأة مؤسسات أرباب الطوائف من مبلغ ال 5 % المقتطع من مستحقات منسوبيها لفقراء المطوفين ومن ثم مبلغ ال 10 % المقتطع لحالات الطوارئ والكوارث بموجب اللوائح والأنظمة الصادرة من وزارة الحج بدون تحديد سقف لها، وأشار إلى أنه في عام 1435ه صدر قرار وزاري برسملتها ولكن عُطل القرار وفي العام الحالي تم تنفيذه على أرض الواقع دون النظر للورثة الشرعيين لمنسوبي أرباب الطوائف الذين انتقلوا إلى رحمة الله تعالى قبل تنفيذه، حيث جُيرت الاحتياطيات لأحياء من أرباب الطوائف حسب قوله، وهذا الأمر أرى أنه محرم من وجهة نظر دينية، حيث يقول الله تعالى في محكم تنزيله ( إن الذين يأكُلُون أموال اليتامى ظلما إنما يأكُلون في بطونهِم نارًا وسيصلون سعِيرا) النساء آيه 10 . ولفت إلى أنه عند تطبيق رسملة احتياطيات المؤسسات فوجئنا بحرمان الورثة الشرعيين للمطوفات من حقوقهم وتحويل مستحقاتهم التي كانت محتجزة في احتياطيات المؤسسات إلى ورثة المهنة، مما يترتب عليه كما يؤكد صحره غُبن وتضييع لحقوق شرعية ينبغي أن تدفع إلى أهلها لا أن تخلط مع أموال أهل المهنة والصنعة ؟. واستشهد بحالته الشخصية قائلا : أختي لديها أربعة أبناء من أب ليس بمطوف وبعد عمر طويل حال وفاتها سأرث أنا أسهمها ولن يرث أبناؤها سوى المال فإذا بأي حق تؤخذ أموالها وحصتها في الاحتياطيات لضمها للرسملة ويحرم منها أبناؤها وهم أبناء أختي ؟! المطوفة فاتن : استياء من القرار لغياب العدالة أشارت المطوفة فاتن محمد حسين المطوفة : أن القرار لاقى امتعاضاً ورفضاً من بعض المساهمين والمساهمات الذين توقعوا العدالة فيه، مشيرة إلى عدم معرفتها بكيفية رسملة تلك المبالغ دون دخول أصحاب الحقوق من ورثة المطوفات وتساءلت : هل تم استطلاع آراء الفقهاء والعلماء في الصرف لمن يستحق من ورثة النساء اللاتي توفاهن الله، وهل تم إخراج الزكاة عن تلك الأموال المتراكمة ؟ وتطرقت إلى المادة الثالثة التي تفيد " اعتماد توريث المهنة لأرباب الطوائف الواردة أسماؤهم في قرارات التوريث الصادر لهم بعد 10 /10 / 1437ه وتحفظ الحقوق المالية بما فيها الأسهم للورثة الواردة أسماؤهم فيصك حصر الإرث ويعتبروا حاملي أسهم فقط ولا يحق لهم ممارسة المهنة أو الترشح لمجلس الإدارة بهذه المؤسسة " ، وهذا غير واضح لأنه لم يخصص المطوفين أو فقط المطوفات وهو ذو شقين الأول : أنه كان معمولا به منذ الماضي بالنسبة للمطوفات وكانت المخصصات تصرف كتركة لورثة المتوفاة فتوزع أسهمها عليهم عام الوفاة فقط وبعد ذلك توزع الأسهم على طبقتها من إخوانها وأخواتها ولكن الآن استمرار حمل الأسهم يعني ذلك تحويلها لشركات مفتوحة وخصخصة لقطاع هو( أصلاً خاص) دون موافقة أصحاب الشأن والمفروض أن تكون الخصخصة من قطاع حكومي إلى خاص؛ كما في تحويل قطاع الاتصالات مثلا إلى شركة مساهمة هي شركة الاتصالات والتي تأخذ منها الدولة رسوما وضرائب. ويقول حسين: إن الذين ماتت أمهاتهم قبل 10 /10 /1437ه لا يدخلوا في (الوراثة) وهذا إجحاف بحقهم إلا اذا كانت الوزارة لم تستطع حصر الأموال الخاصة بهم حيث أن هذه الاحتياطات تكونت منذ أكثر من 40 عاماً وربما الكثير من الوثائق والمستندات قد أتلفت أو فقدت- وهذه مسؤوليتها - أو قد أوجدت للقضية مسوغات شرعية وقانونية من خلال لجانها وهي وكالة الوزارة لشؤون الحج، والإدارة العامة للشؤون القانونية، والهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف، والهيئة المالكي : وزارة الحج فرضت الرسملة دون الاستماع للمساهمين أعرب المطوف محمد المالكي المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول الإفريقية غير العربية عن أسفه الشديد لغياب دور المساهمين عن مناقشة أي خطط للمهنة، مشيرا إلى اقتصار الأمر على وزارة الحج والعمرة ورؤساء مجالس إدارات المؤسسات، وأشار إلى أن موضوع الرسملة تم دون الرجوع للمساهمين وفرضته الوزارة على المؤسسات رغم تقديم أكثر من دراسة تراعي كل الاحتمالات، واستغرب التطبيق من جانب الوزارة دون شرح آلية التنفيذ للمساهمين والمردود المستقبلي لها محضر : الحقوق الشرعية لا تسقط بالتقادم أكدت الدكتورة وفاء عبدالعزيز محضر أكاديمية ومطوفة أن الحقوق الشرعية لاتسقط بالتقادم . وتساءلت إذا كانت وزارة الحج أقرت توريث أسهم المطوفات المتوفيات اعتباراً من 1437 لورثتهم الشرعيين من خارج الطائفة دون إعطائهم حق الانتخاب والترشيح لمجالس الإدارات، و بغض النظر عن نظامية القرار الذي اتخذ دون الرجوع للجمعيات العمومية وغياب الآلية التي تمت بها الرسملة والمنهجية العلمية والشرعية لتوريث الأسهم، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هنا : إذا أقرت الوزارة هذا الحق لأبناء المطوفات فماذا عن ورثة المطوفات المتوفيات قبل هذا التأريخ ؟ أليس لهم حقوق شرعية لا تسقط بالتقادم؟ وواصلت تساؤلاتها : ما الذي دعا الوزارة إلى اعتماد توريث أسهم المطوفات لورثتها هذه الفترة على وجه الخصوص؟ رغم أنه أمر لم يكن معتمداً سابقاً؟ وما الانعكاس الحقيقي للرسملة والتوريث على مستقبل المهنة وبقائها بشكل يضمن استمراريتها وتطورها؟ وأوضحت أن الرسملة شملت الوفورات والاحتياطات والأصول الثابتة للمؤسسات وهي ملك للمساهمين، وما هو المخرج الشرعي لتوريث البعض وحرمان البعض الآخر؟ الحج : الرسملة لاتتطرق إلى التوريث أكد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط أن الرسملة لاتتدخل في مواضيع التوريث أو تمنع ورثة المطوفين من عضوية مجالس أرباب الطوافة، مشيرا إلى انها تعتمد على تحديد الأسهم وتخصيصها على المطوفين فقط، مشيرا أن هناك قرارات جديدة سيتم إصدارها من قبل الجهات المختصة تكمن في تنظيم مؤسسات الطوافة وكيفية عملها في المستقبل.