أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض حكمًا بالقتل تعزيرًا لمواطن اشترك مع خلية إرهابية، تخصصت في استهداف رجال الأمن في القطيف، وذلك بعد درء حد الحرابة. وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه باشتراكه مع خلية إرهابية من بينهم مطلوبون أمنيًّا في استهداف النقاط الأمنية؛ بقصد إصابة وقتل رجال الأمن، من خلال قيامه بإطلاق النار على مركز شرطة العوامية ب3 طلقات نارية من سلاح (رشاش)، بمشاركة اثنين من رفاقه وإطلاقه النار على نقطة تفتيش صفوى، في وقتين مختلفين بواقع أربع طلقات في المرة الأولى، وسبع طلقات في المرة الثانية بمشاركة خمسة من رفاقه. كما أطلق النار على نقطة تفتيش الناصرة في وقتين مختلفين بواقع خمس طلقات في المرة الأولى، وست طلقات في المرة الثانية، بمشاركة رفاقه الخمسة وإطلاقه النار من سلاح (مسدس) على سيارة أمنية (دورية سرية)، أثناء قيامها بعملها بطلقتين، أصابت واحدة منهما تلك السيارة بمشاركة أحد رفاقه، وإطلاقه النار بسلاح (مسدس) على سيارتين (مدنية) أثناء سيرهما في بلدة العوامية بعد ترصده لهما، وظنه أنهما تابعتان للدوريات الأمنية. التهم الموجهة للمحكوم عليه استخدامه منظارًا (دربيل ليلي) تسلمه من أحد المطلوبين لرصد مواقع تنفيذ جرائمهم تجهيز استراحته الخاصة بقرب شارع العوامية الرئيس بالكاميرات لرصد الدوريات الأمنية التربص برجال الأمن لإصابتهم وقتلهم بالاشتراك مع رفاقه إغلاقه الطرق المؤدية لمنزل أحد المطلوبين وذلك بحرق الإطارات فيها لإعاقة رجال الأمن عن مداهمته انضمامه مع رفاقه في برنامج محادثة والتنسيق من خلاله في رصد تحركات المدرعات والسيارات الأمنية في العوامية تلقي التوجيهات بتنفيذ تلك الجرائم واشتراكه مرات عديدة في التجمعات المثيرة للشغب، وفي تشييع قتلى المواجهات الأمنية ترديد الهتافات الداعية للخروج على الدولة وإسقاط الحكم فيها حيازته واستعماله السلاح الناري الموصوف بإطلاق النار تدربه مع عدد من رفاقه على السلاح تمهيدًا لتنفيذ جرائمهم، كل ذلك بقصد الإخلال بالأمن الداخلي ثبت لدى المحكمة أن هذه الأفعال الجرمية التي أدين المدعى عليه بارتكابها من جرائم الحرابة، والسعي في الأرض بالفساد. ونظرًا لرجوع المدعى عليه عن اعترافاته المصدقة شرعًا فقد درأت المحكمة عنه حد الحرابة، وحيث ثبتت هذه التهم، وثبت كونها مقرونة بفعل ضار يدخل في توصيف الأعمال الإرهابية المجرمة شرعًا ونظامًا وفق ما استقر عليه العمل القضائي وتأسيسًا على قواعد الشريعة التي قضت بحسم مادة الفساد وقطع دابرها، التي يتحقق بها ضرورة الدين والنفس ومنع البغي والفساد والتصدي لذلك بكل حزم وشدة، متى ظهرت أحواله ومقدماته، ولما في التساهل حيال ذلك من إضرار بالناس، ونظرًا لتعدد جرائم المدعى عليه وشناعتها المتمثلة في خروجه المسلح وشروعه في قتل رجال الأمن وقيامه في وقائع عديدة بإطلاق النار على الدوريات الأمنية والمدرعات، أثناء قيام رجال الأمن بتأدية مهامهم، بقصد إصابتهم وقتلهم وإخافة السبيل وإشاعة الفوضى وزعزعة الأمن؛ ما يستهدف أمن الأمة واستقرارها في دينها وانتظام أحوالها، ولكون جرائم المدعى عليه ليست من الجرائم الفردية بل تدخل في مشمول الجرائم الجماعية المنظمة القائمة على التخطيط والتمالؤ. وبالنظر إلى المآل والباعث لهذه الجريمة، وما قرره الفقهاء من اختلاف التعازير بالنظر لنوع الجناية، وأثرها/ وتعدي ضررها، ولكون جنس هذه الجرائم التي ارتكبها المدعى عليه تعدد وقوعها في تلك المنطقة، ولا يدفع أذى من قام بارتكابها إلا بإيقاع أشد العقوبات المحققة للردع والزجر، ولشناعة ما أدين به المدعى عليه؛ لذلك فيعزر المدعى عليه المذكور على ما ثبت في حقه بالقتل تعزيرًا.