وزير الطاقة يعلن الاستثمار في المعادن بما فيها اليورانيوم    السعودية واليونان.. شراكة إستراتيجية نحو آفاق أوسع من التعاون    فليك: فخور باللاعبين والجماهير أذهلتني.. وآنشيلوتي بغضب: نستحق الخسارة    بايدن يكشف عن قيود جديدة على تصدير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي    الشباب والهلال يتألقان في ختام بطولة المملكة للتايكوندو،    أكثر من 51 ألف مستفيد للخدمات الصحية بمستشفى القويعية لعام 2024    فيصل بن بندر ومحمد بن عبدالرحمن يعزيان في وفاة بدر بن حشر    نائب وزير الخارجية يستقبل مساعد نائب الوزير لشؤون أوروبا والقطب الشمالي والشرق الأوسط بوزارة خارجية كندا    سعود بن نهار يكرم المتميزين في البرامج والمنافسات في تعليم الطائف    حرائق لوس أنجليس.. إغلاق 335 مدرسة والخسائر 150 مليار دولار    تخصصي تبوك يفعّل تقنية الموجات فوق الصوتية بالمنظار    الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز يرعى توقيع اتفاقية لتطوير مداخل حاضرة الدمام    ختام مؤتمر مبادرة رابطة العالم الإسلامي لتعليم الفتيات في المجتمعات المسلمة    مفوض الإفتاء "صحة الإنسان قوة للأوطان"    استشهاد خمسة فلسطينيين في غزة    وصول الطائرة الإغاثية السعودية العاشرة لمساعدة الشعب السوري الشقيق    استخدام الجوال يتصدّر مسببات الحوادث المرورية في حائل    حرس الحدود بجازان يقبض على مواطن لتهريبه 59 كيلوجرامًا من الحشيش    الهلال الأحمر بعسير يرفع جاهزيته لمواجهة الحالة المطرية    نائب أمريكي: السعودية قوة وشريك أساسي لتعزيز الاستقرار    الإحصاء: %82.3 من الأطفال في عمر "24 - 59 شهرًا" يسيرون على مسار النماء الصحيح    انخفاض درجات الحرارة على منطقتي الرياض والشرقية اليوم    الأمير سعود بن نهار يلتقي مدير إدارة المساجد بالمحافظة    أمسية شعرية مع الشريك الأدبي يحيها وهج الحاتم وسلمان المطيري    لبنان: البداية باحتكار الدولة حمل السلاح    «هيئة الشورى» تحيل مشاريع أنظمة واتفاقيات للعرض على المجلس    مواد إغاثية سعودية للمتضررين في اللاذقية    «سهيل والجدي» ودلالات «الثريا» في أمسية وكالة الفضاء    خيسوس يعد الزعيم للمحافظة على «الصدارة»    شبح الهبوط يطارد أحد والأنصار    نغمة عجز وكسل    الراجحي يقلّص الفارق في المرحلة السابعة من رالي داكار.. وابن سعيدان ثانياً    جامعة الملك سعود تنظم «المؤتمر الدولي للإبل في الثقافة العربية»    «التربية الخليجي» يكرم الطلبة المتفوقين في التعليم    «جزيرة الأسماك» تحقق نجاحات اقتصادية وتجذب المستثمرين الدوليين    أمير نجران يستقبل مدير الجوازات    أمير الشمالية يطلع على أعمال جمرك جديدة عرعر    المسجد النبوي يحتضن 5.5 ملايين مصل    العلاقة المُتشابكة بين "الذكاء الاصطناعي" و"صناعة المحتوى".. المحاذير المهنية    «موسم الرياض» يسجل رقماً قياسياً ب16 مليون زائر    متفرّد    يِهل وبله على فْياضٍ عذيّه    أمير القصيم يرعى المؤتمر العالمي السادس للطب النبوي    في موسم "شتاء 2025".. «إرث» .. تجربة ثقافية وتراثية فريدة    لبنان الماضي الأليم.. والمستقبل الواعد وفق الطائف    حملة للتأكد من صحة بطاقة كفاءة الطاقة    سيتي يتطلع لحسم صفقة مرموش    «ولي العهد».. الفرقد اللاصف في مراقي المجد    هل نجاح المرأة مالياً يزعج الزوج ؟!    جميل الحجيلان    السباك    هل أنت شخصية سامة، العلامات والدلائل    المستشفيات وحديث لا ينتهي    7 تدابير للوقاية من ارتفاع ضغط الدم    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأميرة فهدة بنت فهد بن خالد آل سعود    مباحثات دفاعية سعودية - أميركية    أمير القصيم يشكر المجلي على تقرير الاستعراض الطوعي المحلي لمدينة بريدة    الديوان الملكي: وفاة والدة الأميرة فهدة بنت فهد بن خالد آل سعود    









الشورى: السجن 15 عامًا فى «قضايا الأحداث» بدلًا من القتل
نشر في المدينة يوم 18 - 03 - 2018

يحسم مجلس الشورى الأسبوع الجاري ملفات مهمة، طال عليها الأمد في أروقة ودهاليز المجلس؛ حيث يستهل تلك المواضيع بالتصويت على تعديل نظام التنفيذ، بإضافة نص يفرض مقابل تنفيذ على المدين المماطل بالطرق التي يجري بها تحصيل مصروفات التنفيذ.
ومن ضمن الموضوعات مقترح مشروع نظام المسؤولية الطبية، وكذلك اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة، كما يصوت على عددٍ من البنود في مقدمتها تقرير اللجنة الخاصة بشأن دراسة موضوع الجرائم الجنائية، المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية.
حسم التباين
وكشفت مصادر بمجلس الشورى ل»المدينة» أن المجلس سيحسم التباين بينه ومجلس الوزراء في نظام رعاية الأحداث، وبيّن تقرير اللجنة أنه جاء بالإجراءات المتعلقة بقضايا الأحداث معاقبة الحدث بالإيداع في دار الرعاية الاجتماعية مدة لا تتجاوز 15 سنة، إذا كانت عقوبة جريمته تستوجب القتل نظامًا، وعددت مواده التدابير التي تتخذها المحكمة تجاه الحدث غير المتم الرابعة عشرة من عمره، ومن ذلك توبيخه وتحذيره، وتسليمه لمن يعيش معه من الأبوين، أو لمن له الولاية، ومنعه من ارتياد أماكن معينه لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، ومنعه من مزاولة عمل معين ووضعه تحت المراقبة الاجتماعية في بيئته الطبيعية لمدة لا تتجاوز سنتين.
إجراءات القبض
وحذر النظام جميع إجراءات القبض والضبط والتحقيق من الانفراد أو الخلوة بالحدث ذكرًا كان أو أنثى، كما وضع ضابط لاعتبار البلاغات وتضمن أحكامًا عامة وتدابير لمن ارتكب فعلًا معاقبًا عليها نظامًا لمن لم يتم سن الرابعة عشرة من الأحداث، وحدد مدد الإيقاف بغرض التحقيق وحالات الإيداع في دور الرعاية.
وحدد مشروع نظام الأحداث إجراءات ضبط بلاغات الأحداث المدعين، وسماع الشهود من الأحداث؛ لتكون في مكان مناسب، وبحضور ولي أمر الحدث أو من يقوم مقامه، وقد فصلت المادة الرابعة أحوال المراعاة عند القبض على الحدث في حال التلبس، ومن ذلك إبلاغ ولي أمره ومَن يقوم مقامه، أما في غير حالات التلبس فيراعى حال الحدث، وأن يكون القبض عليه بحضور والده، ومَن يقوم مقامه، أو مندوب من دار الرعاية، أو بما يمنع الخلوة، أو الانفراد بالحدث، ويحاط ولي الأمر والحدث بالتهمة المنسوبة إليه .
وبيّنت المواد من نظام الأحداث إجراءات التبليغ، التي لا تكون صحيحة، إلا إذا بلغ ولي أمر الحدث، وفسرت المواد، السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة إجراءات الضبط والإيقاف؛ حيث منعت إيقاف الحدث لغرض التحقيق ما لم تر النيابة العامة أن المصلحة تقتضي إيقافه، وفي جميع الأحوال لا يوقف إلا في الدار ويكون الإيقاف مسببًا، ويرحل الحدث الذكر بصحبة ولي أمره، أو من يقوم مقامه لأقرب محافظة، أو مركز لمقر إقامته؛ ليودع في دارها، وإن تعذر والده فيصحبه مندوب من وزارة الشؤون الاجتماعية، أو بما يمنع الانفراد به، وإن كان الحدث أنثى فترحل بصحبة محرم لها أو سجانه أو أكثر، إن أمكن أو بما يمنع الخلوة، على أن ينتهي توقيف الحدث بمضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف على أن لا تزيد في مجموعها على 15 يومًا من تاريخ القبض عليه، وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول، فيرفع الأمر إلى رئيس النيابة العامة أو من يفوضه من نوابه؛ ليصدر أمر التمديد لمدة أو مدد متعاقبة لا تزيد أي منها على عشرة أيام، ولا يزيد مجموعها على ستين يومًا من تاريخ القبض، ويتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه، وللمحكمة المختصة الموافقة على طلب تمديد التوقيف.
وجود ولى الامر
ومنع النظام النيابة العامة من التحقيق مع الحدث، دون وجود ولي أمره، أو من يقوم مقامه، أو بحضور محامٍ له، أو باحث، أو أخصائي اجتماعي، ويكون التحقيق داخل الدار، وإن اقتضت الحاجة فيكون في مكان آخر يتناسب مع عمر الحدث، وتناولت مواد النظام أحكامًا عامة لمشروع النظام، فإذا أتم الحدث 18 سنة من عمره قبل انتهاء مدة الإيداع المحكوم بها عليه، فينقل للسجن لإتمام المدة الباقية، إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب مَن له مصلحة غير ذلك، ولا تسجل على الحدث سابقة بسبب الأحكام الصادرة في حقه، بل تسجل في سجل خاص لدى دار الرعاية.
ملفات مهمة على طاولة الشورى
• تعديل نظام التنفيذ.
• مشروع نظام المسؤولية الطبية.
• اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة.
• الجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة.
أبرز مواد نظام رعاية الأحداث
• معاقبة الحدث بالإيداع في دار الرعاية الاجتماعية مدة لا تتجاوز 15 سنة.
• المنع من ارتياد أماكن معينه لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
• وضعه تحت المراقبة الاجتماعية لمدة لا تتجاوز سنتين.
• إجراءات مشددة في القبض والضبط والتحقيق.
• سماع الشهود من الأحداث في مكان مناسب وبحضور ولي أمر الحدث.
• إبلاغ ولي أمره حال القبض على الحدث في حال التلبس.
• منع إيقاف الحدث لغرض التحقيق ما لم تر النيابة العامة أن المصلحة تقتضي إيقافه.
• ترحيل الحدث (أنثى) بصحبة محرم لها، أو سجانة وبما يمنع الخلوة.
• لا تزيد تمديد مدة التوقيف على 15 يومًا من تاريخ القبض عليه.
• منع النظام النيابة العامة من التحقيق مع الحدث دون وجود ولي أمره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.