الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 350 طفلًا فلسطينيًا    القبض على (13) مخالفًا في جازان لتهريبهم (234) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر    الجمارك تسجل 1071 حالة ضبط للممنوعات خلال أسبوع    «الألكسو» تدعو إلى حماية المخطوطات العربية وحفظها ورقمنتها    الفنون البصرية تطلق غدًا "أسبوع فن الرياض"    دي بروين يستعد لخوض آخر ديربي في مسيرته مع مانشستر سيتي    محافظة حريملاء والبلدية تحتفلان بالعيد    الصين: سنواصل اتخاذ إجراءات حازمة لحماية مصالحنا    تعليم جازان يعتمد مواعيد الدوام الصيفي بعد إجازة عيد الفطر    قرار من جيسوس بعد خسارة الهلال أمام النصر    توماس مولر يكشف عن رحيله عن بايرن ميونيخ    التشكيل المتوقع للقاء الأهلي والاتحاد    موسم جدة يحتفي بخالد الفيصل في ليلة "دايم السيف"    «هيئة الطرق» و «وِرث» يُطلقان مبادرة لوحات «ورث السعودية» على الطرق السريعة    ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية من المنتجات الزراعية والغذائية في الربع الأول من عام 2025    أمطار رعدية غزيرة وسيول على عدة مناطق في المملكة    «التعاون الإسلامي» تدين قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة دار الأرقم ومستودعًا طبيًا في قطاع غزة    أسعار النفط تسجل تراجعًا بنسبة 7%    الشيخ أحمد عطيف يحتفل بزواج ابنه المهندس محمد    "كريستيانو رونالدو" يعلق على تسجيله هدفين في " الديربي" أمام الهلال    رونالدو يعزز صدارته لهدافي دوري روشن للمحترفين    "أخضر الناشئين"يفتح ملف مواجهة تايلاند في كأس آسيا    «سلمان للإغاثة» يوزّع سلالًا غذائية في عدة مناطق بلبنان    مدرب الهلال يعلن تحمل مسؤولية الخسارة    بعد رسوم ترمب.. الصين توقف إبرام اتفاق بيع تيك توك مع أميركا    رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية    "دايم السيف"... الإرث والثراء الخالد    محمد واحمد الشعيفاني يحتفلان بزفافهما بالقصيم    إمام المسجد الحرام: الثبات على الطاعة بعد رمضان من علامات قبول العمل    إمام المسجد النبوي: الأعمال الصالحة لا تنقطع بانقضاء المواسم    بلدية رأس تنورة تختتم فعاليات عيد الفطر المبارك بحضور أكثر من 18 ألف زائر    نهضة وازدهار    العماد والغاية    شكراً ملائكة الإنسانية    النوم أقل من سبع ساعات يوميًا يرفع من معدل الإصابة بالسمنة    بريد القراء    السعودية تدين وتستنكر الغارات الإسرائيلية التي استهدفت 5 مناطق مختلفة في سوريا    نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم    المملكة تستضيف "معرض التحول الصناعي 2025" في ديسمبر المقبل    المملكة تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى    العثور على رجل حي تحت الأنقاض بعد 5 أيام من زلزال ميانمار    الجيش اللبناني يغلق معبَرين غير شرعيَّين مع سوريا    المملكة تحقِّق أرقاماً تاريخية جديدة في قطاع السياحة    ودعنا رمضان.. وعيدكم مبارك    أكثر من 122 مليون قاصدٍ للحرمين الشريفين في شهر رمضان    الملك وولي العهد يعزيان عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة والدته    مركز 911 يستقبل أكثر من 2.8 مليون مكالمة في مارس الماضي    الدول الثماني الأعضاء في مجموعة أوبك بلس يؤكدون التزامهم المشترك بدعم استقرار السوق البترولية    الأونكتاد: سوق الذكاء الاصطناعي يقترب من 5 تريليونات دولار    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    أكثر من 30 فعالية في (٨) مواقع تنثر الفرح على سكان تبوك وزوارها    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين المقبل    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    ترحيب سعودي باتفاق طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    باحثون روس يطورون طريقة لتشخيص التليف الكيسي من هواء الزفير    جمعية " كبار " الخيرية تعايد مرضى أنفاس الراحة    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى: السجن 15 عامًا فى «قضايا الأحداث» بدلًا من القتل
نشر في المدينة يوم 18 - 03 - 2018

يحسم مجلس الشورى الأسبوع الجاري ملفات مهمة، طال عليها الأمد في أروقة ودهاليز المجلس؛ حيث يستهل تلك المواضيع بالتصويت على تعديل نظام التنفيذ، بإضافة نص يفرض مقابل تنفيذ على المدين المماطل بالطرق التي يجري بها تحصيل مصروفات التنفيذ.
ومن ضمن الموضوعات مقترح مشروع نظام المسؤولية الطبية، وكذلك اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة، كما يصوت على عددٍ من البنود في مقدمتها تقرير اللجنة الخاصة بشأن دراسة موضوع الجرائم الجنائية، المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية.
حسم التباين
وكشفت مصادر بمجلس الشورى ل»المدينة» أن المجلس سيحسم التباين بينه ومجلس الوزراء في نظام رعاية الأحداث، وبيّن تقرير اللجنة أنه جاء بالإجراءات المتعلقة بقضايا الأحداث معاقبة الحدث بالإيداع في دار الرعاية الاجتماعية مدة لا تتجاوز 15 سنة، إذا كانت عقوبة جريمته تستوجب القتل نظامًا، وعددت مواده التدابير التي تتخذها المحكمة تجاه الحدث غير المتم الرابعة عشرة من عمره، ومن ذلك توبيخه وتحذيره، وتسليمه لمن يعيش معه من الأبوين، أو لمن له الولاية، ومنعه من ارتياد أماكن معينه لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، ومنعه من مزاولة عمل معين ووضعه تحت المراقبة الاجتماعية في بيئته الطبيعية لمدة لا تتجاوز سنتين.
إجراءات القبض
وحذر النظام جميع إجراءات القبض والضبط والتحقيق من الانفراد أو الخلوة بالحدث ذكرًا كان أو أنثى، كما وضع ضابط لاعتبار البلاغات وتضمن أحكامًا عامة وتدابير لمن ارتكب فعلًا معاقبًا عليها نظامًا لمن لم يتم سن الرابعة عشرة من الأحداث، وحدد مدد الإيقاف بغرض التحقيق وحالات الإيداع في دور الرعاية.
وحدد مشروع نظام الأحداث إجراءات ضبط بلاغات الأحداث المدعين، وسماع الشهود من الأحداث؛ لتكون في مكان مناسب، وبحضور ولي أمر الحدث أو من يقوم مقامه، وقد فصلت المادة الرابعة أحوال المراعاة عند القبض على الحدث في حال التلبس، ومن ذلك إبلاغ ولي أمره ومَن يقوم مقامه، أما في غير حالات التلبس فيراعى حال الحدث، وأن يكون القبض عليه بحضور والده، ومَن يقوم مقامه، أو مندوب من دار الرعاية، أو بما يمنع الخلوة، أو الانفراد بالحدث، ويحاط ولي الأمر والحدث بالتهمة المنسوبة إليه .
وبيّنت المواد من نظام الأحداث إجراءات التبليغ، التي لا تكون صحيحة، إلا إذا بلغ ولي أمر الحدث، وفسرت المواد، السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة إجراءات الضبط والإيقاف؛ حيث منعت إيقاف الحدث لغرض التحقيق ما لم تر النيابة العامة أن المصلحة تقتضي إيقافه، وفي جميع الأحوال لا يوقف إلا في الدار ويكون الإيقاف مسببًا، ويرحل الحدث الذكر بصحبة ولي أمره، أو من يقوم مقامه لأقرب محافظة، أو مركز لمقر إقامته؛ ليودع في دارها، وإن تعذر والده فيصحبه مندوب من وزارة الشؤون الاجتماعية، أو بما يمنع الانفراد به، وإن كان الحدث أنثى فترحل بصحبة محرم لها أو سجانه أو أكثر، إن أمكن أو بما يمنع الخلوة، على أن ينتهي توقيف الحدث بمضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف على أن لا تزيد في مجموعها على 15 يومًا من تاريخ القبض عليه، وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول، فيرفع الأمر إلى رئيس النيابة العامة أو من يفوضه من نوابه؛ ليصدر أمر التمديد لمدة أو مدد متعاقبة لا تزيد أي منها على عشرة أيام، ولا يزيد مجموعها على ستين يومًا من تاريخ القبض، ويتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه، وللمحكمة المختصة الموافقة على طلب تمديد التوقيف.
وجود ولى الامر
ومنع النظام النيابة العامة من التحقيق مع الحدث، دون وجود ولي أمره، أو من يقوم مقامه، أو بحضور محامٍ له، أو باحث، أو أخصائي اجتماعي، ويكون التحقيق داخل الدار، وإن اقتضت الحاجة فيكون في مكان آخر يتناسب مع عمر الحدث، وتناولت مواد النظام أحكامًا عامة لمشروع النظام، فإذا أتم الحدث 18 سنة من عمره قبل انتهاء مدة الإيداع المحكوم بها عليه، فينقل للسجن لإتمام المدة الباقية، إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب مَن له مصلحة غير ذلك، ولا تسجل على الحدث سابقة بسبب الأحكام الصادرة في حقه، بل تسجل في سجل خاص لدى دار الرعاية.
ملفات مهمة على طاولة الشورى
• تعديل نظام التنفيذ.
• مشروع نظام المسؤولية الطبية.
• اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة.
• الجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة.
أبرز مواد نظام رعاية الأحداث
• معاقبة الحدث بالإيداع في دار الرعاية الاجتماعية مدة لا تتجاوز 15 سنة.
• المنع من ارتياد أماكن معينه لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
• وضعه تحت المراقبة الاجتماعية لمدة لا تتجاوز سنتين.
• إجراءات مشددة في القبض والضبط والتحقيق.
• سماع الشهود من الأحداث في مكان مناسب وبحضور ولي أمر الحدث.
• إبلاغ ولي أمره حال القبض على الحدث في حال التلبس.
• منع إيقاف الحدث لغرض التحقيق ما لم تر النيابة العامة أن المصلحة تقتضي إيقافه.
• ترحيل الحدث (أنثى) بصحبة محرم لها، أو سجانة وبما يمنع الخلوة.
• لا تزيد تمديد مدة التوقيف على 15 يومًا من تاريخ القبض عليه.
• منع النظام النيابة العامة من التحقيق مع الحدث دون وجود ولي أمره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.