طورت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية آلية استقطاب الحالات الخاصة للعمل في القطاع الأهلي ببرنامج نطاقات وتشجيع الطلاب والسجناء على العمل في مختلف المجالات وبالذات خدمات التغذية، حيث سمحت بأن تكون نسبة الطلاب الى عدد العمال التي يتم احتسابها في برنامج نطاقات 40% في نشاطات خدمات التغذية المختلفة، وفيما يلي الآلية المحدثة: الحالات الخاصة ونسب التوطين • يتم احتساب العامل بدوام جزئي في نسب التوطين نصف عامل سعودي لصالح الكيان الذي يعمل لديه. • 1500 ريال حد أدنى للأجر الشهري ولا يحسب في نسبة التوطين لدى أكثرمن كيانين. عمل الطلاب • يتم احتساب الطالب في نسبة التوطين نصف عامل لصالح الكيان الذي يعمل لديه. • 1500 ريال حد أدنى للأجر الشهري وأن لا يكون محسوبًا في نسبة التوطين لدى كيان آخر. • يشترط لاحتساب الطالب عدم تجاوز عدد العاملين من الطلاب لدى الكيان نسبة 10% من عدد العاملين السعوديين فيه. • ما تجاوز هذه النسبة يحسب بصفر في نسبة التوطين. • استثناء من ذلك تكون النسبة 40% بدلًا من 10% بالنسبة للكيانات العاملة في نشاط خدمات التغذية. • يتم احتساب أول طالب سعودي في نسب التوطين بغض النظر عن النسبة التي يمثلها من كامل الموظفين. وضع ذوي الإعاقة • يتم احتساب العامل السعودي من ذوي الإعاقة القادر على العمل في نسبة التوطين بأربعة عمال سعوديين. • 3 آلاف ريال حد أدنى للأجر الشهري وأن لا يكون محسوبًا في نسبة التوطين لدى كيان آخر. • إذا تجاوز عدد ذوي الإعاقة نسبة 10% من عدد العاملين السعوديين يتم احتساب كل من يزيد عن هذه النسبة كسعودي واحد صحيح. • استثناء من ذلك يحتسب أول سعودي ذو إعاقة بأربعة حتى لو زاد عن نسبة 10% من عدد العاملين السعوديين • في هذه الحالة تطبق أيضًا ضوابط احتساب السعوديين في نطاقات. السجناء المفرج عنهم • يتم احتساب العامل السعودي من السجناء المفرج عنهم بسعودييْن اثنين ولمدة عامين من تاريخ خروجه من السجن. • 3 آلاف ريال حد أدنى للأجر الشهري، وأن لا يكون محسوبًا في نسبة التوطين لدى كيان آخر. • يحسب السجين المفرج عنه في نسبة التوطين كسعودي واحد صحيح إذا مضى عامان من تاريخ خروجه. • إذا تجاوز عدد العاملين من السجناء المفرج عنهم 10% يتم احتساب كل عامل كأي سعودي آخر • في هذه الحالة تطبق أيضًا ضوابط احتساب السعوديين في نطاقات. • يحتسب أول سجين مفرج عنه باثنين حتى لو زاد عن نسبة 10%من عدد العاملين السعوديين. ضوابط عامة لغرض احتساب الفئات الخاصة في نسب التوطين، لا يحق للكيان تجاوز نسبة 15% من عدد العاملين السعوديين للفئات التالية: (ذوي الإعاقة القادرين على العمل - الطلاب - السجناء المفرج عنهم مجتمعة أو اثنتين منها) • إذا تجاوزت هذه الفئات مجتمعة أو اثنتين منها نسبة 15% من عدد العاملين السعوديين، يتم احتسابهم كفئات خاصة في نسب التوطين إلى الحد الأقصى بما يحقق مصلحة الكيان لتحقيق أعلى نسبة توطين ممكنة بحيث تكون أولوية الحساب لذوي الإعاقة ثم يتم احتساب كل عامل إضافي منهم يزيد على نسبة 10% من إجمالي عدد العاملين السعوديين إن وجد كأي عامل سعودي آخر، ثم يتم احتساب السجناء المفرج عنهم واحتساب كل عامل إضافي من السجناء المفرج عنهم يزيد إجمالي عدد العاملين السعوديين إن وجد أو يزيد مع ذوي الإعاقة القادرين على العمل عن النسبة الإجمالية كسعودي واحد صحيح • في هاتين الحالتين تطبق أيضا ضوابط احتساب السعوديين في نطاقات. • استثناء من ذلك لغرض الفئات الخاصة في نسبة التوطين للكيانات العاملة في نشاط خدمات التغذية، تكون النسبة 40% وتكون الزيادة لمصلحة الطلاب فقط بحيث يمكن حساب ما نسبته 40% من الطلاب، ولايحسب من زاد منهم في نسبة التوطين. • يحسب العاملون من الفئات الخاصة بواحد في جميع الأحوال لأغراض حساب حجم الكيان.