أوضح المدير التنفيذي للتفتيش وإنفاذ الأنظمة بهيئة الغذاء والدواء، الصيدلي محمد الدهاس، أن الهيئة لا تسمح بتسجيل أي ادعاء طبي للمستحضرات البيطرية التي تستخدم لتسمين الحيوانات (المواشي والدواجن)، كما يوجد مفتشوها في جميع المنافذ الحدودية المسموح بدخول المستحضرات الصيدلانية ومن ضمنها المستحضرات البيطرية عن طريقها. وعن العقوبات المترتبة على بيع وتداول الصيدليات البيطرية أو الأطباء البيطريين أو مربي المواشي هرمونات تسمين المواشي؛ قال الدهاس: يعاقب كل من يخالف نظام المستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية: «الغرامة المالية بقيمة لا تزيد عن خمسة ملايين ريال، إغلاق المصنع أو المستودع لحين تصحيح المخالفة، إلغاء ترخيص المصنع أو المستودع، وإذا رأت الهيئة أن المخالفة تستوجب السجن أو اقترنت بفعل جنائي يتم إحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، لافتًا إلى أنه يجوز مضاعفة العقوبة في حال تكرار ارتكاب المخالفة. وبيّن الدهاس أن الهيئة لم تستقبل أي مخالفة محالة من وزارة الزراعة فيما يخص بيع هرمونات التسمين في الصيدليات البيطرية، طيلة العام المنصرم. وأضاف أن المفتشين يتحققون من اجتياز أي مستحضر لضوابط واشتراطات الهيئة، ويرفضون دخول أي مستحضر مخالف لهذا الاشتراطات، إضافة إلى ذلك تتابع الهيئة بشكل دوري سوق المستحضرات البيطرية، وتفتش على مستودعات الأدوية للتحقق من نظامية وسلامة المستحضرات المتداولة في السوق السعودي.