تؤدي وسائل الصحة والسلامة في اماكن العمل وظائف اجتماعية واقتصادية في سبيل المحافظة على القوى العاملة باعتبارها اهم وسائل الانتاج، كما تؤدي دورا في المحافظة على المعدات والآلات التي تعد بدورها ثروة وطنية والتقليل من اصابات العمل وما ينتج عنها من فاقد في الانتاج الوطني. وتساهم التأمينات الاجتماعية في تشجيع اصحاب العمل على الالتزام بالتعليمات التي تصدرها الجهات المختصة للمحافظة على صحة العمال وسلامتهم في اماكن العمل، وتأخذ هذه المساهمة عدة صور نستعرضها فيما يلي: اشتراكات فرع الأخطار المهنية معلوم أن اشتراكات فرع الاخطار المهنية تحددت على اساس 2% من اجور العمال الخاضعة للاشتراك، يتحملها صاحب العمل وحده، غير ان هذه النسبة من الاشتراك يمكن زيادتها حتى الضعف وذلك في الحالة التي يرفض فيها اصحاب العمل التقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المختصة في موضوع سلامة العمال وصحتهم رغم انذارهم وتحديد مهلة لهم لازالة المخالفة. وتنظيما لذلك فقد نصت لائحة فرع الاخطار المهنية على ان يكون معدل الاشتراكات بعد الزيادة، وفقا لما تقدم، بواقع 2,5% عن الشهر الاول، و3% عن الشهر الثاني، و4% عن كل شهر من الاشهر التالية التي يستمر صاحب العمل خلالها مخالفا لقواعد الصحة والسلامة, وتحصل الاشتراكات المعدلة على هذا النحو عن كامل الشهر الذي حرر فيه المحضر المثبت لعدم تقيد صاحب العمل بتعليمات سلامة العمال وصحتهم، وتستمر هذه الاشتراكات سارية المفعول حتى تمام ازالة اسباب المخالفة واتباع التعليمات المشار اليها، وعلى الا تحصل عن الشهر الذي ازيلت فيه المخالفة. وتقتصر الاشتراكات المزيدة على فرع منشأة صاحب العمل المستقل بسداد اشتراكات عماله، الذي وقعت فيه مخالفة تعليمات سلامة العمال وصحتهم. التزام صاحب العمل المخالف لتعليمات الصحة والسلامة بتعويض عماله باشتراك صاحب العمل عن عماله في فرع الاخطار المهنية ينتقل الالتزام بتعويض العمال او ورثتهم الذين يصابون باصابات عمل من صاحب العمل الى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. على انه اذا كانت الاصابة قد نشأت بصورة مقصودة من صاحب العمل او بسبب خطئة الفاحش او نتيجة عدم احترامه النظام أو اللوائح المتعلقة بالسلامة والصحة في العمل فان المصاب او ورثته يحتفظون بجميع الحقوق في التعويضات التي تقرها لهم الانظمة الاخرى وفق الشريعة. ورعاية للمصاب وورثته في مثل هذه الاحوال تلتزم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بان تدفع للمستفيدين تعويضات التأمين، ومقابل ذلك تحل المؤسسة محل المؤمن عليه أو ورثته في جميع الحقوق والدعاوى ضد صاحب العمل، وضمن حدود مبالغ التعويضات المدفوعة. ولا يجوز لصاحب العمل ان يتفق مع المستفيدين على خلاف ما تقدم حيث تنص المادة (60) من نظام التأمينات الاجتماعية على ان كل اتفاق او تسوية تخالف احكام هذا النظام تعتبر باطلة اذا كان من شأنها ان تضر بحقوق المستفيدين او تحمل المؤمن عليهم وأفراد عائلاتهم التزامات اضافية. التزام صاحب العمل بالإسعافات الأولية ومع التزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالرعاية الصحية للمصابين باصابات عمل، فان النظام ألزم صاحب العمل بالقيام بالاسعافات الأولية للمصاب وبان يتخذ في سبيل ذلك كل التدابير الواجب اتخاذها للقيام بهذا الالتزام آخذاً بعين الاعتبار عدد العمال الذين يستخدمهم والاخطار المهنية التي تنجم بطبيعتها عن ممارسة الاعمال القائمة لديه. ومخالفة هذا الالتزام يعرض صاحب العمل للجزاءات التي نص عليها نظام التأمينات الاجتماعية والمنصوص عليها في المادة (59) منه.