وفد أعضاء مجلس الشورى يطلع على أعمال هيئة تطوير محافظة جدة    المركز الوطني للعمليات الأمنية يستعرض تجربة حية عبر تقنية الواقع لزوّار معرض "واحة الأمن"    اجتمع بالملحقين التجاريين للمملكة..الخريف: تمكين فرص الاستثمار في الصناعة والتعدين    ارتفاع معدلات الإنتاج الغذائي    الذهب يحقق مكاسب أسبوعية بآمال خفض "الفائدة".. والفضة لمستوى قياسي جديد    بين مارس وديسمبر    فيصل بن مشعل يُدشّن 10 مشروعات طرق بالقصيم.. ويواسي الدباسي    «ونتر وندرلاند جدة» أضخم تجربة شتوية في الموسم    الدبلوماسية السعودية النشطة تثمر.. نقلة تاريخية لسوريا بعد إلغاء «قانون قيصر»    أميركا تصادر ناقلة نفط إضافية قبالة فنزويلا    بريطانية تصعد على متن الطائرة بعد وفاتها    وسط ضغوط أمريكية على الفصائل المسلحة.. الرئيس العراقي يدعو لتشكيل حكومة شاملة    في افتتاح كأس أمم أفريقيا 2025.. المغرب لتأكيد عقدته التاريخية لجزر القمر    ختام بطولة "WBC Boxing Grand Prix"    في نصفِ نهائي بطولة الجيل القادم.. بلوكس يواصل الانتصارات.. وتيين يُكمل عقد النهائي    مانشستر يونايتد في اختبار أستون فيلا    المملكة.. إغاثة بلا حدود    "حقوق الإنسان" و"عطاءات وارفة".. مذكرة تعاون    مشروع جديد لخدمات جمع ونقل نفايات البكيرية    الزايدي محاضراً    محافظ رأس تنورة يكرم اليامي    الماجستير لشروق    ورشة عمل تبحث دور الإعلام في صناعة المبادرات    اللغة العربية.. الحضارة والمستقبل    الحِرف السعودية.. تخليد مهارات الأجداد    القحطاني يكرم الجمعان    إلهام عبد البديع في«السرايا الصفرا»    ما بين (النقد) و(التناقد) و(التناقض)    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفير خادم الحرمين في ماليزيا ومفتي رواندا    خطيب المسجد الحرام: إذا تولى الله عبدًا أكرمه وهداه    إمام المسجد النبوي: الإسلام يسمو بالأخلاق ويربطها بالإيمان    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة يُنقذ مراجعاً مصاباً بانسداد حاد نسبته "99 %" بالشريان التاجي الأيسر    تشغيل نظام الأرشفة الإلكترونية بمستشفى الأسياح    بيان مديراً لمستشفى الأمير عبدالمحسن    مشلول يتحكم في روبوتات بإشارات الدماغ    أداة بالذكاء الاصطناعي للكشف عن سرطان الكلى    الأمسيات الشعرية تعزز المشهد الثقافي بجدة    85.4% زيادة بوفورات استهلاك الطاقة    نمو التسهيلات الائتمانية %2.4    هالاند يقود مانشستر سيتي لعبور ويستهام    «كاف» يقرر إقامة كأس أمم أفريقيا كل أربع سنوات    برئاسة"بن جلوي".. عمومية الاتحاد الدولي للهجن تعتمد استراتيجية "العالمية 2036"    «أطباء بلا حدود»: أطفال غزة يموتون من البرد القارس ويجب تكثيف الإغاثة    سوريا بعد قيصر 10 فرص و10 تحديات    زيلينسكي يطالب أميركا بتكثيف ضغوطها على روسيا لإنهاء النزاع في أوكرانيا    إنطلاق التصفيات الأولية لمسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم في جازان    السعودية تعزز العطاء ومد يد العون وتحتفل باليوم العالمي للتضامن الإنساني    حين ينجح الجميع.. من يتعلم حقا    معرض الخط العربي بين الإرث والابتكار    جمعية التوعية بأضرار المخدرات بجازان تنفذ برنامجًا توعويًا بمنتزه الزاوية الخضراء في بيش    نيشيش: معاملة السعوديين مختلفة.. وجودار: الخروج لا يعد نهاية المشوار    تخريج 335 كفاءة وطنية ضمن برامج التدريب بمدينة الملك سعود الطبية    "القوات الخاصة للأمن والحماية" نموذجٌ متكامل لحفظ الأمن وحماية مكتسبات التنمية    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل الهندي    أمير تبوك يستقبل رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تعيد توطين طائر الجمل بعد غياب 100 عام    أمير القصيم يواسي خالد بن صالح الدباسي في وفاة زوجته وابنتيه    الهيئة العامة للنقل وجمعية الذوق العام تطلقان مبادرة "مشوارك صح"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دور التأمينات الاجتماعية في تشجيع أصحاب العمل على اتباع الأمن والسلامة في أماكن العمل
نشر في الجزيرة يوم 22 - 08 - 2000

تؤدي وسائل الصحة والسلامة في اماكن العمل وظائف اجتماعية واقتصادية في سبيل المحافظة على القوى العاملة باعتبارها اهم وسائل الانتاج، كما تؤدي دورا في المحافظة على المعدات والآلات التي تعد بدورها ثروة وطنية والتقليل من اصابات العمل وما ينتج عنها من فاقد في الانتاج الوطني.
وتساهم التأمينات الاجتماعية في تشجيع اصحاب العمل على الالتزام بالتعليمات التي تصدرها الجهات المختصة للمحافظة على صحة العمال وسلامتهم في اماكن العمل، وتأخذ هذه المساهمة عدة صور نستعرضها فيما يلي:
اشتراكات فرع الأخطار المهنية
معلوم أن اشتراكات فرع الاخطار المهنية تحددت على اساس 2% من اجور العمال الخاضعة للاشتراك، يتحملها صاحب العمل وحده، غير ان هذه النسبة من الاشتراك يمكن زيادتها حتى الضعف وذلك في الحالة التي يرفض فيها اصحاب العمل التقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المختصة في موضوع سلامة العمال وصحتهم رغم انذارهم وتحديد مهلة لهم لازالة المخالفة.
وتنظيما لذلك فقد نصت لائحة فرع الاخطار المهنية على ان يكون معدل الاشتراكات بعد الزيادة، وفقا لما تقدم، بواقع 2,5% عن الشهر الاول، و3% عن الشهر الثاني، و4% عن كل شهر من الاشهر التالية التي يستمر صاحب العمل خلالها مخالفا لقواعد الصحة والسلامة, وتحصل الاشتراكات المعدلة على هذا النحو عن كامل الشهر الذي حرر فيه المحضر المثبت لعدم تقيد صاحب العمل بتعليمات سلامة العمال وصحتهم، وتستمر هذه الاشتراكات سارية المفعول حتى تمام ازالة اسباب المخالفة واتباع التعليمات المشار اليها، وعلى الا تحصل عن الشهر الذي ازيلت فيه المخالفة.
وتقتصر الاشتراكات المزيدة على فرع منشأة صاحب العمل المستقل بسداد اشتراكات عماله، الذي وقعت فيه مخالفة تعليمات سلامة العمال وصحتهم.
التزام صاحب العمل المخالف لتعليمات الصحة والسلامة بتعويض عماله
باشتراك صاحب العمل عن عماله في فرع الاخطار المهنية ينتقل الالتزام بتعويض العمال او ورثتهم الذين يصابون باصابات عمل من صاحب العمل الى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
على انه اذا كانت الاصابة قد نشأت بصورة مقصودة من صاحب العمل او بسبب خطئة الفاحش او نتيجة عدم احترامه النظام أو اللوائح المتعلقة بالسلامة والصحة في العمل فان المصاب او ورثته يحتفظون بجميع الحقوق في التعويضات التي تقرها لهم الانظمة الاخرى وفق الشريعة.
ورعاية للمصاب وورثته في مثل هذه الاحوال تلتزم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بان تدفع للمستفيدين تعويضات التأمين، ومقابل ذلك تحل المؤسسة محل المؤمن عليه أو ورثته في جميع الحقوق والدعاوى ضد صاحب العمل، وضمن حدود مبالغ التعويضات المدفوعة.
ولا يجوز لصاحب العمل ان يتفق مع المستفيدين على خلاف ما تقدم حيث تنص المادة (60) من نظام التأمينات الاجتماعية على ان كل اتفاق او تسوية تخالف احكام هذا النظام تعتبر باطلة اذا كان من شأنها ان تضر بحقوق المستفيدين او تحمل المؤمن عليهم وأفراد عائلاتهم التزامات اضافية.
التزام صاحب العمل بالإسعافات الأولية
ومع التزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالرعاية الصحية للمصابين باصابات عمل، فان النظام ألزم صاحب العمل بالقيام بالاسعافات الأولية للمصاب وبان يتخذ في سبيل ذلك كل التدابير الواجب اتخاذها للقيام بهذا الالتزام آخذاً بعين الاعتبار عدد العمال الذين يستخدمهم والاخطار المهنية التي تنجم بطبيعتها عن ممارسة الاعمال القائمة لديه.
ومخالفة هذا الالتزام يعرض صاحب العمل للجزاءات التي نص عليها نظام التأمينات الاجتماعية والمنصوص عليها في المادة (59) منه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.