أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن المنشآت التي لا تتقيد بشروط الصحة والسلامة المهنية للعمال من صاحب العمل يتم إنذارها أولاً وتحديد مهلة لها لإزالة المخالفات بموجب محضر يحرر من المكتب، وإذا رفض التقيد بالتعليمات الصادرة عن المؤسسة أو عن السلطات المختصة بموضوع سلامة العمال وصحتهم تتم زيادة معدل الاشتراك في فرع الأخطار المهنية إلى الضعف كحد أقصى 4 في المئة، وتأخذ هذه الزيادة حكم الاشتراكات الواجب تحصيلها. كما أكدت المؤسسة رداً على العديد من المنشآت انه حال إيفاد المشترك في مهمة خارج المملكة هل يستمر اشتراكه في فرع الأخطار المهنية ام لا: «المشترك الخاضع لفرع الأخطار المهنية الذي يوفد في مهمة خارج المملكة لحساب صاحب العمل، أو الذي يرخص له بإجازة دراسية خارج المملكة حتى تاريخ عودته، يوقف اشتراكه ولا يؤدي صاحب العمل اشتراكات هذا الفرع 2 في المئة من أول الشهر التالي لتاريخ سفره، ويستأنف التزامه بالسداد من أول الشهر الذي يعود خلاله للمملكة، ويستثنى من هذا الحكم أطقم الطائرات السعودية، إذ يستمرون معاملين بفرع الأخطار المهنية أثناء وجودهم على الطائرات أو أثناء توجههم من المطار إلى محل الإقامة أو العكس في البلاد التي تصل إليها رحلات هذه الخطوط، وأطقم وسائل النقل البرية والبحرية السعودية أثناء وجودهم على الرحلات الدولية خارج المملكة، أو أثناء توجههم من محطة الوصول إلى محل الإقامة أو العكس في البلاد التي تصل إليها هذه الرحلات». وأبانت المؤسسة في ردها على استفسارات مشتركين انه «في حال إعارة المشترك التابع لمنشأة خاضعة للنظام للعمل بمنشأة أخرى غير خاضعة مع استمرار علاقته بالمنشأة الأولى، فإن المنشأة الأولى تستمر في تقديم النماذج والسداد مع إمكان الاتفاق مع المنشأة المستعيرة حول طريقة استرداد ما أدته، وإذا كانت الإعارة لمنشأة خاضعة للنظام، فإن المنشأة المستعيرة هي التي تلتزم بتقديم النماذج والسداد كما لو كان المشترك احد عمالها، كما يلتزم صاحب العمل بسداد الاشتراكات عن فترات الاجازات بأنواعها المرخص بها بموجب نظام العمل». يذكر ان النظام يقرر عقوبة ضد صاحب العمل المخالف لأي حكم من احكام النظام في حالات معينة، فيفرض نظام المؤسسة عقوبة ضد صاحب العمل الذي لا يتقيد بأي حكم من احكام هذا النظام ولوائحه بغرامة مالية لا تزيد على 5000 لمخالفة نظام التأمينات الاجتماعية و10000 ريال لمخالفة نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ريال، وتتم مضاعفة هذا الحد في حال عودة صاحب العمل إلى المخالفة نفسها، كما أن هذه الغرامة تتعدد بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر.