أصدر مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عدداً من القرارات بشأن تعديل بعض أحكام اللوائح التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية، بهدف التيسير على عملاء المؤسسة، وبما يتوافق مع التوسع في استخدام الخدمات الإلكترونية والربط الآلي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. وأوضح محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان بن عبدالرحمن القويز، أن التعديلات شملت إيقاف تطبيق فرع الأخطار المهنية على المشتركين غير السعوديين عند مغادرتهم المؤقتة للمملكة، وإيقاف سداد الاشتراكات عنهم خلال تلك الفترة، مع استئناف تطبيق النظام عليهم من أول الشهر الذي يعودون فيه للمملكة، مشيراً إلى أن المؤسسة ستقوم بعد استكمال الإجراءات الآلية لتطبيق هذا القرار بإشعار أصحاب العمل عن بداية التطبيق، بحيث تضمن تنفيذ هذا الإجراء بشكل آلي وتلقائي دون تكليف أصحاب العمل بأي أعباء إدارية لمراجعة المؤسسة للتسجيل أو الاستبعاد. وبين أن القرارات تضمنت رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك للمشتركين في فرع الأخطار المهنية من غير المشتركين في فرع المعاشات إلى 800 ريال، مع سريان هذا القرار على المشتركين غير السعوديين الذين يطبق عليهم فرع الأخطار المهنية فقط، حيث تبلغ نسبة الاشتراك في هذا الفرع 2% من أجر الاشتراك يتحملها صاحب العمل، ويغطي هذا الفرع إصابات العمل والأمراض المهنية من خلال تقديم الرعاية الطبية الشاملة حتى الشفاء، وكذلك التعويضات والبدلات النقدية للمصابين بإصابات عمل أو ورثتهم في حالة الوفاة، مؤكداً أن المؤسسة تهدف من هذا القرار إلى تفعيل مقاصد النظام لتحقيق مصلحة المشترك، حيث إن التعويضات المالية التي يحصل عليها العامل عند إصابته أو وفاته تتحدد قيمتها بناء على أجر الاشتراك المسجل لدى المؤسسة. وأشار إلى أن هذا التعديل جاء ليتوافق مع واقع الأجور الفعلية في سوق العمل التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في أجور العاملين غير السعوديين في مختلف المجالات بمبالغ تفوق بكثير مبلغ 800 ريال، إلا أن هناك أجوراً مازالت مسجلة لدى المؤسسة بأقل من ذلك، وبناءً عليه رأت المؤسسة عدم قبول تسجيل أي أجر يقل عن 800 ريال، مع عدم إغفال مسؤولية صاحب العمل عن تسجيل الأجر الفعلي إن كان يزيد عن ذلك المبلغ. وأفاد محافظ التأمينات الاجتماعية بأن هذا القرار سيؤثر فقط على أصحاب العمل ممن لديهم عمال مسجلون بأجر أساسي وبدل سكن أقل من 800 ريال شهرياً، حيث ستتراوح الزيادة في مبالغ الاشتراكات الشهرية للعامل الواحد من أقل من ريال إلى ثمانية ريالات بحد أقصى، وبالرغم من محدودية الأثر المالي، فإن المؤسسة قد راعت حاجة أصحاب العمل للاستعداد لما يتطلبه هذا القرار من إجراءات بأن يكون بدء التطبيق ابتداءً من مطلع العام الهجري أو الميلادي القادمين حسب التاريخ الذي تتعامل به المنشأة مع المؤسسة. وأفاد القويز بأن هذه القرارات تأتي ضمن سلسلة المراجعة المستمرة للوائح التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية لضمان توافقها مع الواقع العملي، بما يحقق حسن تطبيق النظام وتحقيق مصلحة المستفيدين من أحكامه.