* لدي أرض قدمت صكها للبنك التجاري منذ سنوات بانتظار أن أمنح قرضاً عليها فهل فيها زكاة عن تلك السنوات؟ بدر الجردان - الرياض الحمد لله مادمت أنك لم تنو بيعها فليس عليك فيها زكاة لأنها ليست عروض تجارة لما روي عن جابر رضي الله عنه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع, والله أعلم. *** استقدام الخادمة بمحرم * إذا كان عندنا خادمة وأردنا أن نسافر إلى مكة للعمرة فهل نسافر بها معنا,,؟ أبو ماجد - الطائف الواجب عليكم إذا أردتم أن تستقدموا خادمة لحاجتكم إليها أن تستقدموا معها محرماً من زوج أو نحوه من محارمها فإنه يصونها ويغار عليها ويعينها على عملها، أما وقد استقدمتموها من غير محرم فالواجب عليكم أن تتوبوا إلى الله عز وجل من هذا الذنب وهو إعانة الخادمة على السفر دون محرم، وقد قال صلى الله عليه وسلم : لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم . وأما سفرها معكم فإذا لم يكن لديكم أهل بيت تجعلونها عندهم حتى ترجعوا فلا بأس بالذهاب بها للحاجة إلى حفظها ووقايتها من الفتنة فإنها مع أهل البيت في الحضر والسفر, والله أعلم. *** لمن أراد العمرة,. * متى يحرم من وصل إلى الميقات بالعمرة؟ طاهر سعيد محمد - عرعر إذا وصل مريد العمرة إلى الميقات فالسنة في حقه أن يتجرد من ملابسه العادية وأن يغتسل ويتنظف ويتطيب ثم يلبس ملابس إحرامه فإن صادف صلاة فريضة صلاها وإن لم يصادف فريضة صلى ركعتي الوضوء فإنها من أسباب المغفرة والسبق إلى الجنة ثم بعد صلاته يركب سيارته فإذا استوى عليها لبى بالعمرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرم بعد أن ركب راحلته واستقلت به , والله أعلم. *** مدة المسح وبدايته,. * كم مدة المسح على الخفين والجوربين ومتى تبدأ؟ هند السليم الرياض يمسح المقيم على الخفين يوماً وليلة ويمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليهن كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية علي بن أبي طالب وصفوان بن عسال وغيرها,وتبتدئ المدة على الراجح من أول حدث بعد لبس الخفين أو الجوربين لأنه من حين أحدث كان ممكنا من الرخصة متى شاء مسح. وفي المسألة قول ثان وهو أنها تبتدئ من أول مسح بعد حدث لأنه ابتداء الانتفاع من الرخصة ولكن القول الأول أحوط والله أعلم. *** الحلف بالطلاق * أكثر الحلف بالطلاق فما حكم ذلك، وهل علي كفارة؟ علي القحطاني - أبها الحلف بالطلاق خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان حالفا فليحلف بالله عز وجل ومن حُلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرض, ينبغي للمسلم إذا أراد أن يحلف على أمر ترجحت المصلحة في الحلف عليه لتأكيده ونحو ذلك فليحلف بالله عز وجل باسم من أسمائه أو صفة من صفاته سبحانه ولا يجوز له أن يحلف بالطلاق ولا غيره فإن ذلك من التعدي على حدود الله تعالى والرغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال تعالى: ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه ، وقال صلى الله عليه وسلم :من رغب عن سنتي فليس مني ، لكن متى ما حلف بالطلاق قاصداً إلزام نفسه بشيء أو نهيها عنه ولم يقصد الطلاق فقد ذهب جمع من أهل العلم رحمهم الله إلى أن ذلك يمين توجب الكفارة وليس طلاقاً فعلى هذا القول: إذا كنت حلفت بالطلاق تريد إلزام نفسك بشيء أو منعها منه ولم تنو طلاقاً فعليك كفارة يمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو تحرير رقبة فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام فإن كان الذي حلفت عليه بالطلاق شيئاً واحداً وكررت الحلف قبل التكفير فكفارة واحدة , وإن كان الحلف على أشياء متعددة فلكل حلف كفارة. والله أعلم.