آركابيتا وباركواي تستثمران في محفظة شركات ذكاء اصطناعي سريعة النمو    فهد بن نافل يهدي الممثل المصري محمد رمضان قميص الهلال    ترمب يبدأ حملة تصفية واسعة.. إقالات تطال ألف موظف في إدارة بايدن    رصد 67 مخالفة في منشآت التدريب الأهلية    الديوان الملكي: وفاة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود    البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يُشارك في الاجتماع الوزاري الدولي في نيويورك    بدء تطبيق آليات بيع المواشي الحية بالأوزان اعتبارًا من 01 محرم 1447ه    نائب أمير المدينة يكرم الطلبة المتميزين علمياً من المكفوفين    السفيرة الأميرة ريما بنت بندر تحضر حفل تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب    إطلاق خدمة «التحقق المهني» للعمالة الوافدة في 160 دولة    استمرار انخفاض درجات الحرارة على عدة مناطق    لا تفريغ للمرشحين.. الدراسة مسائية ومجانية    أحد رفيدة: طريق «المطبّات» يثير الاستغراب    أمير الحدود الشمالية: عام الحرف اليدوية يجسد اهتمام القيادة بترسيخ التراث وإبرازه عالمياً    شرطة الرياض تطيح 9 تورطوا في 33 حادثة احتيال    «ثلاثي العاصمة» يتحدَّون الوحدة والخليج والتعاون    مفوض الإفتاء في جازان خلال مبادرة اللحمة الوطنية دين ومسؤولية: الخير فينا فطرة ونسعى للأفضل    «عين» النصر على «غامدي» الاتحاد    مركز الأطراف الصناعية في مأرب يُقدم خدماته ل 484 مستفيدًا خلال شهر ديسمبر الماضي    «الجوال» يتصدّر مسببات حوادث المرور في نجران    وزير الداخلية يعزّي أسرة المورقي    أمير تبوك ونائبه يواسيان أسرة السحيباني في وفاة والدتهم    برئاسة نائب أمير مكة.. لجنة الحج تستعرض مشاريع المشاعر المقدسة    آلية تدمير التدخين الإلكتروني للرئتين    الفضة تغير لون الجلد    الهلال ونيمار.. أزمة حلها في الإعارة    مواجهات حاسمة في عودة دوري أبطال أوروبا.. ليفربول يواجه ليل الفرنسي.. وبرشلونة في اختبار بنفيكا    «الخارجية الفلسطينية» تُطالب بفرض عقوبات على المستوطنين    إنستغرام تعيد ميزة إعجابات الأصدقاء    السعودية ورهان العرب..    الحرب على غزة وتفكيك السردية الإسرائيلية    وماذا بعد صفقة غزة؟    26.7 مليار ريال قيمة مبيعات NHC" وشركائها    وزير النقل يستعرض خطط الوزارة في جلسة الشورى    متى تختفي ظاهرة اختلاف تفسير النظام من موظف إلى آخر    تمكين الشباب ودعم الشركات الصغيرة    حتى لو    تحديات مبتعثي اللغة وحلول مقترحة لدعم رحلتهم الأكاديمية    ماراثون أقرأ    الفلسفة أفقا للنهوض الحضاري    الأدب الكلاسيكي وفلسفة القديم والجديد    كتاب الموتى الرقمي والحق في النسيان    روائع الأوركسترا.. واستقرت بها «الرياض»!    مجلس الشورى في زيارة إلى الحدود الشمالية    منافسة لدعم الشركات المحلية المتخصصة في تقنيات الفضاء    محافظ جدة يطلع على برامج إدارة المساجد    آفة المقارنات    الحوار الصامت    "التجارة" تعزز التشريعات بصدور وتطوير لوائح جديدة    الحكم المحلي وعدالة المنافسة    الحديث مع النفس    بريطانيا تفرض غرامة مالية على العطس أثناء القيادة    تقنية طبية سعودية لعلاج أمراض فقرات الرقبة    وزير الحرس الوطني يستقبل وزير إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي في كوريا    أمير تبوك ونائبه يواسيان أسرة السحيباني    الأمير سعود بن نهار يستأنف جولاته لمراكز " قيا شقصان كلاخ والسديرة"    نائب أمير تبوك يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    أمير الرياض يعزي في وفاة المباركي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع وطني مقترح للأعمال التجارية في المملكة
يتكون من (14) مادة وتنفرد الجزيرة بنشره
نشر في الجزيرة يوم 03 - 09 - 2007

قامت وزارة التجارة والصناعة مؤخراً بتوزيع نسخة من مشروع نظام الأعمال التجارية المقترح على رجال الأعمال وذلك بغرض إبداء رأيهم حول المواد التي احتواها المشروع وهي 14 مادة ومعرفة مقترحاتهم حولها.
وفيما يلي تنشر الجزيرة مشروع النظام المقترح:
مشروع نظام الأعمال التجارية
المادة الأولى
الأعمال التجارية هي الأعمال التي يقوم بها الشخص بقصد المضاربة ولو كان غير تاجر.
المادة الثانية
يعتبر عملاً تجارياً في حكم المادة السابقة الأعمال الآتية إذا قام بها الشخص بقصد الربح:
1 - شراء المنقولات المادية وغير المادية بقصد بيعها أو تأجيرها سواء بحالتها أو بعد تهيئتها بصورة أخرى.
2 - استئجار المنقولات المادية وغير المادية بقصد تأجيرها من الباطن.
3 - شراء العقار بقصد بيعه أو تأجيره بحالته الأصلية أو بعد تجزئته.
4 - استئجار العقار بقصد تأجيره.
5 - تأسيس الشركات والتعامل بالأوراق المالية.
المادة الثالثة
تعد من الأعمال التجارية إذا تمت على وجه الاحتراف الأعمال الآتية:
1 - عمليات المصارف (البنوك).
2 - الصيرفة.
3 - الوكالات التجارية والسمسرة.
4 - المخازن العمومية.
5 - العمليات الاستخراجية لمواد الثروة الطبيعية كالمناجم والمحاجر والنفط وغيرها.
6 - أعمال التوريد.
7 - عمليات التأمين.
8 - المحلات المعدة للجمهور كالفنادق والمطاعم ومحلات البيع بالمزاد العلني وما في حكمها.
9 - توزيع الماء والكهرباء والغاز والاتصالات السلكية واللاسلكية وأعمال البريد إلا إذا قام أحد المرافق العامة بها.
10 - مكاتب الأعمال أو السياحة أو التصدير أو الاستيراد وما في حكمها.
11 - عمليات الطباعة والنشر والصحافة والإذاعة والتلفزيون ونقل الأخبار أو الصور والإعلان متى تمت بقصد الربح.
12 - عمليات التصنيع وما يرتبط بها من أعمال لازمة.
13 - أعمال صيانة الآلات والمعدات.
14 - الأعمال المتعلقة بمقاولات التشييد والإنشاءات وتعديلها وترميمها وهدمها وغيرها.
15 - أعمال التنظيف.
16 - دور التعليم والمستشفيات الخاصة.
17 - عمليات النقل بمقابل أياً كان نوعها ووسائلها وما يرتبط بها من أعمال.
18 - شراء أو ربيع او تأجير أو استئجار السفن أو الطائرات وإصلاحها والعقود والعمليات المتعلقة بها.
19 - أعمال الشحن والتفريغ والتغليف بأنواعها المختلفة.
المادة الرابعة
تعتبر أعمالاً تجارية جميع الأعمال المتعلقة بالكمبيالات أياً كان أولي الشأن فيها وأياً كانت طبيعة العملية التي حررت بشأنها، وتعتبر السندات والشيكات أعمالاً تجارية إذا حررت بماسبة عملية تجارية أو وقع عليها تاجر بمناسبة أعمال تجارية.
المادة الخامسة
يعتبر عملاً تجارياً كل عمل يمكن قياسه على الأعمال المنصوص عليها في المواد السابقة لتشابه صفاته وغاياته.
المادة السادسة
الأعمال المرتبطة بالأعمال التجارية المنصوص عليها في المواد السابقة أو المسهلة لها، وجميع الأعمال التي يقوم بها التاجر بسبب يتعلق بتجارته تعتبر أيضاً أعمالاً تجارية.
المادة السابعة
تعتبر جميع عقود والتزامات التاجر أعمالاً تجارية ما لم يثبت خلاف ذلك.
المادة الثامنة
لا تعتبر أعمالاً تجارية الأعمال الآتية:
- الأعمال الفنية والفكرية بالنسبة للفنان والمفكر والمؤلف ومن في حكمهم.
- ممارسة أصحاب المهن الحرة لمهنهم كالطبيب والمهندس والمحامي ومن في حكمهم.
- ممارسة أصحاب الحرف لحرفهم ما داموا يعتمدون في عملهم على جهدهم الشخصي كالحداد والنجار والخياط ومن في حكمهم.
المادة التاسعة
لا يعتبر عملاً تجارياً بيع المزارع منتجات الأرض التي يقوم بزراعتها سواء كان مالكاً لها أو مجرد منتفع بها. ولا يغير من ذلك بيع هذه المتجات بحالتها أو بعد تحويلها.
المادة العاشرة
إذا كان العقد تجارياً بالنسبة إلى أحد العاقدين دون الآخر، سرت أحكام هذا النظام التجارة على التزامات العاقد الآخر الناشئة من هذا العقد، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
المادة الحادية عشرة
1 - كل من اشتغل باسمه ولحسابه بعمل تجاري على سبيل الاحتراف وكان حائزاً للأهلية الواجبة يكون تاجراً.
2 - عدا شركة المحاصة، يعتبر تاجراً كل شركة تتخذ أحد الأشكال المصوص عليها في قانون الشركات ولو كانت تزاول أعمالاً غير تجارية.
المادة الثانية عشرة
1 - كل من أعلن للجمهور بسوء نية، بطريق الصحف أو النشرات أو بأية طريقة أخرى عن محل أسسه للتجارة، يعد تاجراً ولو لم يزاول الأعمال التجارية.
2 - وتثبت صفة التاجر لكل من احترف التجارة باسم وهمي أو مستعار أو مستتراً وراء شخص آخر، فضلاً عن ثبوتها للشخص الظاهر.
3 - وإذا زاول التجارة أحد الأشخاص المحظور عليهم الاتجار بموجب أنظمة خاصة، عد تاجراً وسرت عليه أحكام هذا النظام.
المادة الثالثة عشرة
1 - لا تثبت صفة التاجر للدولة وغيرها من أشخاص القانون العام ولا للمؤسسات أو الهيئات العامة، ولا لجمعيات النفع العام والنوادي، ومع ذلك تسري على الأعمال التجارية التي تزاولها تلك الجهات أحكام هذا النظام إلا ما استثنى بنص خاص.
2 - تثبت صفة التاجر للشركات التي تتملكها الدولة بالكامل أو إحدى هيئاتها أو مؤسساتها العامة التي تقوم بصفة أساسية بنشاط تجاري وتسري عليها الأحكام التي تترتب على هذه الصفة، عدا أحكام الإفلاس.
3 - تثبت صفة التاجر لفروع الشركات والمؤسسات الأجنبية التي تزاول نشاطاً تجارياً وفقاً لأحكام النظام.
المادة الرابعة عشرة
كل من أتم السن الثامنة عشر لممارسة التجارة في الدولة دون أن يعتريه عارض من عوارض الأهلية يكون أهلاً للاشتغال بالتجارة.
المادة الخامسة عشرة:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوماً من نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.