دلالات عظيمة ليوم العلم    1.6 مليون مقعد في قطار الحرمين لنقل المعتمرين    «موسم الرياض».. حضور إعلامي عالمي    بخبرات سعودية وتقنيات مبتكرة.. إنتاج الزعفران خلال 10 أيام    5 شهداء برصاص الاحتلال والمعابر مغلقة لليوم العاشر.. غزة.. ظروف معيشية قاتلة تدفع لمجاعة حتمية    مسؤولون: محادثات جدة بناءة للغاية    بتوجيه من سمو ولي العهد.. المملكة تستضيف محادثات أمريكية- أوكرانية في جدة    بعد تغلبهما على الريان وباختاكور.. الأهلي والهلال إلى ربع نهائي النخبة الآسيوية    أشادتا في بيان مشترك بمتانة الروابط وأهمية تنمية التبادل التجاري.. السعودية وأوكرانيا تستعرضان جهود تحقيق السلام الشامل    في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.. صراع مدريد يتجدد.. وأرسنال في مهمة سهلة    نظام الفصول الدراسية الثلاثة.. الإيجابيات والسلبيات على المجتمع والاقتصاد    إلغاء تفويض مديري التعليم بتمديد خدمة المحالين للتقاعد    رحّب بالمحادثات بين واشنطن وكييف.. مجلس الوزراء: السعودية حريصة على دعم جهود حل الأزمة في أوكرانيا    «الداخلية» تزين «طريق مكة» بالجائزة المرموقة    هل يوجد تلازم بين الأدب والفقر؟    وزير الإعلام يُكرّم الفريق المنفذ لأول عملية زراعة قلب باستخدام الروبوت في العالم    6 إستراتيجيات أمريكية ضد عصابات المخدرات في المكسيك    رمز الشموخ والعزة    الأولمبية والبارالمبية السعودية تعتمد تشكيل مجالس إدارة 24 اتحاداً ولجنة ومركز التحكيم الرياضي    إطلاق برنامج "الشيك مع بوعبدالله" بجوائز قيّمة في رمضان    أمير القصيم يزور دار الرعاية الاجتماعية للمسنين في عنيزة    محرز يسجل ثنائية في فوز الأهلي على الريان    %338 نموا بمشتركي الصناديق الاستثمارية    أبوالغيط يثُمن دور المملكة في استضافة المحادثات الأمريكية الأوكرانية    وزير الدفاع يستقبل وزير الدفاع التركي    العلم السعودي.. حكاية تاريخية ودلالة وطنية    وكيل محافظة الطائف يشارك أبناء جمعية اليقظة الخيرية الإفطار الرمضاني    مؤسسة الأميرة العنود تنظم ندوة "الأمير محمد بن فهد – المآثر والإرث" برعاية و حضور الأمير تركي بن محمد بن فهد    إفطار جماعي ومد لجسور التواصل    السلمي والدباغ يزوران غرفة عمليات أجاويد ٣ بخميس مشيط    في يوم العلم السعودي طرق وميادين الطائف تتوشّح باللون الأخضر    بلدية محافظة الشماسية تحتفي بيوم العلم السعودي    جامعة أم القرى تنظم مأدبة إفطار رمضانية للطلاب الدوليين بالتزامن مع يوم العلم    شارع الأعشى والسير على خطى محفوظ    بناء الجسور بين المذاهب من الحوار إلى التطبيق    الهلال يتخطى عقبة باختاكور في دوري أبطال آسيا للنخبة    «كفو».. خارطة طريق لتسويق الأفلام الدرامية    انطلاق المنتدى الثقافي بأدبي حائل    صِدّ عنه وكأنك ماشفته!!    الفعاليات الرمضانية تشعل التنافس بين حواري بيش    2100 طالب في خدمة المحسن الصغير    7 أهداف تدخل العميد دوامة العثرات    مدير عام حرس الحدود يتفقد القطاعات والوحدات البرية والبحرية بمنطقة جازان    وجبات للإفطار بمسجد القبلتين بإشراف هيئة تطوير    النواخذة لقلب الطاولة أمام دهوك    ترحيب خليجي باتفاق الاندماج    نائب أمير الرياض يطّلع على جهود وأعمال "الأمر بالمعروف"    شوارع وميادين مناطق المملكة تتزين بالأعلام احتفاء بيوم العلم    «صم بصحة» واحصل على جودة حياة    زيلينسكي يطلب من واشنطن إقناع روسيا بهدنة ال 30 يوما    العلم السعودي .. راية التوحيد.. رمز العز والفخر    أمير تبوك يستقبل رئيس مجلس بلدية معان بالمملكة الأردنية الهاشمية    قطاع ومستشفى سراة عبيدة يُفعّل حملة "صُم بصحة" وحملة "جود"    "الحواسي" يستعرض مع قيادات تجمع القصيم الصحي فرص التحسين والتطوير    فخامة رئيس جمهورية أوكرانيا يغادر جدة    لتكن خيرًا لأهلك كما أوصى نبي الرحمة    "البصيلي": يلقي درسًا علميًا في رحاب المسجد الحرام    المكملات الغذائية تصطدم بالمخاطر الصحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يوافق بالأغلبية على مكاحفة الإغراق ويفرض غرامة مالية حسب الضرر
تنشره ( الجزيرة )
نشر في الجزيرة يوم 15 - 11 - 2005

وافق مجلس الشورى بالأغلبية أثناء جلسة أول أمس (الأحد) التي عقدت برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد على النظام الموحد لمكاحفة الإغراق، والتدابير التعويضية والوقائية، لدول مجلس التعاون الخليجي، بعد أن استمع مجلس الشورى إلى تقرير من لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس، تلاه رئيس اللجنة الدكتور بندر بن محمد العيبان، حدد فيه الملامح الرئيسة للنظام، والأهداف المتوخاة منه.
النظام المؤلف من (17) مادة يفرض غرامة مالية تقدر بحسب الضرر، تحدد اللائحة التنفيذية للنظام كيفية احتسابها، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون (نظام) آخر، على مخالفي الحظر المنصوص عليه في المادة (13).
(الجزيرة) تنشر فيما يلي نص النظام:
*****
العنوان:
القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقاية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سبع عشرة مادة.
المادة الأولى:
يهدف هذا القانون (النظام) لمكافحة الممارسات الضارة بالتجارة الدولية من خلال قيام دول المجلس باتخاذ التدابير اللازمة ضد الممارسات في التجارة الدولية والموجهة إليها من غير الدول الأعضاء التي تسبب ضررا للصناعة الخليجية.
المادة الثانية:
يقصد بالعبارات التالية أدناه المعاني الواردة قرين كل منها
ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
الدول الأعضاء: الدول الأعضاء في المجلس.
اللجنة الوزارية: لجنة التعاون بدول المجلس.
اللجنة الدائمة: لجنة مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول المجلس والموجهة لها من غير الدول الأعضاء.
الأمانة الفنية: الأمانة الفنية للجنة الدائمة.
الإغراق: تصدير سلعة إلى دول المجلس بسعر تصدير أقل من قيمتها العادية في مجرى التجارة العادية.
الدعم: مساهمة مالية مباشرة أو غير مباشرة لسلعة تصدر إلى دول مجلس التعاون مقدمة من حكومة دولة المنشأ أو من هيئة عامة بها.
الزيادة غير المبررة في الواردات عملية الاستيراد لسلع إلى دول المجلس غير مغرقة وغير مدعومة، وبكميات متزايدة بشكل مطلق أو مقارنة مع الإنتاج المحلي بألا تتسبب في إحداث ضرر جسيم بالصناعة الخليجية.
السوق الخليجية: إجمالي أسواق الدول الأعضاء في المجلس.
السلعة موضوع التحقيق: السلعة موضوع التحقيق كما تصفها الشكوى الخاصة بها.
تدابير مكافحة الإغراق: الإجراءات والتدابير التي تتخذ لمواجهة الحالات الناشئة عن الإغراق.
التدابير التعويضية: الإجراءات التي تتخذ لمواجهة الدعم المحظور أو الدعم القابل للتقاضي.
التدابير الوقائية: التدابير التي يتم اتخاذها في حالة الزيادة غير المبررة في الواردات.
اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون (النظام).
المادة الثالثة:
يكون فرض تدابير مكاحفة الإغراق أو التدابير التعويضية على السلع المستوردة للدول الأعضاء متى ثبت لدى لجنة التحقيق أن السلعة المستوردة موضوع التحقيق تسببت في الإغراق، أو تم تقديم دعم لها ألحق ضرراً ماديا لصناعة خليجية قائمة أو هدد بوقوع مثل هذا الضرر، أو كان من شأنه التسبب في إعاقة إقامة صناعة خليجية.
ويكون فرض التدابير الوقائية على السلع المستوردة للدول الأعضاء، متى ثبت أن السلعة موضوع التحقيق تورد إلى السوق الخليجية بشكل مطلق أو نسبي مقارنة بالإنتاج الخليجي، وفي ظل أوضاع من شأنها أن تلحق ضررا جسيما بصناعة خليجية التي تنتج منتجات مماثلة أو منافسة بشكل مباشر أو تهدد بإلحاق مثل هذا الضرر.
المادة الرابعة:
يجوز في ظل الظروف العاجلة التي قد يترتب على التأخير فيها إلحاق ضرر يتعذر إصلاحه، اتخاذ إجراءات حماية وقائية مؤقتة وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
المادة الخامسة:
يجوز فرض تدابير نهائية لمواجهة الإغراق أو الدعم (أو الزيادة غير المبررة في الواردات)، عندما يثبت بصفة قاطعة من التحقيق وجود الإغراق أو تقديم الدعم (أو الزيادة غير المبررة في الواردات)، وأن المصلحة العامة تقتضي إيجاد مثل هذه التدابير، كما يجوز إيقاف أو خفض هذه التدابير أو زيادتها.
المادة السادسة:
يجوز أن تأخذ تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية وإجراءات الحماية الوقائية أي شكل بما في ذلك فرض الرسوم الجمركية، أو في القيود الكمية، أو الشكلين معا.
المادة السابعة:
يكون حفظ أو اتخاذ إجراءات بدء التحقيق أو إنهائها واتخاذ أية تدابير مؤقتة أو قبول تعهدات الأسعار بقرار من اللجنة الدائمة وفقا لما تقرره اللجنة التنفيذية.
المادة الثامنة:
تشكل اللجنة الدائمة من ممثلي حكومات الدول الأعضاء، ويكون رئيس وفد كل دولة بمستوى وكيل وزارة أو ينوب عنه، ويشترط فيمن ينوبه أن يكون متمتعا بالصلاحيات المقررة لوكيل الوزارة، وتكون رئاسة اللجنة الدائمة حسب نظام الرئاسة في مجلس التعاون.
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد تشكيل اللجان والسكرتارية وبيان الأحكام التفصيلية والإجرائية لمكافحة الممارسات الضارة بالتجارة الدولية الموجهة ضد دول المجلس من الدول غير الأعضاء فيه مع بيان النماذج والأوراق والمستندات اللازمة لتحقيق هذا الغرض، كما يبين النظام الداخلي للجنة نظام العمل فيها ومكان ومواعيد اجتماعاتها العادية والاستثنائية والأغلبية اللازمة لصحة انعقادها وإصدار قراراتها والأحكام المتعلقة بنفاذ هذه القرارات.
المادة التاسعة
إضافة اختصاصات اللجنة الدائمة المشار إليها في مواد أخرى من هذا القانون تمارس اللجنة الدائمة وعلى الأخص مايلي:
1- اتخاذ التدابير والإجراءات المطلوبة وفقا لأحكام هذا القانون (النظام) بما في ذلك فرض الإجراءات المؤقتة وقبول التعهدات السرية.
2- تشكيل اللجان بما في ذلك لجان التحقيق، وإنشاء الوحدات الإدارية المتخصصة في مكافحة تلك الممارسات، وفقا للائحة التنفيذية ولها في سبيل ذلك التشاور وطلب المعلومات من أي مصادر نراه.
3- اقتراح فرض الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق والرسوم التعويضية النهائية لمكافحة الدعم ورفعها إلى اللجنة الوزارية واقتراح فرض التدابير الوقائية النهائية لمكافحة الزيادة غير المبررة في الواردات.
4- تقديم المشورة والدعم الفني للمنتجين الخارجيين الأعضاء بمفاهيم تتصل بالإغراق أوالدعم أوالحماية الوقائية في دول أخرى ومتابعة سيرها.
5- العمل على نشر الوعي وتنمية المعرفة في الدول الأعضاء بمفاهيم الإغراق والدعم والحماية الوقائية.
6- اقتراح الحلول المناسبة لما قد ينشأ بين الدول الأعضاء من منازعات متعلقة بتفسير هذا القانون.
7- إقرار النظام الداخلي.
8- المشاركة في أنشطة المنظمات والمحافل الدولية ذات الصلة.
9- إنشاء ما قد تستدعي إليه الحاجة من لجان فرعية، أية اختصاصات أخرى توكل إليها في اللائحة التنفيذية.
المادة العاشرة
تختص لجنة التعاون الصناعي باتخاذ القرارات النهائية في المسائل التالية:
1- اعتماد التدابير النهائية المتعلقة بمكافحة الإغراق واخذ التدابير اللازمة.
2- تسوية المنازعات التي تنشأ بين الدول الأعضاء من تفسير أو تنفيذ هذا القانون (النظام).
3- إقرار اللائحة التنفيذية.
4- النظر في التظلمات المتعلقة بالقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون (النظام).
المادة الحادية عشرة
تتولى الأمانة العامة الفنية للجنة الدائمة القيام بالأعمال الإدارية والفنية للجنة الدائمة وتباشر أعمالها ووظائفها وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة الثانية عشرة
للمتضررين من القرارات الصادرة بموجب هذا القانون (النظام) سواء من اللجنة الوزارية أواللجنة الدائمة ان يطعن فيها أمام الهيئة القضائية المشكلة من دول المجلس برئاسة أحد رجال ديوان المظالم، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة الثالثة عشرة
يجب على كل شخص أوجهة مختصة بالتحقيق واتخاذ الإجراءات أوتنفيذ التدابير والقرارات طبقا لأحكام هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية أن يحافظ على سرية المعلومات والبيانات التي يقدمها ذوو الشأن، ويحظر على هؤلاء الأشخاص وهذه الجهات الكشف عن تلك المعلومات والبيانات إلا بتصريح كتابي مسبق صادر من الطرف الذي أدلي بها أوقدمها.
المادة الرابعة عشرة
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون (نظام) آخر يعاقب على مخالفة الحظر المنصوص عليه في المادة السابقة بغرامة مالية تقدر بحسب الضرر، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام) كيفية احتسابها.
المادة الخامسة عشرة
تصدر لجنة التعاون الصناعي اللائحة التنفيذية لهذا النظام (القانون)
المادة السادسة عشرة
للجنة التعاون الصناعي والاقتصادي حق تفسير وتعديل هذا القانون (النظام).
المادة السابعة عشرة
يسري هذا القانون (النظام) اعتبارا من يناير عام 2004م وتعمل الدول الأعضاء على نشره في الجريدة الرسمية لكل منها.
المادة التاسعة عشرة
يصدر مجلس النظام للائحة التنفيذية لهذا النظام بناء على اقتراح من الوزير خلال تسعين يوما من صدور هذا النظام.
المادة العشرون
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.