قطع مجلس الشورى شوطا لا بأس به في مناقشة النظام (القانون) الجديد للمنافسات والمشتريات الحكومية، واستحوذ علىتقديم العروض وفتح مظاريف المنافسات المقدمة للحكومة، على مداولات الأعضاء عندما استكمل المجلس أول أمس الاثنين مناقشة مشروع النظام، إبان الجلسة التي عقدت برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد. (الجزيرة) تنقل من قاعة المجلس التفاصيل: كيفية تقديم العروض وفتحها طالب النظام بتقديم هذه العروض في مظاريف مختومة، وفي الموعد والمكان المحددين لهما، ولم يجز النظام قبولها بعد انتهاء الموعد المحدد لتقديمها، ولكنه أجاز تقديمها وفتحها عن طريق الوسائل الالكترونية، على أن تعلن الجهة الحكومية، أسماء الشركات والمؤسسات التي تقدمت بعروضها. ضمانات ابتدائية وحدثت مداخلات عندما ناقش المجلس، تقديم ضمان ابتدائي يتراوح بين (1%) و(2%) في قيمة العرض وفقا لشروط المنافسة، باستثناء الشراء المباشر (إلا إذا كانت العروض مغلقة) وتعاقدات الجهات الخاضعة لأحكام هذا النظام فيما بينها، وفي التعاقد مع الجمعيات الخيرية، والجمعيات ذات النفع العام، بشرط تنفيذها الأعمال بنفسها. مدة سريان العروض وحدد النظام (90) يوما لسريان العروض في المنافسات العامة، من التاريخ المحدد لفتح المظاريف، واشترط ألا يعاد الضمان الابتدائي في حالة سحب مقدم العرض عرضه، قبل انتهاء المدة، ولم يجز النظام تمديد مدة العرض والضمان الابتدائي إلا بموافقة مقدم العرض. أسعار العروض وأوجب النظام تحديد الأسعار الاجمالية للعروض، وما يترتب عليها من زيادة أو تخفيض في خطاب العرض الأصلي، وأكد أنه لا يعتد بأي تخفيض يقدم بوساطة خطاب مستقل حتى لو كان مرافقا للعرض، ولم يجز النظام للمتنافسين - في غير الحالات التي يجوز التفاوض فيها وفقا لأحكام هذا النظام - تعديل أسعار عروضهم بالزيادة، أو التخفيض بعد تقديمها. لجنة لفتح المظاريف وطالب النظام بتأليف لجنة أو أكثر لفتح المظاريف، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة بالاضافة إلى رئيسها (لا تقل مرتبته عن العاشرة أو ما يعادلها) إلى جانب عضو احتياطي يكمل النصاب إن غاب أحد الأعضاء، على أن يعاد تشكيل اللجنة كل ثلاث سنوات. الإعلان أمام المتنافسين واشترط النظام فتح المظاريف بحضور جميع أعضاء لجنة فتح المظاريف في الموعد المحدد، والإعلان أما من حضر من المتنافسين أو مندوبيهم، عن الأسعار الواردة في العروض. لجنة لفحص العروض ووفقا لهذا النظام، تشكل في الجهة الحكومية لجنة أو أكثر، لفحص العروض تتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل، بالاضافة الى رئيسها (لا تقل مرتبته عن الثالثة عشرة أو ما يعادلها) على أن يكون من بينهم المراقب المالي، ومن هو مؤهل تأهيلا نظاميا، مع عضو احتياطي يكمل النصاب إن غاب أحد الأعضاء، وتتولى هذه اللجنة تقديم توصياتها في الترسية على أفضل العروض، ولها الاستعانة - في تقديم توصياتها - بتقرير من فنيين متخصصين، على أن يتم الاعلان عن نتيجة المنافسة بعد اعتماد محضر اللجنة من صاحب الصلاحية، عبر الوسائل التي ستحدد اللائحة التنفيذية، ويعاد تشكيل اللجنة كل ثلاث سنوات. الجمع بين الرئاسة وصلاحية البت وأبدى عدد من الأعضاء مداخلات، إزاء عدم جواز الجمع بين رئاسة لجنة فحص العروض وصلاحية البت في المنافسة، وعدم الجمع بين رئاسة لجنة فتح المظاريف، ورئاسة لجنة فحص العروض أو العضوية فيهما، ولكنّ النظام أجاز أن يرأس لجنة فحص العروض، موظف لا تقل مرتبته عن العاشرة أو ما يعادلها، إذا كانت اللجنة مُشكّلة في غير مقر الجهة الرئيس.