أنجز مجلس الشورى أكثر من سبعين في المائة، من مواد مشروع نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، التي تتوخى - طبقاً للمادة الثانية - الولاية على الأموال التي لا حافظ لها حقيقة وحكماً إلا الله، ودارت مناقشات معمقة للمشروع، وانتقادات ساخنة لبعض مواده، ومطالبات بحذف بعض الفقرات، وتعديل بعضها الآخر، بما يتسق مع أهداف الهيئة. (الجزيرة) تنقل في التقرير التالي المواد التي نوقشت إبان جلسة يوم الاثنين المنصرم، وهي آخر جلسة عقدها المجلس برئاسة معالي رئيسه الدكتور صالح بن حميد، حيث بدأ بعدها الأعضاء إجازة عيد الأضحى المبارك، على أن يعقد المجلس أول جلسه يوم الأحد 19 من ذي الحجة الحالي بمشيئة الله. ناقش المجلس المادة (15) التي تحدثت عن مكونات أموال الهيئة، ومن ثم المادة (16) التي تناولت الأشياء التي لا يجوز للهيئة التصرف فيها وهي: تسعة عشر محظوراً، حيث تساءل بعض الأعضاء عن الحكمة من تحديد خمسين ألف ريال، كحد أعلى للتصرف في المنقولات غير القابلة للتلف، أو الحقوق الشخصية، أو الأوراق المالية. كما أبدى الأعضاء ملاحظات على الفصل السابع من مشروع الهيئة، الخاص بحصر أموال الورثة من جهة، والتحفظ عليها من جهة أخرى، بغية المحافظة على حقوقهم، بحضور واحد أو أكثر من الورثة البالغين، أو بحضور مندوب من المحكمة المختصة، أو أحد أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام. وطالت الملاحظات المادة (24) التي لا تجيز لأي من الورثة أو غيرهم، أو شركاء المتوفى، التصرف في أموال التركة أو المال المشترك، ابتداءً من تاريخ الوفاة وحتى حصر الهيئة لهذه الأموال، وعدت هذه المادة باطلاً كل تصرف يتم خلال هذه الفترة، بغير إذن كتابي من الجهة المختصة في الهيئة، وطالبت هذه المادة أيضاً بحصر التركة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغ الهيئة بالوفاة. وتعرضت المادة (25) لمطالبات بعض الأعضاء، بألا تسري أحكام المادة (24) على شركاء المحجور عليه، أو الغائب، أو من لا يُعرف له وارث، من تاريخ الحكم بالحجر، أو بثبوت الغيبية، أو بثبوت عدم ظهور وارث. وأيَّد أغلبية المتداخلين المادة (26) التي تدعو الهيئة إلى أن تتقدَّم للمحكمة المختصة، لتأذن باتخاذ أي إجراء من الإجراءات التحفطية، إذ رأت أن طلب المشمولين بهذا النظام، أو سلبها، أو وقفها ممن تشرف عليه الهيئة، يستغرق وقتاً من الزمن، يخشى خلالها ضياع حق، أو التصرف في الأموال. وتعرضت المادة (27) لمداخلات تناولت: الحكم بالحجر على البالغ، ورفع الحجز عنه، إو إثبات عودة الغائب، أو وفاته، أو إثبات وجود وارث وطالبت بأن يتبع في هذه الطلبات، الأحكام المقررة شرعاً بشأن الدعاوى. الطعن في الدعاوى وأعطت المادة (28) للهيئة حق الاعتراض على جميع الأحكام والقرارات غير النهائية - في الدعاوى التي تكون طرفاً فيها - والطعن فيها بطرق الطعن المقررة شرعاً ونظاماً. وطالب المادة (29) بعزل الولي إذا غاب، وكذلك الوصي، أو القيِّم، أو الوكيل، أو الناظر، أو في حالة الحجر عليه، أو قصّر في إدارة أموال المشمولين بهذا النظام، على أن تعين الهيئة أو غيرها حارساً لإدارة الأموال، حسب مقتضى الأحوال.