يقع بين كثير من: «العصبة» نزاعٌ بسبب اختلاف ما أو سوء فهم ما أو جهل ما خاصة في المرافعات أو عند تقسيم الإرث مما قد يسبب القطيعة وتعلمون ضرر وإثم قطيعة الرحم فكم نطمع ونأمل منكم بيان من هم العصبة؟ وكيف يرثون؟ وهل لهذا تعريف محدد؟ س.م.س.م.. الرياض.. المعذر * العصبة باللام القمرية خالية من التشديد وهي على هذا جمع «عاصبة» معينة ولا تجمع على «عاصب» حسب فهمي إلا إذا قلت عصبات فإنها حينئذ تجمع على «عاصب» على وزن «فاعل». وأصل هذا من: القوة تقول قويت بعصبي أي نشطت من عصب الظهر إذا اشتمل وقام، ويقول شيخنا ابن سلمان في كتابه الجيد الكبير «الكنوز الملية في الفرائض الجلية» ص42 وما بعدها:«ومنه عصابة الرأس لأنه يعصب بها، قال الفرزدق: وركب كأن الريح تطلب منهم لها سلباً من جذبها بالعصائب والعصب لأنه يشد الأعضاء، وعصابة القوم الاشتداد بعضهم ببعض». ثم هو يقول:«وهذا يوم عصيب أي شديد». قلتُ ليس كذلك إذ هذا من مفارقات المعنى المراد وفي اصطلاح أهل الشرع ذكر الشيخ ابن العاصب:«هو الوارث بغير تقدير، أو من يحوز المال إذا لم يكن معه صاحب فرض». فالعاصب هنا هو من يرث مُطلقاً بغير تقدير محدود إذا انفرد بالإرث من مورثه فإذا كان معه صاحب فرض فهو يرث لكن بقدر حسب قوته وقربه من مورثه، والعصبة يقول الشيخ رحمه الله تعالى:«ينقسمون أولاً الى قسمين: 1- عصبة بنسب. 2- وعصبة بسبب. ثم العصبة بالنسب ينقسمون الى ثلاثة أقسام: 1- عصبة بالنفس. 2- عصبة بالغير. 3- عصبة مع الغير. فالعصبة بالنفس، كل ذكر نسيب ليس بينه وبين الميت أنثى غير الزوج والأخ لأم. وعددهم أربعة عشر: الابن وابن الابن وان نزل، والأب وأبوه وان علا. والأخ الشقيق والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق. وابن الأخ لأب والعم الشقيق والعم الأب، وابن العم الشقيق وابن العم لأب، والمعتق والمعتقة فانها عصبة بنفسها ولمن انتمى اليه بنسب أو ولاء على تفصيل مهم ثم قال «فصل» «ولا يرث أبعد بتعصيب مع أقرب منه، لأن الأقرب أشد وأقوى من الأبعد فهو أولى منه بالميراث». وأقرب العصبة: ابن فابنه وان نزل فلا يرث أب ولا جد مع فرع ذكر بالعصوبة بل السدس فرضا لقوله تعالى:(ولأبويه لكل واحد منهما السدس) ولأنه جزء وجزء الشيء أقرب اليه من أصله. وبعد الابن وابنه وان نزل أب فأبوه وان علا بمحض الذكور، فهو أولى من الإخوة لأبوين، أو الأب في الجملة لأنه أب وله ايلاد ولذلك يأخذ السدس مع الابن، وإذا بقي السدس فقط أخذه وسقط الأخوة وإذا بقي دون السدس أو لم يبق شيء أعيل له السدس وسقط الأخوة. وبعد الأب وأبيه وان علا أخ لأبوين لترجيحه بقرابة الأم. وبعده أخ لأب لتساويهما في قرابة الأب، وبعده ابن أخ لأبوين، وبعده ابن أخ لأب وان نزلا بمحض الذكور لأن الأخوة وأبناءهم من: أولاد الأب، ويسقط البعيد من بني الإخوة بالقريب منهم. ويقوم ابن العم لأبوين على ابن العم لأب، وبعده أعمام الأب، فأبناؤه كذلك يقدم من الأبوين على من الأب، وبعدهم أعمام الجد. فأبناؤه كذلك يقدم من الأبوين على من لأب، وبعدهم أعمام أبي الجد، ثم أبناؤهم كذلك أبداً، فلا يرث بنو أب أعلى من بني أب أقرب منه، وان نزلت درجتهم. ويورد في ص45 كلاماً جيداً قال: «وهنا قواعد أربع مهمة ذكرها الفرصيون: الأولى لا ميراث لعصبة عصبات المعتق إلا أن يكونوا عصبة للمعتق. الثانية: لا ميراث لعتق عصيات المعتق إلا من أعتق أباه أو جده. الثالث: أنه لا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن أو أعتقه من أعتقن. الرابعة: لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب وان نزلوا. ثم يورد وهو صحيح قال:«والرجال كلهم عصبات بأنفسهم سوى زوج وأخ لأم فإنهما صاحبا فرض. وأحكام العصبة بالنفس ثلاثة: الأول: ان من انفرد منهم أخذ جميع المال. الثاني: انه إذا كان مع أصحاب الفروض يأخذ ما أبقت الفروض. الثالثة: انه إذا استغرقت الفروض التركة سقط إلا الأب والجد والابن. وجهات التعصيب ست: بنوة، ثم أبوة، ثم جدودة وأخوة، ثم بنو أخوة، ثم عمومة، وبنوهم، ثم ولاء. والعصبة أمرهم مهم بالغ الأهمية جداً وهم في حال دائم يجب مراعاة حالهم ولا يكون هذا إلا بالتأني وسعة النظر وسبر أحوال جميع العصبات الكبير منهم والصغير الحاضر منهم والغائب وذلك حتى تُنزل الأمور منازلها وكم أوصي القضاة وطلاب العلم ومن يتولون حل النزاعات أو الفرائض والتركات أن يراعوا «العصبة» لأهمية هذا الباب وتشعبه وتداخله وما يحتاجه الى فك لازم وتفعيل جازم حتى تسير حال مثل هذه الحال في مسار سالم من كل إشكال. وكم أقدر للسائل سؤاله وحرصه.