وزير العدل: لائحة الأحوال الشخصية خطوة لتعزيز استقرار الأسرة    لا إعلان للمنتجات الغذائية في وسائل الإعلام إلا بموافقة «الغذاء والدواء»    ابتهاجاً بذكرى مرور 3 قرون على إقامة الدولة السعودية.. اقتصاديون وخبراء: التأسيس.. صنع أعظم قصة نجاح في العالم    تعزيز الابتكار في صناعة المحتوى للكفاءات السعودية.. 30 متدرباً في تقنيات الذكاء الاصطناعي بالإعلام    الاستثمار العالمي على طاولة "قمة الأولوية" في ميامي.. السعودية تعزز مستقبل اقتصاد الفضاء    مذكرة تعاون عربية برلمانية    الصندوق بين الابتكار والتبرير    حاصر جنازة الشهيدة الطفلة ريماس العموري "13 عامًا".. الاحتلال يتوسع بسياسة الأرض المحروقة في الضفة الغربية    رئيس "النواب" الليبي يدعو لتأسيس "صندوق" لتنمية غزة    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. سمو ولي العهد يشرّف حفل سباق الخيل على كأس السعودية    الاتحاد يدك شباك الهلال برباعية    " فوريفر يونق" يظفر بكأس السعودية بعد مواجهة ملحمية مع "رومانتيك واريور"    تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة    ضبط وافدين استغلا 8 أطفال في التسول بالرياض    جدة التاريخية تحتفي بيوم التأسيس وتحتضن فعاليات ثقافية وتراثية متنوعة    بناء على ما رفعه سمو ولي العهد.. خادم الحرمين يوجه بإطلاق أسماء الأئمة والملوك على ميادين بالرياض    هيئة الصحفيين تدشن هويتها الجديدة    في ذكرى «يوم بدينا».. الوطن يتوشح بالأخضر    لا "دولار" ولا "يورو".." الريال" جاي دورو    مشروبات «الدايت» تشكل خطراً على الأوعية    موعد مباراة الإتحاد القادمة بعد الفوز على الهلال    الوسيط العالمي الموثوق به    جيسوس يُبرر معاناة الهلال في الكلاسيكو    الراشد: اعتماد رمز عملة الريال السعودي خطوة تاريخية تضيف علامة تميز لحضور المملكة دولياً    الرافع للرياض : يوم التأسيس تاريخ عريق    نهج راسخ    الملك: نهج الدولة راسخ على الأمن والعدل والعقيدة الخالصة    "نيوم للهيدروجين الأخضر" تبني إرثاً مستداماً باستغلال موارد المملكة التي لا تنضب    بوتين يشكر ولي العهد على استضافة المحادثات مع أميركا    النفط يسجل خسارة أسبوعية مع تلاشي المخاطر في الشرق الأوسط    في افتتاح كأس قدامى الخليج.. الأخضر يتعادل سلبيًا مع البحرين    جمعية رعاية الأيتام بضمد تشارك في احتفالات يوم التأسيس    الأحساء.. الاقتصاد المستدام والفرص الواعدة !    افتح يا سمسم.. أُسطورة الآتي..    بنزيما: الاتحاد ليس قريبا من لقب الدوري    فجر صناعة السيارات في السعودية    من التأسيس إلى الرؤية.. قصة وطن    مسؤولات جمعية كيان للأيتام يهنئون القيادة الرشيدة بيوم التأسيس    أهالي القصيم يعبّرون عن فرحتهم بالملابس التراثية    «الداخلية» تطلق مبادرة «مكان التاريخ»    125 متسابقاً يتنافسون على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن.. غداً    وزير الشؤون الإسلامية: يوم التأسيس يجسد مرحلة تاريخية مفصلية في تاريخ مسيرة المملكة    «الفترة الانتقالية» في حالات الانقلاب السياسي.. !    سفير الاتحاد الأوروبي يحتفل بيوم التأسيس    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي ينجح في زراعة منظم ضربات القلب اللاسلكي AVEIRTM️ الحديث ل"ثمانيني"    الحياة رحلة ورفقة    إسرائيل تؤجل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين    فريق الوعي الصحي التابع لجمعية واعي يحتفي بيوم التاسيس في الراشد مول    عقد ورشة عمل "الممارسات الكشفية للفتيات في الجامعات"    «الدباغ القابضة» تتقدم بالتهاني لمقام خادم الحرمين وولي عهده بمناسبة ذكرى يوم التأسيس    ضبط أكثر من 21 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    أسرة حسام الدين تحتفي بعقد قران أحمد ويوسف    انخفاض درجات الحرارة في عدد من مناطق المملكة    الدولة الأولى ورعاية الحرمين    لائحة الأحوال الشخصية تنظم «العضل» و«المهور» ونفقة «المحضون» وغياب الولي    غبار المكابح أخطر من عادم السيارات    السعودية من التأسيس إلى معجزة القرن ال 21    الهرمونات البديلة علاج توقف تبويض للإناث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مستشارك النظامي
نشر في الجزيرة يوم 01 - 04 - 2003

س - هل هناك إجراءات خاصة لاثبات واقعة فقد المشترك أو المستفيد في نظام التأمينات الاجتماعية لكي يتم الصرف لأفراد العائلة؟
ج يتعين على أفراد العائلة تقديم مستند رسمي تقتنع به المؤسسة يثبت حدوث واقعة فقد المشترك في حادث يغلب عليه الهلاك داخل المملكة أو خارجها، واذا لم تقتنع المؤسسة بهذا المستند يكون لأفراد العائلة التقدم إلى المحكمة المختصة لاستصدار حكم باعتبار المفقود ميتا، وتطبق هذه القواعد ايضا في حالة فقد المستحق عن المشترك.
س - هل هناك شروط لاستحقاق الارملة، المطلقة، الابناء البنات، الوالدين، الجدين، الاخوة والأخوات، أبناء وبنات الابن في نظام التأمينات الاجتماعية؟
ج نعم فلقد أوضحت اللائحة الشروط الواجب توافرها في هذه الفئات وهي كالتالي:
1 الأرملة وهي الزوجة دون أي شرط، وتأخذ حكمها، المطلقة رجعياً اذا وقعت وفاة المشترك خلال عدة هذا الطلاق.
2 ارمل المشتركه المتوفاة (وهو الذي توفيت زوجته المشتركة) اذا كان عاجزاً عن الكسب إلى حين زوال عجزه، ويعتبر عاجزاً حكماً اذا كان قد تجاوز الستين من عمره وقت وفاة زوجته ولا يعمل.
3 الأبناء، أبناء الابن، الاخوة متى كان عمر كل منهم يقل عن (21) سنة مع تمديد هذه السن إلى (26) اذا كان يكمل دراسته، ويشترط بالاضافة إلى ذلك بالنسبه لأبناء الابن والاخوة أن يكونوا معالين من المشترك حتى تاريخ وفاته وتثبت هذه الاعالة بصك شرعي، ويسري هذا الحكم على الاخوة الأشقاء وغير الأشقاء.
4 البنات، الأخوات، بنات الابن حتى تاريخ زواج أي منهن ويشترط بالاضافة إلى هذا الشرط بالنسبة للأخوات وبنات الابن أن تثبت اعالة المشترك لهن حتى تاريخ وفاته بصك شرعي، ويشمل الأخوات الشقيقات وغير الشقيقات.
5 الوالدان والجدان متى ثبت أن المشترك كان يعولهم حتى تاريخ وفاته ويثبت ذلك بصك شرعي، ويشترط ان يكون الأب والجد عاجزاً عن الكسب ويعتبر عاجزاً حكماً اذا كان قد تجاوز الستين من عمره وقت وفاة ابنه ولا يعمل.
ويثبت العجز عن الكسب بقرار من اللجنة الطبية المختصة بمكتب التأمينات المقدم اليه طلب الصرف لصرف المعاش، سواء كان انتهاء مدة اشتراكها سابقا على بلوغها سن الخامسة والخمسين أو لاحقا عليها.
س - ما هو موعد صرف المعاش بالنسبة للمرأة المشتركة في نظام التأمينات الاجتماعية أو المشتغلين بالأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة أو التقاعد المبكر؟
ج يبدأ صرف هذا المعاش اعتبارا من أول الشهر التالي لتقديم طلب الصرف في أي من هذه الحالات اذا ما تم تقديمه قبل بلوغ المشترك أو المشتركة سن الستين.
س - هل هناك حد أدنى لقيمة المعاش الذي يصرف للمشترك في نظام التأمينات الاجتماعية؟
ج جعل النظام الحد الأدنى لقيمة المعاش (1500) ريال.
س - ما هو الوضع النظامي للمشترك في نظام التأمينات الاجتماعية الذي يتم الحكم عليه بالسجن وهل هناك اية مستحقات يمكن ان يحصل عليها افراد عائلته؟0
ج اذا توافرت لدى المشترك مدة اشتراك لاتقل عن (120) شهرا وحكم عليه قبل بلوغه سن الستين بعقوبة السجن سنة فأكثر وأنهى صاحب العمل خدمته فإنه يحق لأفراد عائلته صرف معاش تقاعد، ويستمر الصرف لهم طوال فترة سجنه، ويصرف للشخص الذي تم تحديده من جانب المشترك، فاذا لم يتم تحديد شخص يصرف المعاش لمن ينيبه افراد العائلة المستحقون، فاذا لم ينيبوا احدا يصرف المعاش للزوجة أو لارشدهم، ويصرف هذا المعاش من أول الشهر التالي للشهر الذي صدر فيه الحكم.
ينتهى الحق في الصرف بنهاية اليوم الأخير من الشهر الذي انتهت فيه مدة السجن المحددة بالحكم أو بنهاية اليوم الأخير من الشهر الذي تم فيه الافراج عن المشترك المسجون، ويحصل المشترك على متراكم ستة أشهر من قيمة هذا المعاش.
يصبح معاش التقاعد نهائيا في حالة بلوغ المشترك سن الستين اثناء سجنه.
س مالمقصود بالاجر الخاضع للاشتراك الوارد في نظام التأمينات الاجتماعية؟
ج أجر الاشتراك هو الأجر الذي يحصل عليه المشترك الزامياً مقابل عمله الذي يؤدي عنه الاشتراك الشهري ويشمل:
أ الأجر الأساس المقرر له بموجب عقد عمل مكتوب أو غير مكتوب مهما كانت طريقة ادائه أو حسابه بعد استبعاد البدلات والاجور الاضافية.
ب بدل السكن النقدي وفق القيمة المتفق عليها بين صاحب العمل والمشترك أو بدل السكن العيني وتقدر قيمته التي تخضع لحسم الاشتراك بمايساوي الراتب الاساس عن شهرين
ج الحد الادنى لاجر الاشتراك (400) ريال والحد الاقصى (45000)ريال.
س مالمقصود بشريحة الدخل التي يكون للمشترك الاختياري في نظام التأمينات الاجتماعية طلب الاشتراك على اساسها؟
ج هي المبلغ الشهري الذي يختاره المشترك اختيارياً من بين شرائح الدخل المحددة في الجدول رقم (1) المرفق بالنظام وتبدأ من (1200) ريال حتى (45000) ريال، وتعتبر الشريحة المختارة في حكم الأجر الذي يتم حساب قيمة الاشتراك على اساسه والتعويضات التي يستحقها المشترك.
س هل يخضع المتقاعد من موظفي الدولة المدنيين أو العسكريين لنظام التأمينات الاجتماعية؟
ج من تقاعد من المنتفعين بنظام التقاعد المدني أو العسكري يخضع للنظام الزامياً في حالة التحاقه بعمل خاضع لهذا النظام قبل بلوغه سن الستين، كما يجوز له طلب الاشتراك الاختياري اذا كان من اصحاب المهن أو الحرف أومن الذين يزاولون لحساب انفسهم أو بالمشاركة مع غيرهم نشاطاً تجارياً أوصناعياً أو زراعياً أو في مجال الخدمات والعاملين خارج المملكة دون ان يكونوا مرتبطين بعلاقة عمل مع صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة أو من الذي يعملون في البعثات الدولية الموجودة داخل المملكة ولم يكن خاضعاً للنظام الزامياً، وذلك كله بشرط أن تكون سنه أقل من الستين في تاريخ طلب الاشتراك
س هل يخضع العاملون في الاعمال الزراعية أو الحراجية أو الرعي لنظام التأمينات الاجتماعية؟
ج الاصل ان كل من يعمل في الغابات أو فلاحة الأرض أو حراسة المحصول أو تشغيل الالات الزراعية أو اصلاحها لا يخضع للنظام، ويستثنى من ذلك العاملون في تلك الانشطة من الفئات التالية:
1 المشتغلون في المنشآت التي تقوم بتصنيع منتوجاتها.
2 الخاضعون لنظام العمل والعمال.
3 العاملون في الجهات الحكومية والمؤسسات العامة.
4 العاملون في الشركات المنشأة طبقاً لنظام الشركات أو نظام استثمار المال الاجنبي.
5 العاملون في المؤسسات الزراعية الفردية التي يعمل بها عشرون عاملاً فأكثر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.