رابطة العالم الإسلامي تثمِّن عاليًا تأكيد المملكة موقفها الثابت والراسخ من قيام دولة فلسطين وعاصمتها "القدس الشرقية"    لا للتهجير.. اجتماع فلسطيني - مصري في القاهرة اليوم    مساحة العُلا للتصميم تحتضن معرض "مدرسة الديرة"    رياح وأمطار متفرقة وتوقعات بتساقط ثلوج على مرتفعات تبوك    رعب الزلازل يجتاح العالم    «فروسية الطائف» تحتفل بكأس سعود بن محمد    «موسم الرياض» يرعى حفل الزواج الجماعي «ليلة العمر» ل 300 عريس    الكويت: صدور مرسوم أميري بتعديل وزاري يشمل "الداخلية" و"الدفاع"    مقترح بتحويل «بني حرام» إلى وجهة سياحية وربطها ب «المساجد السبعة» بالمدينة المنورة    «رماح النصر».. تمرين جوي لرفع القدرات القتالية بمشاركة 15 دولة    الرياض تحتضن «بطولة المملكة المفتوحة» للكيك بوكسينغ.. غداً    الدوسري لجيسوس: «ليش طلعتني؟»    تعويض المعلمين المتقاعدين عن الإجازات الصيفية    طرح تذاكر كلاسيكو الأهلي والنصر    في ختام الجولة 20 من" يلو".. الباطن يواجه النجمة.. والجندل في ضيافة العربي    واشنطن تضغط على إيران لمنعها من «النووي»    ولي العهد ورئيس الإمارات يبحثان تطوير التعاون    محادثات بين الشرع وأردوغان لتعزيز العلاقات والتعاون الدفاعي    أسترالي يصطحب صندوق قمامة في نزهة    انتحار طبيب هرباً من نفقة أطفاله    ضم هيئة التأمين لعضوية اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال.. مجلس الوزراء: نقل اختصاص تراخيص 4 مهن لهيئة المراجعين والمحاسبين    الاقتصاد السعودي.. أداء قوي واستدامة مالية    السماح للشركات الأجنبية الخاصة ب«الطلب» بنقل الركاب    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية والرئيس الألماني    بيئة حيوية    أخضر تحت 20 عاماً يواصل الإعداد للآسيوية    جريمة دهس تهز لبنان.. العنف يغتال حياة عشريني    تحديث بيانات مقدمي الإفطار الرمضاني بالمسجد النبوي    10 % من مشاهير التواصل مصابون بالانفصام    الشوكولاتة الداكنة تخفض مستوى الكوليسترول    إسبانيا تعتزم خفض عدد ساعات العمل الأسبوعي    طلاب وطالبات جامعة الملك سعود يُتوجون ببطولة الجامعات التنشيطية للبادل    فهد بن نافل: صافرات الاستهجان لا تمثل جماهيرنا ولا تمثل الهلال ولا تخدم النادي    مترو الرياض.. وإعادة تشكيل الهوية    نورة الجربوع: العمل الفني ترجمة للمشاعر في مساحات اللون    أزياؤنا إرث وتاريخ حضاري    فريق جرعة عطاء ينظم فعالية للتوعية بمناسبة اليوم العالمي للسرطان    انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الثاني لطب حديثي الولادة في جازان    9 تنبؤات لأكبر اختراقات بحثية لعام 2025    6 مناطق الأقل ممارسة للألعاب الشعبية    وزارة الصحة بالمدينة المنورة تنظم دورة تدريبية للمتطوعين الصحيين    استعراض إنجازات لجنة السلامة المرورية أمام محمد بن ناصر    واشنطن: تعهدات تعلق "الرسوم" على المكسيك وكندا    شتان بين القناص ومن ترك (الفلوس)    نصائح عند علاج الكحة المستمرة    علاج السرطان بتقنية cytokinogenetic therapy    تطبيع البشر    بئر بروطة    666% نموا بدعم مربي النحل وإنتاج العسل    السعودية تقود المسار.. وسوريا تبدأ صفحة جديدة    80 يوما على سقوط المطالبات التجارية    بقعة زيت قلبت سيارتها 4 مرات.. نجاة ابنة المنتصر بالله من الموت    نائب أمير تبوك يتسلم تقرير أعمال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    تحديث بيانات مقدمي خدمات الإفطار بالمسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك 1446ه    «911» يتلقى (2.606.704) اتصالات خلال يناير    الرئيس السوري أحمد الشرع يغادر جدة    رئيس الوزراء الصومالي يصل إلى جدة    العلاقات بين الذل والكرامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مستشارك النظامي
نشر في الجزيرة يوم 11 - 06 - 2002

* الأخ: علي محمد الغامدي يسأل عن عدد ساعات عمل الطبيب في الشهر وهل يلزم الطبيب بالعمل يوم الخميس اذا كان ليس لديه مناوبات وأكمل جميع ساعات العمل المطلوبة في الشهر؟
- تضمنت المادة السابعة من لائحة الوظائف الصحية تنظيما عاما لساعات العمل وساعات المناوبات الالزامية ليس للاطباء فقط وانما لجميع المشمولين بأحكمام لائحة الوظائف الصحية من اطباء وصيادلة واخصائيين وفنيين ومساعدين صحيين في المستشفيات العامة أو في المراكز والوحدات الصحية أو العيادات الطبية، أما كيفية تنفيذ ذلك فقد ترك للجهة وذلك لإعطاء الجهات الصحية نوعاً من المرونة لتحديد ساعات الدوام والمناوبات بما يتفق مع الاهداف والاختصاصات التي من أجلها انشئ المرفق الصحي أصلاً والاساليب التي على ضوئها يعمل، ولذلك نصت الفقرة «أ»، منها على أن تكون ساعات العمل الشهرية بالنسبة للمشمولين بهذه اللائحة «176»، ساعة.
أما ساعات المناوبات الالزامية فقد نظمت في الفقرة «1/أ»، والفقرة «2/أ»، من المادة السابعة ذاتها، اذ نصت الفقرة «1/أ»، على «يلتزم المشمولون بهذه اللائحة بساعات مناوبة في مقر العمل لمدة لا تتجاوز ثمان ساعات في الاسبوع حسبما تحدده الوزارة»، أما الفقرة «2/أ»، فنصت على أن: يكون التزام الاطباء الاستشاريين وكذلك رؤساء الأقسام الطبية بالمناوبة ببقائهم رهن الطلب لمدة عشرة أيام في الشهر كحد أعلى.
أما اذا زادت مدة المناوبة عن الحدود المقررة في الفقرتين آنفتي الذكر، فتتم المعاملة على أساس اعطاء المناوبين الاضافية حسب القواعد التي يعامل بها موظفو الدولة المشمولون بنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية والقواعد والقرارات ذات العلاقة وذلك حسب ما نصت عليه الفقرة «ج»، من المادة السابعة من لائحة الوظائف الصحية.
* الأخ فهد أحمد السيف يسأل: موظف عين بعد الثانوية العامة وحصوله على دورة تدريبية في مجال الأمن وذلك على المرتبة الرابعة بوظيفة مراقب أمن وسلامة وامضى في الخدمة خمس سنوات ونصف السنة، فهل تجوز ترقيته إلى المرتبة الخامسة بوظيفة مأمور مشتريات أو كاتب الشاغرة بجهته؟
- ان وظيفة مأمور مشتريات يطلب لها كحد ادنى من التأهيل العلمي الكفاءة المتوسطة وخبرات مباشرة في المشتريات وخبرات في المناقصات والتموين والمبيعات والتسويق ومقدري الأملاك، والمجموعة النوعية للوظائف المالية والمستودعات والمخزون أو خبرات في المجموعات العامة الاخرى للمرتبة الخامسة فما دون، أما وظيفة كاتب فيطلب لها كحد أدنى من التأهيل العلمي الكفاءة المتوسطة وخبرات في سلاسل الكتبة أو سلاسل فئات المجموعة العامة للوظائف الادارية والمالية والادارية المعاونة والعمليات والثقافية والاجتماعية والدينية والتعليمية.
* الأخ يوسف حمد العلي يسأل عن: موظف انقع عن العمل خلال الفترة 12/11/1421ه حتى 12/1/1422ه وقد سبق هذا الانقطاع اجازتان مرضيتان والانقطاع كان بسبب المرض الذي من اجله منحت الاجازتان السابقتان وذلك بوعد من الطبيب المعالج بمنح اجازة ثالثة لكن الطبيب نقل إلى مستشفى آخر ولم يمكن الاتصال به.
فما هو الاجراء الذي يمكن اتخاذه في حقه لو لم توافق جهة عمله على احتساب فترة الانقطاع اجازة عادية حيث ان لديه رصيداً من الاجازات؟
- ان المادة «30/12»، من اللائحة التنفيذيه لنظام الخدمة المدنية قد تضمنت الحالات التي يجوز فيها للادارة انهاء خدمة الموظف ومنها اذا انقطع عن عمله دون عذر مشروع مدة خمسة عشر يوماً، وحيث إن انهاء خدمته في هذه الحالة امر جوازي للادارة فإنه يمكن لها معاملته وفقاً للمادة «21»، من نظام الخدمة المدنية وذلك باعتبار فترة الانقطاع غياباً بعذر بدون راتب في حالة قناعتها بعذره.
* الأخ سامي محمد باناجة يسأل: عن ماذا تنص المادة «32»، من نظام تأديب الموظفين وما هي الاجراءات التي تتخذ بشأن الموظف المتأخر؟
- تنص المادة «32»، من نظام تأديب الموظفين على «العقوبات التأديبية التي يجوز ان توقع على الموظفين وهي: الإنذار، اللوم، الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهر على الا يتجاوز المحسوم شهرياً ثلث الراتب الشهري، الحرمان من علاوة دورية واحدة، الفصل، أما بالنسبة للموظفين الذين يشغلون المرتبة الحادية عشرة فما فوق أو ما يعادلها: اللوم، الحرمان من علاوة دورية واحدة والفصل.
* الأخت هيام.م تسأل سؤالين الأول ما الاجراءات التي تتخذ لمن تأخر عن موعد العمل واقفل البيان ويكون تأخره بشكل يومي لمدة خمس دقائق أو عشر دقائق؟ وهل يحسم له يوم بعد جمع تلك الدقائق المتأخرة؟، أما السؤال الثاني فهو حول المعلمة المتغيبة لمدة ثلاثين يوماً متصلة أو منفصلة هل يطوى قيدها؟
- بالنسبة للاجابة على السؤال الأول وتطبيقاً للمادة «21»، من نظام الخدمة المدنية فقد استقر رأي الديوان على تجميع ساعات التأخر أو الخروج اثناء الدوام أو قبل نهايته وحسمها في نهاية الشهر اذا بلغت في نهاية الشهر سبع ساعات كيوم واحد، واذا لم تبلغ سبع ساعات في الشهر الأول امكن اضافتها إلى الشهر الذي يليه وهكذا حتى تبلغ سبع ساعات هذا بالاضافة إلى احتفاظ الجهة بحقها في اعتبار ذلك مخالفة إدارية يمكن معها التحقيق مع الموظف ومجازاته وفقاً لنظام تأديب الموظفين.
- أما أجابة السؤال الثاني فقد صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم «1/510»، وتاريخ 2/8/1418ه والذي يقضي بجواز انهاء خدمة الموظف «اذا انقطع عن عمله دون عذر مشروع مدة خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً متفرقة خلال السنة السابقة لإصدار القرار».
* الأخ محمد ناصر الحربي يسأل عن امكانية تعيين الطلبة في العطلة الصيفية على بند أجور العمال؟
- يمكن تعيين طلبة الجامعات والمدارس على بند الأجور طبقاً للائحة الخاصة بذلك في المصالح الحكومية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية على أن يكون طبقاً للمجموعات والأعمال المحددة بها بحيث لا يجوز التعيين على غيرها من الأعمال ويكون تحديد الأجر طبقاً لما هو محدد بهذه اللائحة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.