* الأخ: علي محمد الغامدي يسأل عن عدد ساعات عمل الطبيب في الشهر وهل يلزم الطبيب بالعمل يوم الخميس اذا كان ليس لديه مناوبات وأكمل جميع ساعات العمل المطلوبة في الشهر؟ - تضمنت المادة السابعة من لائحة الوظائف الصحية تنظيما عاما لساعات العمل وساعات المناوبات الالزامية ليس للاطباء فقط وانما لجميع المشمولين بأحكمام لائحة الوظائف الصحية من اطباء وصيادلة واخصائيين وفنيين ومساعدين صحيين في المستشفيات العامة أو في المراكز والوحدات الصحية أو العيادات الطبية، أما كيفية تنفيذ ذلك فقد ترك للجهة وذلك لإعطاء الجهات الصحية نوعاً من المرونة لتحديد ساعات الدوام والمناوبات بما يتفق مع الاهداف والاختصاصات التي من أجلها انشئ المرفق الصحي أصلاً والاساليب التي على ضوئها يعمل، ولذلك نصت الفقرة «أ»، منها على أن تكون ساعات العمل الشهرية بالنسبة للمشمولين بهذه اللائحة «176»، ساعة. أما ساعات المناوبات الالزامية فقد نظمت في الفقرة «1/أ»، والفقرة «2/أ»، من المادة السابعة ذاتها، اذ نصت الفقرة «1/أ»، على «يلتزم المشمولون بهذه اللائحة بساعات مناوبة في مقر العمل لمدة لا تتجاوز ثمان ساعات في الاسبوع حسبما تحدده الوزارة»، أما الفقرة «2/أ»، فنصت على أن: يكون التزام الاطباء الاستشاريين وكذلك رؤساء الأقسام الطبية بالمناوبة ببقائهم رهن الطلب لمدة عشرة أيام في الشهر كحد أعلى. أما اذا زادت مدة المناوبة عن الحدود المقررة في الفقرتين آنفتي الذكر، فتتم المعاملة على أساس اعطاء المناوبين الاضافية حسب القواعد التي يعامل بها موظفو الدولة المشمولون بنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية والقواعد والقرارات ذات العلاقة وذلك حسب ما نصت عليه الفقرة «ج»، من المادة السابعة من لائحة الوظائف الصحية. * الأخ فهد أحمد السيف يسأل: موظف عين بعد الثانوية العامة وحصوله على دورة تدريبية في مجال الأمن وذلك على المرتبة الرابعة بوظيفة مراقب أمن وسلامة وامضى في الخدمة خمس سنوات ونصف السنة، فهل تجوز ترقيته إلى المرتبة الخامسة بوظيفة مأمور مشتريات أو كاتب الشاغرة بجهته؟ - ان وظيفة مأمور مشتريات يطلب لها كحد ادنى من التأهيل العلمي الكفاءة المتوسطة وخبرات مباشرة في المشتريات وخبرات في المناقصات والتموين والمبيعات والتسويق ومقدري الأملاك، والمجموعة النوعية للوظائف المالية والمستودعات والمخزون أو خبرات في المجموعات العامة الاخرى للمرتبة الخامسة فما دون، أما وظيفة كاتب فيطلب لها كحد أدنى من التأهيل العلمي الكفاءة المتوسطة وخبرات في سلاسل الكتبة أو سلاسل فئات المجموعة العامة للوظائف الادارية والمالية والادارية المعاونة والعمليات والثقافية والاجتماعية والدينية والتعليمية. * الأخ يوسف حمد العلي يسأل عن: موظف انقع عن العمل خلال الفترة 12/11/1421ه حتى 12/1/1422ه وقد سبق هذا الانقطاع اجازتان مرضيتان والانقطاع كان بسبب المرض الذي من اجله منحت الاجازتان السابقتان وذلك بوعد من الطبيب المعالج بمنح اجازة ثالثة لكن الطبيب نقل إلى مستشفى آخر ولم يمكن الاتصال به. فما هو الاجراء الذي يمكن اتخاذه في حقه لو لم توافق جهة عمله على احتساب فترة الانقطاع اجازة عادية حيث ان لديه رصيداً من الاجازات؟ - ان المادة «30/12»، من اللائحة التنفيذيه لنظام الخدمة المدنية قد تضمنت الحالات التي يجوز فيها للادارة انهاء خدمة الموظف ومنها اذا انقطع عن عمله دون عذر مشروع مدة خمسة عشر يوماً، وحيث إن انهاء خدمته في هذه الحالة امر جوازي للادارة فإنه يمكن لها معاملته وفقاً للمادة «21»، من نظام الخدمة المدنية وذلك باعتبار فترة الانقطاع غياباً بعذر بدون راتب في حالة قناعتها بعذره. * الأخ سامي محمد باناجة يسأل: عن ماذا تنص المادة «32»، من نظام تأديب الموظفين وما هي الاجراءات التي تتخذ بشأن الموظف المتأخر؟ - تنص المادة «32»، من نظام تأديب الموظفين على «العقوبات التأديبية التي يجوز ان توقع على الموظفين وهي: الإنذار، اللوم، الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهر على الا يتجاوز المحسوم شهرياً ثلث الراتب الشهري، الحرمان من علاوة دورية واحدة، الفصل، أما بالنسبة للموظفين الذين يشغلون المرتبة الحادية عشرة فما فوق أو ما يعادلها: اللوم، الحرمان من علاوة دورية واحدة والفصل. * الأخت هيام.م تسأل سؤالين الأول ما الاجراءات التي تتخذ لمن تأخر عن موعد العمل واقفل البيان ويكون تأخره بشكل يومي لمدة خمس دقائق أو عشر دقائق؟ وهل يحسم له يوم بعد جمع تلك الدقائق المتأخرة؟، أما السؤال الثاني فهو حول المعلمة المتغيبة لمدة ثلاثين يوماً متصلة أو منفصلة هل يطوى قيدها؟ - بالنسبة للاجابة على السؤال الأول وتطبيقاً للمادة «21»، من نظام الخدمة المدنية فقد استقر رأي الديوان على تجميع ساعات التأخر أو الخروج اثناء الدوام أو قبل نهايته وحسمها في نهاية الشهر اذا بلغت في نهاية الشهر سبع ساعات كيوم واحد، واذا لم تبلغ سبع ساعات في الشهر الأول امكن اضافتها إلى الشهر الذي يليه وهكذا حتى تبلغ سبع ساعات هذا بالاضافة إلى احتفاظ الجهة بحقها في اعتبار ذلك مخالفة إدارية يمكن معها التحقيق مع الموظف ومجازاته وفقاً لنظام تأديب الموظفين. - أما أجابة السؤال الثاني فقد صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم «1/510»، وتاريخ 2/8/1418ه والذي يقضي بجواز انهاء خدمة الموظف «اذا انقطع عن عمله دون عذر مشروع مدة خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً متفرقة خلال السنة السابقة لإصدار القرار». * الأخ محمد ناصر الحربي يسأل عن امكانية تعيين الطلبة في العطلة الصيفية على بند أجور العمال؟ - يمكن تعيين طلبة الجامعات والمدارس على بند الأجور طبقاً للائحة الخاصة بذلك في المصالح الحكومية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية على أن يكون طبقاً للمجموعات والأعمال المحددة بها بحيث لا يجوز التعيين على غيرها من الأعمال ويكون تحديد الأجر طبقاً لما هو محدد بهذه اللائحة.