شهّرت وزارة التجارة بمدير محطة محروقات بمحافظة الخبر بعد صدور حكم قضائي بإدانته بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وثبوت تورط المنشأة في الغش عبر بيع وقود غير مطابق للمواصفات والمقاييس. وألزمت الوزارة المنشأة بإصلاح المركبات المتضررة على نفقتها. ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام المتضمن فرض غرامة مالية قدرها 30 ألف ريال، وإغلاق المحطة لمدة ثلاثة أشهر، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف. وتشدد وزارة «التجارة» على مراقبة التزام محطات بيع الوقود بمناطق المملكة كافة لحماية المستهلكين وضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية، وينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وإبعاد العمالة المخالفة والإيقاف والمنع من مزاولة النشاط التجاري. وتحث «التجارة» عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة من خلال تطبيق «بلاغ تجاري» على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على «الإنترنت».