سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
قرار إلغاء «إيقاف الخدمات» سيدفع المؤسسات المالية للمزيد من التأكد حول ملاءة المقترضين تضمن تعديل فقرات بالمادة ال(46) واستحداث فقرات.. مختصون ل«الجزيرة»:
قال مختصون إن قرار وزير العدل إلغاء إيقاف الخدمات الإلكترونية الحكومية عن المدينين خطوة عظيمة في الحد من الآثار الناتجة والمترتبة على الأفراد المدينين وذويهم، وسيضمن حفظ حقوقهم الأساسية في التعليم والصحة والعمل.. مبينين أن القرار سيقلل من دافعية التجار والمؤسسات المالية لمنح الائتمان، ويدفعهم للمزيد من التأكد حول ملاءة المقترضين. وقال عضو جمعية حقوق الإنسان الدكتور عبدالحكيم الخرجي: إن قرار وزير العدل لم يلغِ المادة ال46 من اللائحة التنفيذية بشكل كامل، بل انصبّ الإلغاء على الفقرة الخامسة فقط، ونصها «يشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين إيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية». أما بالنسبة لباقي الفقرات الواردة في المادة ال46 من اللائحة التنفيذية فتظل نافذة، فضلاً عن نفاذ الإجراءات كافة المشار إليها الواردة في المادة ال46 من النظام، مثل المنع من السفر، والإفصاح عن الأموال والرخص والأنشطة التجارية للمدين، ومنع المؤسسات المالية من التعامل مع المدين. ومن جهة أخرى، فإن القرار عدل الفقرة ال2 من المادة ال83 من نظام التنفيذ، كما أضاف فقرتين إلى المادة ال83، هما الفقرتان ال3 وال4، كما أضاف فقرة للمادة ال84. والفقرات السابقة تهدف إلى وضع ضوابط لتطبيق الحبس التنفيذي. وأضاف د. الخرجي: القرار عدل الفقرة ال2 من المادة ال83؛ ليكون نصيًّا كالآتي: «مع مراعاة أحكام دعوى الإعسار المنصوص عليها في النظام، إذا أصدرت الدائرة الأوامر المنصوص عليها في الفقرات 1 و2 و3 و4 و5 من المادة السادسة والأربعين من النظام، ومضت مدة ثلاثة أشهر ولم يقُم المدين بالوفاء، أو يُعثَر له على أموال تكفي للوفاء، فيجب إصدار حكم بحبسه بناء على طلب من مطالب التنفيذ إذا كان مقدار الدَّين أو مجموع الديون مبلغ مليون ريال فأكثر، ولا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ، أو بموجب حكم خاضع للاستئناف»؛ وبذلك يكون القرار قد عدّل ضوابط الحبس التنفيذي بالنسبة للمدين الذي زاد دينه أو مجموع ديونه على المليون ريال؛ إذ اشترط القرار ألا يوفي المدين بالدين، وبعدم العثور على أموال تكفي للوفاء بالدين، ومرور ثلاثة أشهر على صدور الأوامر الواردة في المادة ال46 من النظام، وأن يكون قرار الحبس بناء على طلب طالب التنفيذ، وأن تزيد قيمة الدين أو مجموع الديون على مليون ريال. وأردف د. الخرجي: كما أُضيفت الفقرة ال3 من المادة ال83، ونصها: «مع مراعاة أحكام دعوى الإعسار المنصوص عليها في النظام، إذا أصدرت الدائرة الأوامر المنصوص عليها في الفقرات 1 و2 و3 و4 و5 من المادة السادسة والأربعين من النظام، ومضت 6 أشهر، ولم يقُم المدين بالوفاء، أو يُعثَر له على أموال تكفي للوفاء، فيجوز إصدار حكم بحبسه بناء على طلب من طالب التنفيذ، على أن يتم استجوابه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ حبسه. وللدائرة الإفراج عنه في أي وقت بعد استجوابه إذا ظهرت دلائل على جديته في تسوية وضعه المالي». وهذه الفقرة المستحدثة قد وضعت الضوابط اللازمة لإصدار قرار بحبس مَن قلّت ديونه على مليون ريال؛ إذ اشترطت ألا يوفي المدين بالدين، وعدم العثور على أموال تكفي للوفاء بالدين، وانقضاء ستة أشهر على صدور الأوامر الواردة في المادة ال46 من النظام، وأن يكون قرار الحبس بناء على طلب طالب التنفيذ، وأن تكون قيمة الدين أو مجموع الديون أقل من مليون ريال. كما أضاف القرار الفقرة ال4 إلى نص المادة ال83؛ إذ قضت هذه الفقرة بأنه: «تكون مدة الحبس التنفيذي الوارد في هذه المادة ثلاثة أشهر، فإذا انقضت المدة ورأت الدائرة بعد استجوابه استمرار حبسه حكمت بتمديد المدة، أو لمدد متعاقبة، لا تزيد أي منها على ثلاثة أشهر». وأخيرًا أُضيفت الفقرة ال3 إلى نص المادة ال84، ونصت على أنه: «لا يجوز الحبس التنفيذي إذا كان عمر المدين 60 عامًا فأكثر، أو كان للمدين أولاد قُصّر، وكان زوجه متوفَّى أو محبوسًا لأي سبب من الأسباب». وعن آثار القرار قال د. الخرجي: أثر القرار على الموقوفين بالسجون قبل نفاذ القرار؛ إذ لم يوضح القرار الحل واجب الاتباع، لكن الأمر لا يخرج عن إحدى فرضيتين: بدء الدوائر في مراجعة ملفات الموقوفين فورًا، والتحقق من الضوابط الواردة في القرار، وانتظار المدة المنصوص عليها في المادة ال4 / 83 من القرار (ثلاثة أشهر)، ثم استجواب المدين، وإصدار قرار إما بحبسه أو بالإفراج عنه. وعن الآثار السلبية للقرار قال د. الخريجي: إن لهذا القرار آثارًا سلبية على الائتمان؛ لأنه سوف يؤدي إلى تشدد التجار والمؤسسات المالية في منح الائتمان، ويساعد المدينين المماطلين على التهرب من سداد ديونهم. وبالنسبة للآثار الإيجابية مراعاة البُعد الاجتماعي لكبار السن ومَن لهم أولاد قُصّر ومن لهم أزواج محبوسون أو متوفون. من جانبه، قال المحامي محمد التمياط: القرار إيجابي، ويسهم في معالجة الآثار المترتبة على المنفَّذ ضده وأُسرهم بما يضمن لهم تمتُّعهم بحقوقهم؛ إذ تم فيه مراعاة الجوانب الإنسانية. وسوف يتم تطبيق هذا القرار على ما قبل القرار وبعد القرار، أي سوف يشمل الجميع، سواء كان قبل صدور القرار أو بعده. من جهته، قال المحامي علي العقلا: إن قرار وزير العدل خطوة عظيمة في الحد من الآثار الناتجة والمترتبة على الأفراد المدينين وذويهم، وسيضمن حفظ حقوقهم الأساسية في التعليم والصحة والعمل. وبهذا القرار تنتهي أزمة ما يسمى بإيقاف الخدمات الإلكترونية التي تضرر منها ذوو مَن يتم إيقاف خدماته دون ارتكابهم ذنبًا أو مخالفة؛ ليقتصر الأمر على منع التعامل المالي فقط طبقًا للتعديلات الجديدة في لائحة التنفيذ. من جانب آخر فإن هذا القرار سيسهم في سرعة انخراط المدينين في المجتمع، ومشاركتهم به دون المساس بأي من حقوقهم. وعن مصير الموقوفين بالسجون قبل إصدار القرار، الذين تصل مديونيتهم إلى أقل من مليون ريال، قال المحامي العقلا: القرار يشمل مَن صدرت بحقهم أحكام تنفيذية سابقة بإيقاف خدماتهم، وأيضًا سيتم إطلاق المساجين بإحكام التنفيذ ممن عليهم حقوق مالية لمن تنطبق عليهم شروط التعديلات الجديدة في لائحة التنفيذ، مثل أن يكون عليهم أقل من مليون ريال.