* مَن وقف في بطن عُرَنَة هل يصح حجه؟ - ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: «كل عرفة موقف، وارفعوا عن بطن عرنة» [ابن ماجه: 3012]، فدل على أن بطن عُرَنة لا يدخل في الموقف ولا يجزئ الوقوف فيه؛ لأنه جاء النهي عن الوقوف فيه. مع من أهل العلم من يرى أن بطن عُرَنة من عرفة، ولو لم يكن من عرفة لما استُثني، فما استُثنيت المشاعر الأخرى حيث لم يقل: ارفعوا عن مزدلفة، ارفعوا عن كذا، ولولا أن بطن عُرَنة من عرفة لما استُثني، وعلى هذا القول يصح الوقوف فيه مع التحريم، ولكن المرجح هو القول الأول، وأنه ليس من عرفة، ولا يجزئ الوقوف فيه؛ للنهي الصحيح. *** الاشتراك مع الزوجة في الأضحية * ما حكم اشتراكي مع زوجتي في الأضحية؟ وما هي الأحكام المترتبة عليها؟ والسلام عليكم ورحمة الله. - وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إذا ضحى صاحب البيت كفت هذه الأضحية عنه وعن أهل بيته، فإذا ضحى الزوج عنه وعن أهل بيته كفته، ولا يلزم أن تُضحي المرأة أضحيةً تخصها، اللهم إلا إذا كان مراده أنه يدفع نصف القيمة وتدفع نصف القيمة، ويشتركان فيها على هذا الأساس، الأصل أن الأضحية على صاحب البيت -الزوج- ويدخل معه زوجته وأولاده، لكن إذا كان من باب التعاون وهو لا يستطيع ولا يُدرك قيمة الأضحية، وأرادت زوجته أن تساعده في قيمتها، فلا مانع من ذلك. لكن قد يُحمل على صورة مشهورة ومنتشرة عند العامة أن الزوج يضحي عن والديه مثلا، والزوجة تضحي عن والديها، فيشتركان في أضحية لوالديهما، هذا يحتاج إلى شيء من التفصيل. على كل حال مثل هذا لا يحصل فيه التداخل، فلا بد أن تكون هذه لها أضحية، وهؤلاء لهم أضحية، لا سيما إذا كانت واجبة بوصية ونحوها. ** ** يجيب عنها معالي الشيخ الدكتور/ عبدالكريم بن عبدالله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء