ربا الديون ليس شيئاً مستقلاً عن ربا بيع النسيئة، وما كان ينبغي أن ينفرد بباب، لولا الخلط العجيب الذي حدث في الفقه، فجعله الربا الأعظم وربا الجاهلية. فهناك في الفقه من جعل علاقة ثالثة بين الدين والربا. فجعل نوعاً من أنواع الربا متعلق بالديون خاصة وأسموه ربا الديون. وأطلقوه مطلقاً على قلب الدين (الذي هو فسخ الدين في الدين) وصورته هو أنه عندما يأتي وقت قضاء الدين ولا يجد الذي عليه الدين ما يسدد به الدين، يؤخره صاحب الدين في السداد -أي يمد له في المهلة- (فهذه نسيئة) مقابل زيادة قيمة الدين (فهذا هو االفضل). واعتبره معظمهم بأنه هو الربا الأعظم، وأنه وربا الجاهلية. وذلك للأثر المروي بأنه في الجاهلية كانوا إذا حل أجل الدين واستحق السداد، يقول الدائن للمدين أتقضي أم تربي. والصحيح أنه لا وجود مستقل لربا الديون.. فالدين لفظ عام يقصد فيه ما يتعلق بالذمة للغير من حق مالي. فمنه سلف وقرض. فلا يوجد ما يسمى بربا الديون. فعلاقة الدين بالربا واضحة. فربا النسيئة هو دين. فكل نسيئة دين وكل دين يكون نسيئة. ولكن كونه ربا محرم أم أمر مباح أم أمر مندوب إليه فهذا يعود إلى صورة الدين، أي صورة المعاملة بالنسيئة واقترانها بزيادة مقابل الزمن أم لا، وهو ما أسموه بربا الفضل. فالدين يكون ربا محرماً إذا كان قرضاً أو بيعاً ربوياً، وقد يكون جائزاً في ما دون ذلك من التبادلات التجارية وغير التجارية. ولذا فلا استقلالية لربا الديون. فقلب الدين أو فسخ الدين بالدين، والذي تعارف عليه بعض الفقهاء بجعله ربا الجاهلية أو الربا الأعظم والذي يُمثل له بقولهم إذا حل السداد «أتقضي أم تربي» هو إما أن يكون قرضاً أو بيعاً. ويكون قرضاً إذا صاحبته أحوال القرض من وجوب الإرفاق والحاجة الاستهلاكية، ويكون بيعاً إذا صاحبته أحوال البيع من الاستثمار والتوسع التي فصلنا فيها سابقاً. ولو سبرنا ربا العباس أو خالد بن الوليد أو ربا عثمان بن عفان فلن يتعدى أربعة أحوال، الأولى حاشهم رضي الله عنهم، والثانية لا محظور شرعي فيها، إنما هي الثالثة: الحال الأولى: إما أن يكون دين على فقير استدان لحاجة استهلاكية، وحاشا العباس وعثمان فعل ذلك، فالعرب لا تعرف إلا ربا التمويل. فلا يجوز قلب الدين عليه مهما كان نوع المال الذي يجب السداد به لأنه عملية تبادلية هي قرض وربا القرض يجري في الأموال كلها كما بينا سابقاً. وإما على تاجر استدان إبلاً بإبل في سلم أو أجل لحاجة استثمارية. وعند السداد سنحت له فرصة استثمارية ثانية، فرأى استغلال مبلغ السداد فيها، فقلب الدين، أو أنه تعثر. فهنا يكون العباس وذو النورين وبن الوليد بالخيار، أن رأوه قادراً على السداد، وإنما هذه عثرة، فالأفضل لهما قلب الدين عليه، أي إعادة تمويله. وإن لم يريا ذلك، دخلاً في تصفية معه، فنالهما شيء من مالهما أو خسروه كله, وهذا لا شيء فيه، طالما أنها ليست من الأموال الربوية أو ما يقاس عليها بعلة صحيحة. ولا علة صحيحة في ربا أي من الأصناف الستة. فالحبوب وهي قوت كانت أنواعاً وأشكالاً في العصر النبوي، ولم يرد في ربويتها شيء. والثالثة: أن يكون استدان إبلا بدنانير في سلم أو أجل لحاجة استثمارية، أو دنانير بدنانير. فهنا لا يجوز قلب الدين عليه، لأن القلب سيكون ذهباً بذهب وهذا هو أحد صور ربا البيع، الذي كان يعمله العباس ونهى عن الرسول -عليه السلام- حجة الوداع. وهذا الذي خلط الأمور على فقهاء الجيل الثاني والثالث ومن بعدهم. فالحال الثالثة: هي الغالب، والله أعلم، كونهم يُمولون غالباً تجار رحلة الشتاء والصيف وهؤلاء يحتاجون لما خف حمله وتُعورف عليه من الأثمان، لذا كان ربا العباس من أكبر الربا، وهو ربا الجاهلية التي لم تعرف العرب غيره، وهو موضوع تحت رجله عليه السلام منذ خطبته عليه السلام إلى قيام الساعة.