كشفت وثيقة عدلية عن رفض المحكمة الإدارية بالباحة لدعوى أقامها مواطن ضد فرع صندوق التنمية العقارية بالمنطقة، وذلك بعد مطالبته صرف القرض من رأسمال الصندوق، وليس من المؤسسات البنكية، لمخالفتها الصريحة لقرار مجلس الوزراء رقم 82 بتاريخ 1435/3/5 الخاص بتنظيم الدعم السكني. وأشارت المحكمة في قرار «حكمها النهائي»، الذي جاء لصالح الصندوق العقاري، إلى أن امتناعها عن إعطاء القرض السكني للمواطن من رأسمالها كان موافقا لصحيح وصريح أحكام النظام، وليس امتناعا سلبيا عن أمر كان من الواجب عليها اتخاذه، وكانت الدائرة قد انتهت إلى عدم قبول الدعوى، بسبب ما أسمته «انتقاء القرار»، ولا ينال ذلك ما أورده المدعي من مخالفة المدعي عليها «العقاري» أحكام الشريعة الإسلامية بالإحالة إلى البنوك، إذ إن ما يقدم منها عبارة عن تمويل مدعوم يتمثل في إعطاء المال عن طريق المرابحة للآمر بالشراء. واقتنعت المحكمة بالمذكرة المقدمة من الصندوق العقاري بمنطقة الباحة، والتي نصت على أن نظام الصندوق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/23) تاريخ 11/ 6/ 1394 قد نص في فقرته الخامسة من المادة الثالثة، على ما يلي «يجوز للصندوق أن يتولى إدارة منح الصندوق ومتابعتها وحفظ حساباتها من قبله مباشرة أو يوكل ذلك إلى إحدى المؤسسات البنكية طبقا لعقد يبرم لهذا الغرض». وكان المواطن «المدعي» قد استند إلى قرار مجلس الوزراء رقم «82» بتاريخ 1435/3/5، الخاص بتنظيم الدعم السكني المتضمن في فقرته الثالثة التي نصت على أن «تسري أحكام هذا التنظيم على جميع طلبات القروض السكنية المقدمة لصندوق التنمية العقارية، باستثناء الطلبات المقدمة على الصندوق التي لدى أصحابها أرقام قبل تاريخ 23/ 7/ 1432، فإنها تعامل وفقا للإجراءات المعمول بها قبل العمل بهذا التنظيم، وأن صندوق المبالغ اللازمة من رأسماله». من جهته أكد المستشار القانوني بندر حسين، أن الموقف القانوني للصندوق سليم وقوي ومقنع، وبناء على مسببات صك الحكم المُرسل الذي كسبه الصندوق ضد المدعي، وشرح ممثل الصندوق لأسانيده في القضية. وأضاف حسين: يزداد الموقف وضوحا إذا ما أسقطنا ما ورد في منطوق الحكم من مسببات الحكم وأقوال الصندوق المدعى عليه على المشكلة برمتها، ويجب أن نأخذ في الاعتبار ونضبط شروط العلاقة التعاقدية بين الصندوق والمواطنين، والتي يجهلها أغلب من رفعوا دعاوى على الصندوق، فيما تكمن النقطة الأساسية أن الصندوق يحيل المواطنين إلى جهات تمويلية كالبنوك، ويقوم نيابة عنهم بتسديد أرباح التمويل، وتتم العملية في إطارا معاملات شرعية سليمة ونظامية وحسب ضوابط وشروط العلاقة التعاقدية، ولا أساس لمخاوف وشكاوى المدعين على الصندوق». ويرى حسين أن المشكلة الحاصلة بين الصندوق وبعض المستفيدين المعترضين تكمن في التنسيق التوعوي، مؤكدا أهمية دور الصندوق في تخفيف المشكلة، وأن يكون حاضرا كمنسق أساسي في العلاقة بين المواطن والبنوك، حتى لا يشعر المواطن أنه تم التخلي عنه.