تأكيداً لانفراد «الجزيرة» أمس الأول، حول تفاصيل تعديل لائحة المخالفات المرورية التي أقرها مجلس الوزراء يوم الاثنين الماضي، كشفت الإدارة العامة للمرور عن لائحة المخالفات المرورية المعدلة، والتي تشمل 21 مخالفة، ضمن جداول المخالفات رقم 5 و 6 و 7 بالإضافة إلى رفع قيمة مخالفة عدم الإبلاغ عن الحادث أو مساعدة المصابين إلى 10 آلاف ريال والسجن لمدة تصل لثلاثة أشهر. وترافقت التعديلات مع تعديلات أخرى لمواجهة ظاهر التفحيط، حيث اعتبر ذلك مخالفة مرورية، ستواجه بغرامة 20 ألف ريال في المرة الأولى وتضاعف للثانية، في حين أن الحد الأقصى 60 ألف ريال مع حجز المركبة، والنظر في مصادرتها. ونشرت الإدارة العامة للمرور معلومات وجداول توضح التعديلات التي أجريت، في الوقت الذي شددت فيه الإدارة على حرصها على التطبيق الكامل لقرارات مجلس الوزراء. وتضمنت قرارات مجلس الوزراء التي اعتمدها برئاسة الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز نائب خادم الحرمين الشريفين، تغليظ الغرامات المرورية على عدد 20 مخالفة مرورية اعتبرت مؤثرة في قضايا السلامة، من أبرزها: رفع مخالفة قطع الإشارة الضوئية إلى ستة آلاف ريال، وذلك على اعتبارها واحدة من أهم المخالفات المرورية التي تتسبب في حوادث مرورية. ولقيت قرارات مجلس الوزراء أصداء اجتماعية واسعة، وترحيبا كبيرا، خاصة أنه في ظل الخسائر الكبيرة في الأرواح حيث تودي الحوادث يوميا بأكثر من20 حالة وفاة، وأكثر من40 ألف إصابة منها 6 آلاف إصابة مقعدة سنويا. ووفق إحصائيات اقتصادية فإن معدلات الفاقد من الناتج الوطني بسبب الحوادث المرورية يصل إلى 4.7 % بينما لا يتجاوز في أستراليا وإنجلترا وأمريكا 1.7 %، في الوقت يصل معدل الإصابات في الحوادث المرورية في السعودية إلى 6 لكل 8 حوادث، لا تتجاوز إصابة واحدة لكل ثمانية وفق المعدل العالمي. ونص قرار مجلس الوزراء على فرض غرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد عن ألفي ريال على المخالفات الواردة في جدول المخالفات رقم (5)، ومن المعلوم أن هذه المخالفات هي: الوقوف على خطوط السكة الحديدية، نقل عدد من الركاب يزيد على العدد المحدد في رخصة السير، رفض إبراز الوثائق الخاصة بالسائق أو المركبة للمصرح لهم بالاطلاع عليها، وعدم المحافظة على لوحات المركبة، وعدم إخراج المركبة المعدة للتصدير خلال المدة المحددة، عدم ارتداء الخوذة للدراجات النارية، رهن حجز رخصة سير المركبة أو رخصة القيادة. أما الغرامات التي نص القرار على فرض غرامة لا تقل عن 3000 ولا تزيد عن 6000 ريال مع حجز المركبة، التي وردت في الجدول (6)، وهي المخالفات التالية: قطع الإشارة الحمراء، استخدام لوحة غير عائدة للمركبة، استخدام لوحات غير نظامية، تركيب تجهيزات في المركبة كتلك الخاصة بالمركبات الرسمية والطوارئ (البراقات)، تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو التنزيل، العبث بعلامات الطريق أو العاكسات أو الشاخصات المنظمة لحركة السير، عدم التوقف عند نقطة التفتيش أو الدوريات الأمنية، ووضع شعارات أو ملصقات تنافي الآداب العامة. في حين نص قرار مجلس الوزراء على أن غرامة المخالفات الوارد في جدول المخالفات رقم (7)، يجب ألا تقل عن 5000 ريال، ولا تزيد عن عشرة آلاف ريال مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة، والمخالفات هي: طمس أو محاولة طمس المعالم الخاصة بالتعريف بالمركبة، قيادة المركبة تحت تأثير المسكر أو المخدر، القيام بأعمال على الطريق دون تنسيق مسبق. كما نص قرار مجلس على أنه على كل سائق يكون طرفا في حادث مروري أن يوقف المركبة في مكان الحادث ويبلغ الإدارة المختصة، وفي حال عدم مساعدة المصابين فإنه يعاقب بفرض غرامة 10 آلاف ريال أو السجن بما لا يزيد عن 3 أشهر أو بهما معا.