ب95 صوتاً.. الحكومة اللبنانية تنال ثقة البرلمان    مفتي عام المملكة يلتقي وفد الإفتاء وجمعية البر الخيرية بجازان    المرحلة الثانية هي الاختبار الحقيقي لهدنة غزة    ارتفاع عدد ضحايا تحطم الطائرة العسكرية السودانية    الاتفاق يتغلّب على التعاون بهدف في دوري روشن للمحترفين    تشغيل محطة قصر الحكم بقطار الرياض    أميانتيت تطلق هويتها الجديدة وتحقق أرباحًا قياسية في 2024    مسودة اتفاق المعادن الأوكرانية تثير جدلاً.. وزيلينسكي يطالب بضمانات أمنية أمريكية    وزير الحرس الوطني يزور وحدات الوزارة بالقطاع الشرقي    ضبط (15) إثيوبيا في جازان لتهريبهم (440) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر    أمير تبوك يواسي أسرة الشريف في وفاة الدكتور عبدالله    «الصناعة»: المملكة تطور إطاراً تنظيمياً وتمويلياً لدعم الإنتاج المحلي للمنافسة عالمياً    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية القمر المتحدة    المعرض السعودي للترفيه والتسلية 2025 يستعد لاستقبال رواد صناعة الترفيه العالمية في الرياض مايو المقبل    «الأرصاد» : شهر رمضان يتزامن مع بداية فصل الربيع أرصاديًا    أمير المدينة المنورة يرأس اجتماع المجلس المحلي بمحافظة بدر    أمانة الطائف تقوم بتشغيل ممشى السد الجديد على مساحة 10.500م2    الشنقيطي للجماهير: ننتظر دعمكم.. وهدفنا العودة بالكأس    عمرو مصطفى: أنا كويس وسأتعاون مع الهضبة مجدداً    لافروف: تهجير سكان غزة «قنبلة موقوتة»    وزير نفط سورية: رفع أوروبا العقوبات عن «الطاقة» يعزز اقتصادنا    الشرايطي ينفرد بالمركز الأول والسعودي معنّ عبدالله صيف"نجوم الغد"    الجدعان يرأس وفد السعودية في اجتماع وزراء مالية «G20»    تجمع الرياض الصحي الأول يُطلق برنامج "تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها"    البرد القارس يجمد الأشجار في حدائق عرعر    البرلمان العربي يمنح نائب رئيس مجلس الشورى السعودي وسام التميز    أمير تبوك يترأس اجتماع الإدارات الحكومية والخدمية لمتابعة استعدادات شهر رمضان    محافظ جدة يُكرّم الطلبة المبدعين في «تايسف 2025» وَ «أنوفا 2024»    مسجلة بصوته.. أحلام: 8 أغانٍ في البومي الجديد من ألحان ناصر الصالح    سمو أمين منطقة الرياض يفتتح "واحة التحلية" ضمن سلسة واحات الرياض    أمير الرياض يستقبل سفير جمهورية مصر العربية المعين حديثًا لدى المملكة    حكمي يحتفل بزواجه    المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال رمضان يوم الجمعة 29 شعبان    تجمّع مكة الصحي يكمل تجهيز 8 مستشفيات و 43 مركزًا صحيًا    إقامة أسبوع التوعية بمرض الحزام الناري بالمملكة    ضبط 6 وافدين لممارستهم أفعالا تنافي الآداب العامة في أحد مراكز المساج بجدة    بموافقة خادم الحرمين.. توزيع 1.2 مليون نسخة من المصاحف وترجمات القرآن في 45 دولة    منتدى الرياض الدولي الإنساني الرابع يناقش "إعادة التأهيل والإدماج"    مدير الأمن العام يرأس اجتماع قادة قوات أمن العمرة    5 عادات شائعة يحذر أطباء الطوارئ منها    القيادة تهنئ أمير الكويت بذكرى اليوم الوطني لبلاده    أكد ترسيخ الحوار لحل جميع الأزمات الدولية.. مجلس الوزراء: السعودية ملتزمة ببذل المساعي لتعزيز السلام بالعالم    اليمن.. مطالبة بالتحقيق في وفاة مختطفين لدى الحوثيين    شهر رمضان: اللهم إني صائم    وزير الدفاع ووزير الخارجية الأميركي يبحثان العلاقات الثنائية    السعودية تتصدر مؤشر الأعلى ثقة عالمياً    مملكة السلام.. العمق التاريخي    لاعبون قدامي وإعلاميون ل"البلاد": تراجع الهلال" طبيعي".. وعلى" خيسوس" تدارك الموقف    خفاش ينشر مرضاً غامضاً بالكونغو    مدير الأمن العام يتفقّد جاهزية الخطط الأمنية والمرورية لموسم العمرة    النحت الحي    الأمن المجتمعي والظواهر السلبية !    البرتغالي لياو على رادار الهلال    نائب أمير الرياض يُشرّف حفل سفارة الكويت بمناسبة اليوم الوطني    فعاليات الشرقية.. حِرف وفنون أدائية    سقوط مفاجئ يغيب بيرجوين عن الاتحاد    تقنية صامطة تحتفي بذكرى يوم التأسيس تحت شعار "يوم بدينا"    دونيس: مهمتنا ليست مستحيلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القوانين الوضعية الغربية اضطربت والشريعة حرّمت إلا في بعض صوره القليلة!!
السعدون يكشف ل«الجزيرة» عن دراسته «القتل الرحيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي»
نشر في الجزيرة يوم 25 - 03 - 2016

يعدّ «القتل الرحيم» كمفهوم حادث ونازلة جديدة وافدة، فسرت بعدة تعريفات من أهمها بأنّه نوع من القتل يرتكبه شخص، قد يكون طبيبا وقد لا يكون، لتخليص مريض لايرجى شفاؤه، ولم يعد يطيق تحمل آلامه.
ولمعرفة المزيد عن الإيضاحات حول هذه المسألة كان هذا اللقاء مع الشيخ عمر بن عبدالله المشاري السعدون الذي أعدّ دراسة تأصيليّة مقارنة بعنوان: (القتل الرحيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي) حصل بها على درجة الماجستير.
وبيّن السعدون في هذه الدراسة الأسباب الدافعة للقتل الرحيم كرغبة المريض أو أوليائه لتخليصه من آلامه، أو قناعة الأطباء والمستشفيات بهذا النوع من القتل، أو بسبب الجانب الاقتصادي وعدم القدرة على تكاليف العلاج الباهظة، مع وجود قوانين تجيز ذلك.. كما تناول اللقاء عددا من المسائل المتعلقة بتلك القضية المهمة.
* ما الحكم الشرعي من مفهوم القتل الرحيم؟
- لقد انسجمت كالعادة الأحكام الشرعية مع مقاصد الشرع الحنيف بضرورة حفظ النفس وحمايتها وأنها من الضرورات الخمس، بخلاف القوانين الوضعية المضطربة والمتناقضة مع مبادئها المزعومة بحفظ حقوق الإنسان وبالذات ما يخص الحق في الحياة.
وأما الشريعة فقد فصلت في الأمر واختلف حكمها بناء على اختلاف الصور التي تستدعي القتل الرحيم وتشددت في وضع الضوابط الكفيلة بحماية أرواح الناس، وقد أجازت الشريعة الإسلامية القتل الرحيم في بعض صوره كالتزاحم على الاجهزة الطبية وبالذات مايخص العناية المركزة فلابأس تقديم الاولى والأرجى حياة على غيره، وأما في الموت الدماغي فقد اجازت المجامع الفقهية إزالة أجهزة الإنعاش بعد التأكد من خلال لجنة طبية متخصصة وموثوقة بأن هذا المريض قد مات دماغياً، والمعيار العلمي المعتمد عملياً في السعودية بناء على معيار المدرسة البريطانية ألا وهو تلف جذع الدماغ بخلاف المدرسة الامريكية التي تعتمد معيار تعطل كامل لجميع خلايا المخ.
ويبقى الخلاف الشرعي بين المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي الذي يرى أن الموت الدماغي لا يعتبر نهاية للحياة الانسانية فعليه لا يمكن نقل الأعضاء الحيوية منه (القلب، الكبد، الكلى) والتبرع بها لمريض آخر، مع تحفظ بعض أعضاء المجمع.
وأما مجمع الفقع الإسلامي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي فيرى أن الموت الدماغي هو وفاة ونهاية للحياة الانسانية وعليه يجوز التبرع بأعضائه الحيوية (القلب، الكبد، الكلى) وزراعتها في مريض آخر وذلك قبل نزع الأجهزة الطبية عنه.
والرأي الثاني هو الذي عليه العمل في المملكة العربية السعودية كما في دليل إجراءات زراعة الاعضاء الصادر من المركز السعودي لزراعة الأعضاء المعتمد بموجب قرار وزارة الصحة لعام 1414ه وفيه تحديد معيار الموت الدماغي وهو: موت جذع المخ، وإلزام جميع المستشفيات بالمملكة بتكوين لجان داخلية تكون مسؤولة عن حالات الموت الدماغي وفق ضوابط ومن ثم نقل الاعضاء وزراعتها في مرضى آخرين بعد موافقة أولياء الميت دماغياً وقبل نزع الأجهزة.
وأما ما يخص الصور الأخرى التي تستدعي القتل الرحيم فهي الإجهاض والرأي الشرعي الراجح أنه لا يجوز إلا في حالة الضرورة بالخوف على حياة الأم، وأما صورة المساعدة على الانتحار فهذه محرمة إجماعاً تبعاً لتحريم أصلها.
* ما هو رأي القوانين الوضعية الغربية في القتل الرحيم؟
- لقد اضطربت القوانين الوضعية الغربية كعادتها في هذا الموضوع وغيره اضطراباً كبيراً بين دعاوى معاهدات حقوق الإنسان وبالتحديد الحق في الحياة وبين وضع القوانين التي تجيز القتل الرحيم في كافة صوره وأشكاله كما هو الحاصل في هولندا وغيرها وبعض الدول الأوروبية تسعى الآن للوصول ماوصلت له القوانين في هولندا، وهناك من يقيم مصحات ومنتجعات تمارس القتل الرحيم فعلياً كما في سويسرا، سواء للراغب بالانتحار أو كبار السن الذين ملّوا من الحياة أو أصحاب الأمراض الميؤوس منها فيقيم الشخص مدة أسبوع ليحقن جسده بعقار قاتل يموت به خلال هذا الأسبوع، وهناك توجه غربي لإقرار قوانين بهذا الشأن، وأما الدول الغربية التي لم تقر القوانين التي تجيز ذلك فقضاؤها كفيل للقيام بهذه المهمة حيث يصدر أحكام البراءة لكل طبيب أو ممرض أو أي شخص قام بجريمة القتل الرحيم.
* ما هو موقف قوانين أخلاقيات المهنة الطبية من القتل الرحيم؟
- إن أخلاقيات المهنة الطبية تلزم الطبيب المعالج باحترام الحياة الإنسانية والشخصية للمريض في جميع الظروف، وهو ما يشكل واجباً أساسياً للطبيب، حيث إن من أهم لوائح آداب مهنة الطب، ومن أول واجبات الطبيب وأهمها هو: احترام الحياة الانسانية والمحافظة عليها، وأن تخفيف آلام المرضى هدف جانبي يسعى إليه الطبيب، ويجب ألا ينسيه الهدف الأساسي وهو المحافظة على حياة المرضى الميؤوس من شفائهم. ولذلك فإن معظم قوانين وأخلاقيات وآداب مهنة الطب تنص بشكل صريح بأنه لا يجوز للأطباء عمل ما يسمى بالقتل الرحيم لإنهاء معاناة المريض الميؤوس من شفائه، وتعتبره قتل عمد يعاقب عليه القانون، وهناك بعض المجالس الطبية الغربية التي أجازت القتل الرحيم وعليه فقد انقسمت القوانين إلى رأيين وهما:
الأول: الأنظمة والتعليمات الطبية التي تمنع القتل الرحيم: وعلى رأس المانعين المملكة العربية السعودية كما نصت المادة (21) من اللائحة التنفيذية لنظام مزوالة مهنة الطب البشري، وطب الأسنان الصادر بالمرسوم الملكي لعام 1409 ه بأنه: «لا يجوز بأي حال من الأحوال إنهاء حياة مريض ميؤوس من شفائه طبياً، ولو كان بناء على طلبه.
كما نص الدستور الإسلامي للمهنة الطبية في الباب السابع منه، والخاص بحرمة الحياة الانسانية على أنه: «يحرم على الطبيب أن يهدر الحياة ولو بدافع الشفقة.
ومن القوانين الطبية المانعة قانون أخلاقيات مهنة الطب في فرنسا وقرار مجلس نقابة الأطباء الأمريكي للعام 1950 م، وكذلك القوانين الطبية في الدول العربية.
الثاني: الأنظمة والتعليمات الطبية التي تجيز القتل الرحيم:
عن بعض المنظمات والجمعيات الطبية الغربية دعت إلى القتل الرحيم بناء على طلب لمريض وجعلت بعضها أن من حق الطبيب في الأمراض الميؤوس منها الامتناع عن تقديم العلاج، والاكتفاء بتسكين الآلام، وقد ذهب لهذا الرأي المنظمات والجمعيات التالية:
الجمعية الطبية في نيويورك عام 1903م.
المجلس الطبي الدولي في فنيسيا عام 1983م.
المجلس الطبي الدولي في مدريد عام 1978م.
الاكاديمية الطبية للعلوم السويسرية في عام 1976م.
* هل هناك مسؤولية جنائية على الاطباء والمستشفيات فيما يخص القتل الرحيم؟
- عن القتل الرحيم في الشريعة الإسلامية محرم إلا في بعض صوره القليلة، وتعد صورته من صور القتل العمد والذي يترتب عليه الإثم الأخروي، والقصاص، أو الدية عند درء القصاص لأي سبب من الأسباب الشرعية، والمنع من الميراث إذا كان هذا القتل وقع من قبل قريب ووراث المجني عليه أو برضاه، ووجوب الكفارة للقاتل لا ومن ساعده. أما عن المسؤولية الجنائية في القوانين الوضعية وبالذات الغربية منها فهناك اضطراب واختلاف كبير فالقوانين التي تجيز القتل الرحيم تحكم قضائيا بنفي المسؤولية الجنائية وتحكم بالبراءة لدافع الشفقة والرحمة والقوانين المانعة للقتل الرحيم نجد انها قضائيا تقوم بتبرئة المجرم لنفس الدافع، وكلهم في النهاية يخالفون دعاواهم ومعاهداتهم لحقوق الإنسان بوجوب حماية حقه في الحياة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.