أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً بثبوت إدانة متهم (سوري الجنسية) بتأييده التنظيم الإرهابي المسمى (داعش)، وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام، من خلال إرساله رسالة نصية إلى أحد معارفه واصفاً نفسه بأنه من (داعش)، ومتابعته أخبار (داعش) عبر حسابه في موقع التواصل (فيسبوك)، وإعادة نشرها كذلك، وتنسيقه لخروج أحد المقيمين في المملكة للالتحاق بتنظيم (داعش) الإرهابي، والقتال تحت رايته، وتواصله مع أخيه الملتحق بذلك التنظيم الإرهابي في سوريا، وإرساله رسالة نصية لأحد مسؤولي التنظيم الإرهابي في حلب، وتسليمه رقم ذلك المسؤول إلى المقيم المذكور؛ وذلك لغرض تنسيق خروجه. وقررت المحكمة تعزير المدَّعى عليه على ما أُدين به بسجنه مدة سبع سنوات، تبدأ من تاريخ إيقافه في 24/ 11/ 1435ه، منها أربع سنوات مع غرامة عشرة آلاف ريال استناداً إلى المادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. وفي حكم ثان أصدرت المحكمة حكماً ابتدائياً، يقضي بثبوت إدانة مدَّعى عليه (كان أحد المطلوبين في مجموعة ال23 المعلَنة من وزارة الداخلية قبل أن يتم القبض عليه) بالسعي للإفساد والإخلال بالأمن، وإثارة الفتنة الطائفية بتزعمه التجمعات والمظاهرات المثيرة للشغب والفوضى، والدعوة إليها، وترديد الهتافات المناوئة للدولة عبر مكبّر الصوت، والاجتماع بعدد من المطلوبين أمنياً بهدف تنظيم تلك المظاهرات، وإثارة الفوضى، وزعزعة الأمن، وتأليب الرأي العام، والتحريض على من يدعو للتهدئة، والوقوف ضده، وقيامه بإنتاج وتخزين ونشر ما من شأنه المساس بالنظام العام عن طريق الشبكة المعلوماتية وجهازه الحاسب الآلي المحمول، ونشره معلومات كاذبة، والدعوة للمظاهرات، وإعلان مواعيدها وأماكنها، وتصميم صور قتلى أعمال الشغب، وصياغة أخبار ما يحصل في القطيف من أحداث شغب، ونشرها في هذه الصفحة، وتخزين صور لأسلحة ومقطع فيديو مناوئ للدولة، ورسالة إلى حكام المملكة، تتضمن التهديد والوعيد لهم، والسخرية منهم، ولاعتدائه على رجال الأمن برميهم بالحجارة أثناء مداهمتهم أحد المنازل، والتستر على مجموعة من الأشخاص، أطلقوا النار على رجال الأمن، وهروبه وتخفيه عن الجهات الأمنية بعد إعلان اسمه ضمن المطلوبين أمنياً، وتزعمه العمل الإعلامي لأعمال الشغب، وقيامه بالدعوة عبر الواتساب وصفحات الفيسبوك بعد القبض على أحد الأشخاص لتجمع مثير للشغب، ومطالبته بإسقاط النظام؛ إذ قام بعض المشاركين في هذه المسيرة بإطلاق النار على رجال الأمن، وتستره على إنشاء ائتلاف حزبي يجمع قيادات التجمعات المثيرة للشغب في القطيف والعوامية وتاروت وبقية المناطق، واشتراكه بتستره على الدعم المالي الذي يتلقاه أشخاص خارجون على الدولة بالسلاح، وكذلك تستره على إنشاء صناديق لجمع التبرعات لتلك التجمعات، وتواصله مع جهات خارجية بهدف تشويه سمعة المملكة. وقررت المحكمة تعزير المدَّعى عليه لقاء ما أُدين به بالسجن إحدى عشرة سنة من تاريخ إيقافه 21/ 9/ 1434ه، منها أربع سنوات استناداً للمادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة جهاز الحاسب الآلي والذاكرة القلمية المضبوطة لديه استناداً للمادة (13) من ذات النظام، ومنها سنتان استناداً للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد اكتساب الحكم القطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6/ 2) من نظام وثائق السفر.