إطلاق النسخة الثانية من برنامج كاكست لإنشاء الشركات "KVP"    رؤية 2030 برهان النتائج وتحقيق الإنجاز    GPT-5 وGPT-6 يتفوقان على الذكاء البشري    روبوتات طائرة لناطحات السحاب    انطلاق ملتقى "عين على المستقبل" في نسخته الثانية    شذرات من الفلكلور العالمي يعرف بالفن    مكونات صحة سكانية ترفع الأعمار    جيسوس: اللعب الجماعي مفتاح التأهل للنهائي    مكتبة الملك عبدالعزيز تعقد ندوة "مؤلف وقارئ بين ثنايا الكتب"    أمير المدينة المنورة يدشّن المرافق الحديثة للمتحف الدولي للسيرة النبوية    "مركز استهداف تمويل الإرهاب".. جهودٌ فعّالة ورائدة في مكافحة جريمة الإرهاب وتمويله    وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيره العُماني    الشورى يطالب توحيد الجهود وتطوير تصنيف موحد للإعاقة    وزير الإعلام: 2024 عام الأرقام القياسية    تدشين 9 مسارات جديدة ضمن شبكة "حافلات المدينة"    أمير نجران: التبرع السخي يجسد حرص واهتمام سمو ولي العهد على كل ما يعزز العمل الخيري    جمعية الخدمات الصحية في بريدة تفوز بجائزة ضمان    تقديرًا لإمكانياته القيادية ودوره في خدمة القطاع الصحي بالمملكة: "مانع المانع" الرئيس التنفيذي لمستشفيات المانع يحصد جائزة "الشاب القائد للعام" من مجلس الضمان الصحي    القبض على مواطن بتبوك لترويجه مادة الحشيش المخدر    أمير جازان يستقبل قائد قوة أمن المنشآت المعيّن حديثًا بالمنطقة    استثمر في حائل.. أرض الفرص الواعدة    محافظ تيماء يرأس الجلسه الأولى من الدورة السادسة للمجلس المحلي    أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء جمعية خدمة ضيوف الرحمن بالمنطقة    بلدية مركز شري تُفعّل مبادرة "امش 30" لتعزيز ثقافة المشي    الراشد : حققنا أهدافنا ..وهذا سر دعم زوجتي لجائزة السيدات    جيسوس: إصابة كانسيلو الجانب السلبي الوحيد    جامعة الأمير سلطان تطلق أول برنامج بكالوريوس في "اللغة والإعلام" لتهيئة قادة المستقبل في الإعلام الرقمي    أمير الشرقية يرعى تخريج الدفعة ال 46 من جامعة الملك فيصل    استشهاد 18 فلسطينيًا    "البحر الأحمر الدولية" تكشف عن مستعمرة مرجانية عمرها 800 عام    دمشق ل"قسد": وحدة سوريا خط أحمر    مدير الجوازات يستعرض خطة أعمال موسم الحج    صقر في القفص الذهبي    أبناء زين العابدين يكرمون كشافة شباب مكة    البرهان في مصر اليوم.. وملفات الحرب وإعادة الإعمار تتصدر المباحثات.. الدعم السريع يفاقم معاناة السودانيين باستهداف البنية التحتية    أمير القصيم: الخريجون ثروة الوطن الحقيقية لتحقيق التنمية    بتوجيه من ولي العهد.. إطلاق اسم "مطلب النفيسة" على أحد شوارع الرياض    السعودية تمتلك تجارب رائدة في تعزيز ممارسات الصيد    الموارد تطلق خدمة "أجير الحج" لتمكين العمل الموسمي    تنفذها الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية.. أمير الرياض: الحملة الوطنية.. "الولاء والانتماء" تعزز الأمن وتحصن الشباب    معرض"ذاكرة الطين" للتشكيلية فاطمة النمر    هنأت رؤساء توغو وسيراليون وجنوب أفريقيا.. القيادة تعزي الرئيس الإيراني في ضحايا الانفجار    كيف تحل مشاكلك الزوجيه ؟    أكدت أنه يتفق والمصلحة المطلوبة شرعًا.." كبار العلماء": لا يجوز الذهاب للحج دون أخذ تصريح    "الانضباط" تجدد رفض احتجاج الوحدة ضد النصر    للمرة ال 20 في تاريخه.. ليفربول يتوج بالدوري الإنجليزي بجدارة    اكسر حواجز الواقع و اصفع الفشل بالإصرار    «هيئة الشورى» تعقد اجتماعها الثامن    حل 40 ألف قضية أسرية قبل وصولها للمحاكم    وفاة عميد أسرة آل أبوهليل    ملتقى «توطين وظيفة مرشد حافلة» لخدمة ضيوف الرحمن    «جمعية تجهيز» تُخصص رقماً مجانياً للتواصل    أخضر الشابات يترقب قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 20 عاماً    مقتل شخصين في ضربات أميركية على صنعاء    تشكيليات يرسمن أصالة الأحساء    طلاء سحري يقتل البكتيريا والفيروسات    ارتفاع حرارة الأطفال بلا سبب    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم الدكتور مطلب النفيسة على أحد شوارع الرياض    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الجزائية تحكم على سوري داعشي وعنصر من قائمة ال(23)
نشر في الجزيرة يوم 03 - 11 - 2015

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً بثبوت إدانة متهم (سوري الجنسية) بتأييده التنظيم الإرهابي المسمى (داعش)، وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام، من خلال إرساله رسالة نصية إلى أحد معارفه واصفاً نفسه بأنه من (داعش)، ومتابعته أخبار (داعش) عبر حسابه في موقع التواصل (فيسبوك)، وإعادة نشرها كذلك، وتنسيقه لخروج أحد المقيمين في المملكة للالتحاق بتنظيم (داعش) الإرهابي، والقتال تحت رايته، وتواصله مع أخيه الملتحق بذلك التنظيم الإرهابي في سوريا، وإرساله رسالة نصية لأحد مسؤولي التنظيم الإرهابي في حلب، وتسليمه رقم ذلك المسؤول إلى المقيم المذكور؛ وذلك لغرض تنسيق خروجه.
وقررت المحكمة تعزير المدَّعى عليه على ما أُدين به بسجنه مدة سبع سنوات، تبدأ من تاريخ إيقافه في 24/ 11/ 1435ه، منها أربع سنوات مع غرامة عشرة آلاف ريال استناداً إلى المادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
وفي حكم ثان أصدرت المحكمة حكماً ابتدائياً، يقضي بثبوت إدانة مدَّعى عليه (كان أحد المطلوبين في مجموعة ال23 المعلَنة من وزارة الداخلية قبل أن يتم القبض عليه) بالسعي للإفساد والإخلال بالأمن، وإثارة الفتنة الطائفية بتزعمه التجمعات والمظاهرات المثيرة للشغب والفوضى، والدعوة إليها، وترديد الهتافات المناوئة للدولة عبر مكبّر الصوت، والاجتماع بعدد من المطلوبين أمنياً بهدف تنظيم تلك المظاهرات، وإثارة الفوضى، وزعزعة الأمن، وتأليب الرأي العام، والتحريض على من يدعو للتهدئة، والوقوف ضده، وقيامه بإنتاج وتخزين ونشر ما من شأنه المساس بالنظام العام عن طريق الشبكة المعلوماتية وجهازه الحاسب الآلي المحمول، ونشره معلومات كاذبة، والدعوة للمظاهرات، وإعلان مواعيدها وأماكنها، وتصميم صور قتلى أعمال الشغب، وصياغة أخبار ما يحصل في القطيف من أحداث شغب، ونشرها في هذه الصفحة، وتخزين صور لأسلحة ومقطع فيديو مناوئ للدولة، ورسالة إلى حكام المملكة، تتضمن التهديد والوعيد لهم، والسخرية منهم، ولاعتدائه على رجال الأمن برميهم بالحجارة أثناء مداهمتهم أحد المنازل، والتستر على مجموعة من الأشخاص، أطلقوا النار على رجال الأمن، وهروبه وتخفيه عن الجهات الأمنية بعد إعلان اسمه ضمن المطلوبين أمنياً، وتزعمه العمل الإعلامي لأعمال الشغب، وقيامه بالدعوة عبر الواتساب وصفحات الفيسبوك بعد القبض على أحد الأشخاص لتجمع مثير للشغب، ومطالبته بإسقاط النظام؛ إذ قام بعض المشاركين في هذه المسيرة بإطلاق النار على رجال الأمن، وتستره على إنشاء ائتلاف حزبي يجمع قيادات التجمعات المثيرة للشغب في القطيف والعوامية وتاروت وبقية المناطق، واشتراكه بتستره على الدعم المالي الذي يتلقاه أشخاص خارجون على الدولة بالسلاح، وكذلك تستره على إنشاء صناديق لجمع التبرعات لتلك التجمعات، وتواصله مع جهات خارجية بهدف تشويه سمعة المملكة.
وقررت المحكمة تعزير المدَّعى عليه لقاء ما أُدين به بالسجن إحدى عشرة سنة من تاريخ إيقافه 21/ 9/ 1434ه، منها أربع سنوات استناداً للمادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة جهاز الحاسب الآلي والذاكرة القلمية المضبوطة لديه استناداً للمادة (13) من ذات النظام، ومنها سنتان استناداً للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد اكتساب الحكم القطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6/ 2) من نظام وثائق السفر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.