سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
السجن 11 عاماً «للزعيم الإعلامي» بأحداث الإرهاب في القطيف.. وثماني سنوات لتكفيريين شاركا في القتال مع القاعدة سبع سنوات لسوري أيد داعش من خلال «فيس بوك»
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بإدانة إرهابي والذي أعلنت وزارة الداخلية عن اسمه من المطلوبين ضمن قائمة ال 23 بالسعي للإفساد والإخلال بالأمن وإثارة الفتنة الطائفية بتزعمه للتجمعات والمظاهرات المثيرة للشغب والفوضى والدعوة إليها وترديد الهتافات المناوئة للدولة عبر مكبر الصوت، والاجتماع بعدد من المطلوبين أمنياً بهدف تنظيم تلك المظاهرات وإثارة الفوضى وزعزعة الأمن وتأليب الرأي العام والتحريض على من يدعو للتهدئة والوقوف ضده. وأدين المتهم بقيامه بإنتاج وتخزين ونشر ما من شأنه المساس بالنظام العام عن طريق الشبكة المعلوماتية وجهازه الحاسب الآلي المحمول من خلال نشره معلومات كاذبة والدعوة للمظاهرات وإعلان مواعيدها وأماكنها وتصميم صور قتلى أعمال الشغب وصياغة أخبار ما يحصل في القطيف من أحداث شغب ونشرها في هذه الصفحة وتخزين صور لأسلحة ومقطع فيديو مناوئ للدولة ورسالة إلى حكام المملكة تتضمن التهديد والوعيد لهم والسخرية منهم، واعتدائه على رجال الأمن برميهم بالحجارة أثناء مداهمتهم لأحد المنازل والتستر على مجموعة من الأشخاص أطلقوا النار على رجال الأمن وهروبه وتخفيه عن الجهات الأمنية بعد إعلان اسمه ضمن المطلوبين أمنياً. وثبت للمحكمة تزعمه للعمل الإعلامي لأعمال الشغب وقيامه بالدعوة عبر الواتس أب وصفحات الفيسبوك بعد القبض على أحد الأشخاص لتجمع مثير للشغب ومطالبته بإسقاط النظام حيث قام بعض المشاركين في هذه المسيرة بإطلاق النار على رجال الأمن وتستره على إنشاء ائتلاف حزبي يجمع قيادات التجمعات المثيرة للشغب في القطيف والعوامية وتاروت وبقية المناطق واشتراكه بتستره على الدعم المالي الذي يتلقاه أشخاص خارجين على الدولة بالسلاح وكذلك تستره على إنشاء صناديق لجمع التبرعات لتلك التجمعات، وتواصله مع جهات خارجية بهدف تشويه سمعة المملكة. وحكم ناظر القضية على المدان بالسجن (11) سنة من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات استناداً للمادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومصادرة جهاز الحاسب الآلي والذاكرة القلمية المضبوطة لديه استناداً للمادة (13) من ذات النظام ومنها سنتان استناداً للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر. وفي سياق متصل أدانت المحكمة متهماً سورياً بتأييده داعش وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إرساله رسالة نصية إلى أحد معارفه واصفا نفسه بأنه من (داعش) ومتابعته أخبار (داعش) عبر حسابه في موقع التواصل (فيسبوك) وإعادة نشرها. كما أدين المتهم بتنسيقه لخروج أحد المقيمين في المملكة للالتحاق بتنظيم (داعش) الإرهابي والقتال تحت رايته وتواصله مع أخيه الملتحق بذلك التنظيم الإرهابي في سوريا وإرساله رسالة نصية لأحد مسؤولي التنظيم الإرهابي في حلب وتسليمه رقم ذلك المسؤول إلى المقيم المذكور كل ذلك لغرض تنسيق خروجه. وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه على ما أدين به بسجنه مدة سبع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه في 24/11/1435ه منها أربع سنوات مع غرامة عشرة آلاف ريال استنادا إلى المادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. من جهة اخرى أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة متهمين (سعوديي الجنسية) بانتهاج التكفير والانضمام لتنظيم القاعدة في افغانستان، وقررت إدانتهما بالسجن والمنع من السفر مدداً متفاوتة. وثبت لدى المحكمة إدانتهما بتكفير عمل حكومة المملكة وعمل رجال الأمن، والافتيات على ولي الأمر بالخروج إلى مواطن الصراع في أفغانستان دون إذنه والانضمام لتنظيم القاعدة هناك وتدربه معهم على الأسلحة هناك ومشاركتهم في القتال وشروعه في الذهاب لسورية للقتال فيها، وتسليمه مبلغا ماليا للشخص الذي نسق له السفر والمتواجد في إيران المجرم بموجب المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال وتفريطه بجواز سفره مما أدى إلى فقده في أفغانستان. وقررت المحكمة تعزيرهما على ذلك بسجن كل منهما ثماني سنوات ومنعهما من السفر خارج المملكة مدة إحدى عشرة سنة اعتبارا من انتهاء فترة سجنه منها ثلاث سنوات استنادا إلى المادة العاشرة من نظام وثائق السفر.