* ما حكم استنشاق الفِكس لمن يعانون التهاباً في الجيوب الأنفية؛ إذ يلازمهم انسداد شديد في الأنف؟ فهل يُفَطّر هذا في نهار رمضان؟ وهل وضعه داخل الأنف يُفطِّر أم لا؟ - لا شك أن الفِكس فيه رائحة نفاذة، تصل إلى المواضع التي يستنشق من أجلها، لكن مجرد الرائحة لا تفطر ما لم يصحبها شيء من جُرم المستنشَق؛ ولذلك فَرْقٌ بين أن تشم وردة أو ريحانة أو شيئًا من هذا لا يصل إلى جوفك شيء منها، وأن تستنشق البخور الذي قد يسري إلى داخل بدنك. فَرْق بين هذا وهذا. فاستنشاق الريحان لا يُفطر؛ لأنه لا يسري جزء من جُرمه إلى داخل الجوف، بينما الدخان لو استنشقه فإنه -حينئذ- يسري إلى جوفه فيتقيه الصائم. وعلى هذا الفِكس لا يفطر، وكذلك رائحته لا تفطر، كما لو شمّ ريحانًا أو وردًا أو غير ذلك. عدد الركعات في صلاة التراويح * ما القول الفصل في عدد الركعات في صلاة التراويح؟ وهل أصلي إحدى عشرة ركعة فقط حتى في العشر الأواخر، أم أن الأمر فيه فسحة فأصلي ما أشاء؟ - عدد الركعات في صلاة التراويح وفي صلاة الليل عمومًا في رمضان وغيره جاء فيه حديث السيدة عائشة - رضي الله عنها -: «ما زاد رسول الله في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة» [البخاري: 1147]، مع أنه ثبت عنه في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -: «صلى ثلاث عشرة ركعة» [البخاري: 1170]، وجاء في المسند ما يدل على أنها خمس عشرة ركعة. والمقصود أن الإحدى عشرة هي الغالب من حاله عليه الصلاة والسلام. ونفي السيدة عائشة على حد علمها - رضي الله عنها وأرضاها - مع أنه جاء الحث على قيام الليل بالإطلاق بدون تقيد: «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلِّ ركعة توتر له ما قد صلّى» [البخاري: 990]. فهذا يصلي من الليل مثنى مثنى إلى أن يخشى طلوع الصبح فيوتر بواحدة. وعلى هذا لو صلى أكثر من ذلك مهما بلغ من الأشفاع ثم أوتر في آخر الليل بركعة فقد حقق هذه السنة. وعلى كل حال، العبرة بالوقت الذي يقضيه المصلي، إذا حقق ما جاء عنه -عليه الصلاة والسلام- كمًّا وكيفًا فهذا هو المطلوب، إذا صلى إحدى عشرة، وقرأ كما كان يقرأ النبي -عليه الصلاة والسلام-، وعلى الكيفية التي يُؤدى بها القرآن، فهذا أكمل شيء، مع أنه قرأ -عليه الصلاة والسلام- في ركعة واحدة البقرة ثم النساء ثم آل عمران، فلا يأتي شخص ينقر الصلاة بحيث يصلِّي الركعة في دقيقة فيصلي إحدى عشرة ركعة ويقول: «أنا مقتدٍ». هذا ليس مقتديًا؛ لأن الاقتداء إنما يتم باقتفاء أثره - عليه الصلاة والسلام - في الكَمّ والكيف، فإذا أراد أن يُخفف الركعات فليَزد في عددها: «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فيصلِّ ركعة توتر له ما قد صلى». أهل العلم يختلفون في الأفضل من طول القراءة وطول القيام، أو إطالة الركوع والسجود، أو تخفيف القيام وتخفيف الركوع والسجود مع التكثير من عدد الركعات. وعلى كل حال، لكلٍّ وجه، وبعض الناس لا يطيق طول القيام، فيقال: خفّف القراءة وكثِّر من عدد الركعات، وبعضهم لا يطيق إطالة السجود، و»أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا في السجود من الدعاء» [مسلم: 215]. المقصود أن يفعل المكلَّف الأرفق به وما يعينه على الاستمرار، والعبرة بالوقت، فالذي يصلي ثلات ساعات أفضل من الذي يصلي ساعتين، والذي يصلي ساعتين أفضل من الذي يصلي ساعة، وهكذا. قال تعالى: {إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} [المزمل: 20]، فالعبرة بالوقت. فإذا استُغل هذا الوقت بالصلاة، بالتلاوة، بالذكر، بالدعاء، صدق عليه أنه قام من الليل ما ينفعه - إن شاء الله تعالى -، ويكون عونًا له على أمور دينه ودنياه. وقيام الليل دأب الصالحين من قبلنا؛ فليحرص عليه المسلم، ولاسيما طالب العلم. والمسلم عمومًا لا بد أن يكون له نصيب من التعبد، سواء كان بالليل أو النهار. صلاة التطوع بعد الوتر * بعد صلاة التراويح في رمضان ربما قام أحدهم آخر الليل فأراد أن يصلي ركعتين بعد أن أوتر أول الليل، فهل له ذلك؟ - ثبت عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه صلى ركعتين بعد الوتر، فقوله -عليه الصلاة والسلام-: «اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترًا» [البخاري: 998] للاستحباب، بدليل هذا الصارف، فإذا صلى مع الناس وأوتر مع الإمام، ثم تيسر أن يقوم من آخر الليل فليصلِّ مثنى مثنى، حتى يطلع الصبح. حجز الأماكن في المسجد * ما حكم حجز الأماكن في المسجد من المعتكفين أو غيرهم؟ - الأصل في المساجد وكل مباح أن مَن سبق إليه فهو أحق به، فإن كان هذا الذي حجز المكان في الصف الأول أو في يمين الصف أو قريب من الإمام موجودًا داخل المسجد، وانتقل من هذا المكان إلى مكان يستند فيه إلى جدار أو عمود؛ ليستعين بذلك على طول البقاء في المسجد، كمن جاء لصلاة الجمعة مثلاً في الساعة الأولى، والصف الأول ليس فيه ما يستند إليه، ثم أراد أن ينتقل إلى مكان فيه عمود أو جدار يستند إليه وهو موجود، وحجز المكان، فلا مانع من ذلك، أو حجز مكاناً وخرج من المسجد ليعود إلى هذا المكان قريبًا فهو أحق به من غيره، لكن إذا جاء للجامع في الساعة الأولى، ووضع سجادته أو عصاه ليحجز به المكان، ثم خرج لينام في بيته، أو ليزاول تجارته فهذا لا حُرمة له، بل لا يجوز له حينئذٍ أن يحجز، ومن سبق إلى هذا المكان فهو أحق به ممن حجز. ونلاحظ في المسجد الحرام قول الله - جل وعلا -: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ} [الحج: 25]، يستوي فيه المسلمون كلهم، من أقام فيه، وجاور فيه، يستوي مع البادي الذي يَرِدُ من البادية ليصلي فرضًا أو فرضين ويرجع، لا يرى هذا أن له حقًا على غيره بل هم مستوون، والوعيد الشديد المتعقِب لهذه التسوية (ومن يُردْ فيه بإلحاد بظلم) يتعقب لهذه التسوية لمن يرى أن له حقًا على غيره، وأنه يقدم على غيره، وأنه له أن يختص في المسجد ما يختص {وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ}، وهذا من خواص هذه البقعة الطاهرة الشريفة، أن مجرد الإرادة يترتب عليها هذا الوعيد؛ فليحذر المسلم أن يضايق الناس، أو يقيم أحدًا من مكانه، أو يحجز بشيء يجعله أولى من غيره بهذا المكان؛ حتى لا يدخل في عموم الآية؛ لأن (بإلحاد بظلم) نكرة في سياق الشرط فتعم أي إلحاد، وهو مجرد الميل عن الصراط المستقيم. وقد جاء ذكر التسوية بين المقيم في هذه البقعة وبين غيره من الوارد عليها، ولو كان بَادِياً ليصلي فرضًا أو فرضين، هم سواء في هذه البقعة، وهذه البقعة جاء التشديد فيها بترتيب الوعيد على مجرد الإرادة، وغير هذه البقعة لا يرتب الوعيد على مجرد الإرادة؛ لأنها من حديث النفس؛ ولأنها من مراتب القصد التي لا تصل إلى حد العزم أوالفعل ما لم يتكلم أو يعمل. يجيب عنها : معالي الشيخ الدكتور - عبد الكريم بن عبد الله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء - عضو اللجنة الدائمة للفتوى