* هل يصح لي بيع جلود الأغنام بعد ذبحها وقبل تنظيفها؟ - جلود الأغنام بعد الذبح تكون ملوثةً، وتلويثها إمّا أن يكون بنجاسة من الدم المسفوح أو من غيره مما هو محكوم بطهارته، فإن كان تلوثها بالنجاسة فعلى الخلاف بين أهل العلم في بيع المتنجِّس، والأولى ألّا يباع حتى يُنظَّف خروجًا من الخلاف، وأما إذا كان تلوثها بأمر غير نجس ولو كان مستقذرًا فإن هذا لا مانع منه ولا شيء فيه، فإن تولى تنظيفه فهو أولى، وإن تركه من غير تنظيف فيتولى تنظيفه من اشتراه. {المال والبنون} * ما معنى قول الله تعالى: {الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا} (46) سورة الكهف. - قول الله تعالى: {المال والبنون} بالنسبة لمعانيها معروفة، والسبب في كونهما زينة للحياة الدنيا هو كما قال أهل العلم: إنما كان المال والبنون زينة الحياة الدنيا؛ لأن في المال جمالًا ونفعًا، وفي البنين قوةً ودفعًا، فصارا زينة الحياة الدنيا. فالمال ينتفع به الإنسان ويتجمل به، والولد يتقوى به ويدفع به، فصارا زينة الحياة الدنيا، وقول الله تعالى: {وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا} مما يدل على أن هذه الحياة الدنيا بما فيها من المتع مفضولة بالنسبة للآخرة وما يتعلق بها. {وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ } مما يدل على أن هذه الحياة الدنيا بما فيها من المتع مفضولة بالنسبة للآخرة وما يتعلق بها. {وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ } يختلف فيها أهل العلم اختلافًا كثيرًا، وجاء من السنة ما يدل على أنها: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، التي هي غراس الجنة، كما جاء الخبر بقول إبراهيم -عليه السلام- لنبينا -عليه الصلاة والسلام-: «يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر» [الترمذي: 3462]، ومنهم من قال:{الْبَاقِيَاتُ} الصلوات الخمس، وهذا منقولٌ عن ابن عباس -رضي الله عنهما- وسعيد بن جبير وغيرهما، ونُقل عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أيضًا أنها كل عمل صالح من قول أو فعل يبقى للآخرة، وهذا مأخوذ من {الباقيات} فهو يبقى للآخرة، وهذا رجّحه الطبري، وقال القرطبي: (هو الصحيح إن شاء الله؛ لأن كل ما بقي ثوابه جاز أن يقال له هذا)، أي: الباقيات الصالحات، إذا كان من الأعمال الصالحة. «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا» * ما درجة حديث: «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا»؟ - هذا الحديث مخرَّج في (المسند) والسنن من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، وحَكمَ جمع من الحفاظ من الأئمة المتقدمين بأنه حديث منكر، وصححه جمع من المتأخرين. وإذا حصل مثل هذا بأن كان للمتقدمين قول في حديث، فإن اختلفوا كان للمتأخر حق النظر، وإن اتفق المتقدمون على شيء فمن أهل العلم من يرى أنه قد يَجدّ للمتأخر طرق لهذا الحديث قد خفيت على المتقدم وبها يصححونه، ومنهم من يقول: إنه ليس للمتأخر النظر؛ لأن الأئمة هم الأصل وعليهم المعوّل، واجتمع لديهم من الطرق ما لا يجتمع لغيرهم، فهم حفاظ الأثر ويحفظون مئات الألوف من الأحاديث والأخبار، الإمام أحمد -مثلًا- يحفظ سبعمائة ألف حديث، من يقارب ويداني هذا الحفظ من المتأخرين؟ لكن كما قيل: (رب مُبلّغ أوعى من سامع)، و(كم ترك الأول للآخر)، وعلى كل حال الاجتهاد لا يُحجر. ويبقى في هذا الحديث أن الأئمة المتقدمين حكموا على الحديث بأنه منكر، ولو لم يكن في ذلك إلا ما قيل في العلاء وما عنده من أوهام، إضافة إلى أنه معارضٌ بحديثٍ متفق على صحته، وهو حديث: «لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين» [البخاري: 1914]، ومفهومه: أن ثلاثة أيام لا شيء في صيامها، وهذا بعد أن ينتصف شعبان بلا ريب، فهو معارض بما هو أقوى منه. قد يقول قائل: إن المنطوق مقدم على المفهوم، لكن المسألة ليست في أحاديث متساوية الرتبة لنقول: إن المنطوق مخالف للمفهوم، فالأحاديث هنا متفاوتة في الرتبة، هذا متفق على صحته، وذاك فيه كلام طويل لأهل العلم، من أهل العلم من يرى أنه لا مانع من ثبوته على ما صححه جمع من المتأخرين، لكنه يُحمل على حالة الابتداء بالصيام، مثل: شخص لم يصم يومًا من النصف الأول، نقول: لا تصم من النصف الثاني شيئًا، لكن من صام من أوله، وأراد أن يستمر على صيام اعتاده كالاثنين والخميس وأيام البِيض وما أشبه ذلك فليس ثم ما يمنع، فيحمل على هذه الصورة عند من يصححه. يجيب عنها - معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء - عضو اللجنة الدائمة للفتوى