طالب مجلس الشورى البنك السعودي للتسليف والادخار بوضع قواعد محددة وواضحة ومنشورة يتم الاستناد إليها في تقييم حالة المشروعات ميدانياً. كما طالب المجلس البنك بتوسيع نطاق دور المركز الوطني لرعاية المنشآت الصَّغيرة والمتوسطة ليشمل إجراء الدراسات الميدانية، وبناء قاعدة معلومات عن المشروعات الصَّغيرة والناشئة وما يتعلق بها. جاء ذلك في القرار الذي أصدره المجلس خلال جلسته الخامسة والعشرين التي عقدها أمس الاثنين برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للبنك السعودي للتسليف والادخار للعام المالي 1434 / 1435 ه. ودعا المجلس بنك التسليف إلى التوسع في العمل مع الصناديق والبرامج الخاصة المقرضة للشباب لتطوير قدراتهم الإدارية والمالية وتمكينها من زيادة وتوسيع قاعدة المستفيدين. الإحصاءات العامة وفي جانب آخر طالب المجلس مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات باستكمال تطبيق الهيكل التنظيمي المعتمد لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، ودعا المجلس مصلحة الإحصاءات، إثر استماعه إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات للعام المالي 1434 / 1435ه، إلى الإسراع في إيجاد الحلول المناسبة لاستقطاب الكوادر المؤهلة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، كما طالب المصلحة بالإسراع في إقرار الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية. التعاملات الإلكترونية من جهة أخرى ناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن مقترحات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن إدراج عقوبة التشهير في الأنظمة ذات العلاقة بعمل الوزارة، وقد وافق على تعديل المادة الرابعة والعشرين من نظام التعاملات الإلكترونية لتكون بالنص الآتي: (مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب أياً من الأعمال المنصوص عليها في المادة الثالثة والعشرين من هذا النظام بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بهما معاً، ويجوز الحكم بمصادرة الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة في ارتكاب المخالفة، وللمحكمة المختصة أن تضمن حكمها النص على نشره على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، أو في أقرب منطقة له إن لم يكن في مكان إقامته صحيفة محلية، أو بالطريقة إلى تراها المحكمة مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة وحجمها وتأثيرها). التشهير والإشهار وضمن ما ورد في التعديل المقر من الشورى على العقوبات الواردة في نظام التعاملات الإلكترونية والمتضمنة التشهير وتناولها عدد من الأعضاء بين (إشهار وتشهير)، طلب رئيس المجلس الدكتور عبد الله آل الشيخ من العضو الدكتور عبد الله الفيفي «المتخصص لغويا» إيضاحا ً للفروقات اللغوية بين المفردتين (التشهير والإشهار)، وتناول آل الشيخ في معرض حديثه رأي الحنابلة في زواج «المسيار»، وأورد أن المتعارف عليه أن الإشهار في النكاح منصوص عليه عند الفقهاء وفي اللغة، وذلك يتنافى مع زواج «المسيار» حيث يتواصى به بالكتمان، وهو معروف لدى الفقهاء بزواج التواصي بالكتمان، وأضاف آل الشيخ أن الحنابلة يطالبون بالإشهار ويرون كراهية زواج التواصي بالكتمان. ومضى آل الشيخ في القول: أرجو ألا يفهم من تعليقي على أنه فتوى، فأنا لست في مقام الفتوى، إنما ذكرت رأي العلماء في زواج التواصي بالكتمان فقط، مبينا في معرض رده على تساؤل إحدى العضوات عن رأيه الشخصي في زواج «المسيار» ليجيء رده بعدم تأييده له. تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة وفي شأن آخر وافق المجلس على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام «تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة» المقدم من عضو المجلس الدكتور ناصر الموسى استناداً للمادة 23 من نظام المجلس، عقب مناقشته تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن المقترح. ويهدف المقترح الذي يتكون من سبع وعشرين مادة، إلى إيجاد بيئات دراسية يتمتع فيها الطلاب والطالبات ذوو الاحتياجات الخاصة بكامل حقوقهم التعليمية والتربوية على قدم المساواة مع أقرانهم العاديين، ومعالجة عدد من القضايا المهمة المتعلقة بتعليمهم، وتقنين العمل في مجال تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة بما يضمن حقوقهم، ومعالجة القصور في برامج التدخل المبكر، وتلبية الحاجة إلى مراجعة تشريعية تعمل على توحيد الجهود، وتحقيق التعاون والتنسيق والتكامل بين الجهات المعنية بهذا النوع من التعليم. في جانب آخر وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية بالمملكة وجمهورية الأوروجواي الشرقية، كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الهلال الأحمر السعودي، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.