القضاء قبل قيام الست * من كان عليه قضاء أيام من رمضان، فهل له أن يبدأ بصيام ست من شوال قبل القضاء؟ - مفهوم قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «من صام رمضان، ثم أتبعه ستًا من شوال، كان كصيام الدهر» أنه لا يكون صيام الست من شوال إلا بعد الفراغ من صيام رمضان، سواء كان أداءً أو قضاءً؛ فلا يصح أنه أتبع رمضانَ الست من شوال إلا بعد أن يفرغ منه، وعلى هذا فالمرجح من أقوال أهل العلم أنه لا يتطوع بشيء قبل قضاء ما أوجب الله من صوم رمضان، لا بالست من شوال، ولا بغيرها؛ لأنه لا يتحقق الاتْبَاع إلا بعد الفراغ من صيام رمضان، فمن أتمّه في وقته شرع في الست بعد العيد، ومن كان عليه شيء من القضاء فإنه يبدأ بقضاء ما أوجب الله عليه، ثم بعد ذلك يصوم ما شاء من الست وغيرها من النوافل. * * * صلاة العيد * هل تجوز صلاة العيد في المساجد؟ - صلاة العيد الأصل فيها أن تصلى في الصحراء خارج البلد؛ ليجتمع الناس كلهم وتستوعبهم، لكن هذا في الوقت الحاضر قد يصعب؛ لاتساع البلدان وترامي أطرافها، فإذا قيل للناس في شمال البلد: صلوا في جنوبه، والعكس، شق عليهم مشقة عظيمة، وعلى هذا اقتضت المصلحة أن يصلى في الجوامع الكبار رفقًا بالناس، ولا مانع من ذلك، والمساجد و-لله الحمد- هي محل الصلاة، وإن كان الأولى أن تصلى في الصحراء كما كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يفعل، فإذا صُلِّيَتْ صلاة العيد في المصلى فإنه لا يصلى قبلها ولا بعدها؛ لأنه ليست له أحكام المسجد من كل وجه، ولكن يعتزل الحيض المصلى كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «ويعتزل الحيّض المصلى»، وإذا صُلِّيَتْ في المساجد والجوامع فإن أحكام المساجد ثابتة، بمعنى أنه يصلى لها تحية، ولا يدخلها حائض ولا جنب، وغير ذلك من الأحكام المعروفة، وعلى كل حال فلا مانع من صلاتها في المساجد إذا اقتضت الحاجة ذلك -إن شاء الله تعالى- وهو المعمول به الآن. * * * حضور الحائض لصلاة العيد * هل يجوز أن تصلي المرأة صلاة العيد وهي حائض؟ - جاء حث النساء على صلاة العيد، ومن ذلك الحيّض،كما في حديث أم عطية -رضي الله عنها- قالت: «أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بأن نخرج العواتق وذوات الخدور، والحيّض، وليشهدن الخير، ودعوة المؤمنين، ويعتزل الحيض المصلى» فالحائض لا تصلي، ويحرم عليها أن تصلي، لكن تُحث على الحضور من أجل شهود الخير، وسماع الخطبة، وسماع دعوة المسلمين، مع اعتزال المصلى، وما عدا الحائض يصلي مع ذلك الخير.