الاحمدي يكتب.. الهلال سيعود ليُعانق البطولات    أمير الشرقية يستقبل السفير البريطاني    أمانة الرياض توقع استضافة "مؤتمر التخطيط"    "ترمب وإفريقيا.. وصفقة معادن جديدة    رؤية 2030.. كشف حساب للإنجازات قبل موعدها    فيصل بن مشعل يتسلم تقرير "أمانة القصيم"    المملكة تقدم 134 مليار دولار مساعدات ل172 دولة    العلاقات السعودية الأميركية.. الفرص والتحديات    إسبانيا: الحكومة والقضاء يحققان في أسباب انقطاع الكهرباء    محمد بن ناصر يزف 8705 خريجين في جامعة جازان    نجومية جمال تمنح برشلونة الأفضلية    رهيب والله رهيب يا أهلي    مجلس الوزراء: تبرع ولي العهد للإسكان حرص على تعزيز الحياة الكريمة للمواطنين    أمير الرياض يكرّم المتطوعين والمشاركين في {منقذ}    سعود بن نهار يثمن مبادرة "الطائف المبدعة"    "هيئة العناية بالحرمين": (243) بابًا للمسجد الحرام منها (5) أبواب رئيسة    مسؤولو الجامعة الإسلامية بالمالديف: المملكة قدمت نموذجاً راسخاً في دعم التعليم والدعوة    مدير عام الجوازات يستقبل أولى رحلات المستفيدين من مبادرة طريق مكة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة    بدء المسح الصحي العالمي 2025    "الداخلية" تحتفي باليوم العالمي للصحة المهنية    مستشفى الملك خالد بالخرج يدشن عيادة جراحة السمنة    الاتحاد السعودي للهجن يؤكد التزامه التام بتطبيق أعلى معايير العدالة وفق اللوائح والأنظمة    فريق فعاليات المجتمع التطوعي ينظم فعالية بعنوان"المسؤولية الإجتماعية للأسرة في تعزيز الحماية الفكرية للأبناء"    إيلون ماسك يقلق الأطباء بتفوق الروبوتات    سان جيرمان يقترب من التأهل لنهائي "أبطال أوروبا" بفوز في معقل أرسنال    أسباب الشعور بالرمل في العين    اختبار للعين يكشف انفصام الشخصية    سيناريوهات غامضة في ظل الغارات الإسرائيلية المتكررة على لبنان    نائب أمير منطقة مكة يستقبل محافظ الطائف ويطلع على عددًا من التقارير    قصف مستمر على غزة لدفع الفلسطينيين إلى الهجرة الطوعية    أمين منطقة القصيم: مبادرة سمو ولي العهد تجسد حرص القيادة    قلعة شامخة    القبض على 4 وافدين لارتكابهم عمليات نصب واحتيال بنشر إعلانات حملات حج وهمية    تنوع جغرافي وفرص بيئية واعدة    أمير تبوك يستقبل محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية    المسار يسهم في نشر ثقافة المشي والتعرف على المواقع التراثية وجودة الحياة    الصوت وفلسفة المكان: من الهمسات إلى الانعكاسات    ورم المحتوى الهابط    من شعراء الشعر الشعبي في جازان.. علي بن حسين الحريصي    "سيماكان" مدافع النصر : فريقنا سيقدم أفضل ما لديه من أجل الفوز والوصول إلى النهائي الآسيوي    الداخلية تعلن اكتمال الجاهزية لاستقبال الحجاج    الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء    للعام السابع.. استمرار تنفيذ مبادرة طريق مكة في 7 دول    انطلاق أعمال الملتقى الصناعي السعودي المصري    أمير جازان يستقبل مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة    محمد بن ناصر يتسلّم التقرير الختامي لفعاليات مهرجان "شتاء جازان 2025"    كشف النقاب عن مشروع «أرض التجارب لمستقبل النقل» في السعودية    أمير منطقة جازان يرعى حفل تخريج الدفعة ال20 من طلبة جامعة جازان    بوتين يعلن هدنة مؤقتة في ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي    الانتخابات العراقية بين تعقيدات الخريطة وضغوط المال والسلاح    الضيف وضيفه    زواجات أملج .. أرواح تتلاقى    أمير المدينة يدشّن مرافق المتحف الدولي للسيرة النبوية    الأمير فيصل بن سلمان:"لجنة البحوث" تعزز توثيق التاريخ الوطني    الفالح: 700 فرصة استثمارية في الشرقية بقيمة 330 ملياراً    بحث مع عراقجي مستجدات «محادثات مسقط».. وزير الخارجية ونظيره العماني يناقشان الأوضاع الإقليمية والدولية    محافظ محايل يكرم العاملين والشركاء في مبادرة "أجاويد 3"    نائب أمير مكة يشهد حفل تخريج الدفعة العاشرة من طلاب وطالبات جامعة جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



(الشورى) .. جلسة .. تساءلت عن (المنطق) في إقرار لائحة قبل النظام!!
دعا (نزاهة) للتشهير بمن تثبت إدانتهم بجرائم الفساد

طالب مجلس الشورى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بأن تضمّن تقاريرها المقبلة تقييما لوضع الفساد في المملكة كما جاء في المادة الرابعة عشرة من تنظيمها.
كما أقر المجلس أن تقوم الهيئة بمراجعة الأنظمة ذات العلاقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد واقتراح تعديلها لتضمينها عقوبة التشهير بمن تثبت إدانتهم بارتكاب جرائم تتعلق بالفساد كعقوبة تبعية؛ التزاما بالأمر السامي الكريم رقم 42626 وتاريخ 22-11-1434ه الذي ينص على مراجعة الأنظمة التي تتضمن أفعالا مجرمة قد يرى مناسبة التشهير بمرتكبيها.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية العشرين التي عقدها أمس برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري.
فحين استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والعرائض بشأن ملحوظات الأعضاء على التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للعام المالي 1433- 1434ه، دعا المجلس الهيئة إلى الإسراع في استكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بإصدار الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد.
وطالب المجلس الهيئة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتصميم برامج تدريبية موجهة لجميع موظفي الدولة، ومرتبطة بالتعيين للموظفين الجدد، وذلك في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وأن تعمل على استحداث أقسام نسائية في مقر الهيئة وفروعها بالمملكة.
كما دعا المجلس الهيئة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة من أجل تسريع إجراءات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة الخاصة بقضايا الفساد، وأن تقوم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بوضع قواعد للإفصاح والنشر للقضايا التي تباشرها ونتائج ما توصلت إليه على نحو يعزز من مبادئ الشفافية والموثوقية والعدالة.
جمع التبرعات
وفي شأن آخر، ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع لائحة جمع التبرعات وصرفها للوجوه الخيرية داخل المملكة، حيث بينت اللجنة أنها أضافت مادة تنص على (عدم جواز جمع التبرعات النقدية أو العينية للجهات الخيرية والدعوية، إلا بما ينص عليه نظامها الأساسي)، مرجعة ذلك إلى اقتصار عمل الجهات الخيرية على الأغراض التي أنشئت من أجلها.
من جانبه، أوضح معالي الدكتور فهاد الحمد أن مشروع اللائحة الذي يتكون من عشرين مادة لا يهدف إلى التضييق على العمل الخيري وإنما يهدف إلى تنظيم جمع التبرعات وضبطها، ومنع الأساليب الاحتيالية التي قد تستغل من قبل بعض الأفراد أو الجهات، ولضمان وصوله إلى المستحقين وعدم تسرب أي أموال إلى جهات قد تسيء استخدامها حفظا لحقوق المتبرعين وحماية للعمل الخيري.
عدم مناسبة
عضو المجلس الأميرة موضي بنت خالد بن عبدالعزيز طالبت في مداخلة ألقتها نيابة عنها العضو الدكتورة مستورة الشمري، اللجنة بإعادة النظر في توصيتها بالتصويت لصالح المشروع، مبدية عدم مناسبة دراسة اللائحة من مجلس الشورى قبل إصدار نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
لائحة قبل النظام!!
وأضافت الأميرة موضي بنت خالد أن المتعارف عليه أن يتم إصدار اللوائح التنظيمية والتنفيذية بعد صدور الأنظمة التي تتبعها، متسائلة عن مناقشة هذه اللائحة قبل صدور النظام الخاص بها (نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية) الموافق عليه من المجلس في عام 1428ه، ومن المفترض بموجب النظام أن تكون الهيئة الوطنية للجمعيات والمؤسسات الأهلية المعنية بإصدار مثل هذه اللائحة.
خوف
وتناولت ما ورد في محضر هيئة الخبراء حول موافقة وزارتي الداخلية والخارجية على مواد النظام.. إلا أن عددا من الجهات الأخرى اعترضت على بعض المواد لرغبتها في الاحتفاظ ب(تبعية) الجمعيات لها.. متسائلة عن (الخوف) من استقلال تلك الجمعيات؟.. ورأت أن هناك محاولة لاجتزاء نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتعطيل إصداره.
مؤسسات المجتمع المدني
وشددت الأميرة موضي بنت خالد على أن الحاجة ماسة إلى اكتمال البنية التنظيمية للقطاع الأهلي بالمملكة.. وقيام مؤسسات المجتمع المدني لتساندها في تحقيق أهدافها.. ففي ظل غياب هذا النظام.. لا يستطيع الكثير من المواطنين الذين يريدون تشكيل تلك الجمعيات.. الحصول على التراخيص لإنشائها.. ولن نستطيع تحقيق خططنا التنموية ولا ترجمة إستراتيجياتنا الوطنية دون توفير البيئة التنظيمية المناسبة للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
توجس
من جانبه، رأى العضو الدكتور عبدالله الظفيري أن العقلية التي أعدت اللائحة سيطرت عليها لغة (الخوف) من الإرهاب وتنظر بسلبية وتوجس وشك في استغلال التبرعات والأعمال الخيرية في الإرهاب، مطالبا بالنظر إلى العمل الخيري نظرة إيجابية واعتباره قطاعا ثالثا تنمويا وتنتظره وتستفيد من مساعداته الكثير من الأسر والمرضى.
أنظمة جميلة
واستشهد الدكتور الظفيري بالجمعيات الخيرية في المملكة والبالغ عددها نحو 10 آلاف جمعية مسجلة في وزارتي الشؤون الإسلامية، والاجتماعية.. ولم ينسب لأي منها أنها استغلت أو شاركت في أعمال إرهابية.. كما أن دولا كبرى كثيرة تعرضت للإرهاب.. لكنها لم تمس العمل الخيري وأعدت أنظمة (جميلة) للعمل الخيري.
صناديق التبرعات
وتحفّظ الدكتور الظفيري على منع المادة الرابعة من استخدام صناديق أو كوبونات لجمع التبرعات.. وقال إن المنع هو أسهل قرار ولكن مقترح، وضع احتياطات وأنظمة تكفل عدم إساءة استخدامها!!.. مشيرا إلى أن جمع التبرعات والصناديق والكوبونات موجودة في كل دول العالم، حتى في الطائرات كما أن البعض يتبرعون بهللات فكيف يكتب شيك بها؟
الأساس والفرع
من جانبها، طالبت العضو الدكتورة ثريا عبيد المجلس بالموافقة على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.. قبل تناول اللائحة، ورأت أن الأساس هو العمل على سرعة اعتماد نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية وهو الأصل.. قبل اعتماد مشروع جمع التبرعات داخل المملكة وهو الفرع.. موضحة أن نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية أقر إنشاء الهيئة الوطنية للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وهي هيئة منظمة لها ومن مسؤولياتها وضع لائحة تنظيمية لجمع التبرعات.
مخالفة
واتهمت المجلس بتعطيل النظام منذ عام 1428ه، ورأت في التحرك نحو إعداد اللوائح التنظيمية قبل النظام.. مخالفة للإجراءات التنظيمية المتبعة وللسياق المنطقي.
رفع الحرج
العضو الأمير الدكتور خالد آل سعود وصف اللائحة بأنها (فتح) للجمعيات الخيرية.. ترفع الحرج عن منسوبيها في جمع التبرعات، وعن المتبرعين الذي تراودهم الشكوك عن شرعية دفع التبرعات لها.. ورأى أن وجود اللائحة يجعل الأمر أكثر وضوحا للمتبرع وللجهة، ويعطي الأمر شفافية أكبر بما يساعد الجمعيات في تحقيق (نواياها) بصورة حسنة.
عقوبات
وتناول سموه خلو اللائحة من العقوبات تجاه مخالفة موادها.. أو عن تحديد طرق التبرعات وجمعها.. وتساءل عن استيعاب جميع الوسائل المتاحة لجمع التبرعات، مع ظهور وسائل تقنية حديثة لذلك.. في الوقت الذي يمكن استحداث وسائل أخرى.. مشيرا إلى أن اللائحة لم تتضمن أسلوب جمع التبرعات عبر الاستقطاع الشهري من الراتب أو عن طريق الرسائل النصية.
منذ 9 سنوات
من جانبه، أورد العضو اللواء المهندس ناصر الشيباني أن المشروع ورد لمجلس الشورى قبل 9 سنوات، وتحديدا في عام 1426ه، ومر بمراحل عدة، منها تعديل مسماه ومن ثم ضمه إلى نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وفصل بعض الضوابط فيه وما زالت هذه الضوابط باقية في مجلس الشورى.
اجتهادات شخصية
وطالب اللواء الشيباني بسرعة إنجاز المشروع.. ورأى أن التعليمات الحالية حول التبرعات هي عبارة عن اجتهادات شخصية.. لا ترقى أن تكون مواد نظام أو يمكن التماشي بها.. وقال إن الأعداء والحاقدين يسعون إلى تغيير مسار الأعمال الخيرية.. وتحويلها إلى مساندة ودعم للإرهاب وزعزعة الأمن والاستقرار.
تستر
ومضى اللواء الشيباني في القول: لاحظنا في السنوات الأخيرة ارتفاع نسبة التستر على العمل الخيري وجمع الأموال في المساجد ودور العبادة وتحويلها إلى دول وأشخاص تعمل على محاربة المملكة، وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لتقديم وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء في مداخلاتهم في جلسة مقبلة.
المرور
وفي جانب آخر، وافق المجلس على توصية لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملاءمة دراسة مقترح إضافة نص جديد على عجز المادة 54 من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-85 وتاريخ 26-10-1428ه، المقدم من عضو المجلس الدكتور مفلح الرشيدي، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة.
وينص المقترح على إضافة النص الآتي لعجز المادة 54 من نظام المرور: (يخصص المسار الأيسر في الطرق الناقلة للحركة داخل المدن الرئيسية لمركبات الطوارئ وتحدد اللائحة الضوابط الخاصة بذلك)، فيما تنص المادة المعمول بها حاليا على (أفضلية المرور لمركبات الطوارئ أثناء مباشرة مهامها وللمواكب الرسمية ولا يعفى سائقوها من القيادة بما يضمن سلامة الغير).
وقد أقر المجلس قيام اللجنة بدراسة المقترح بعمق وشمولية، ومن ثم العودة للمجلس بتقرير متكامل عن المقترح لمناقشته في جلسة مقبلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.