إن الموت حق على كل نفس، ولا يبقى إلا وجه الله ذو الجلال والإكرام، وبعد وفاة الإنسان فإن جميع ما يملكه تنتقل ملكيته إلى الورثة على ضوء ما قرَّرته الشريعة الإسلامية، وقد تتنوَّع تركة الميت ويكون فيها نقود وعقارات، وأسهم ومنقولات وغير ذلك، ولكل نوع من هذه الأنواع إجراءات خاصة في قسمتها، وفي واقعنا المعاصر ومع وجود الخلافات والنزاعات بين الورثة، كان لا بد من وجود إجراءات تضمن وصول الحق لمستحقيه، وتحمي الحقوق من التعدي عليها، والعقار من أهم ما يخلفه المورِّث وغالباً ما يجري فيه الخلاف والنزاع بين الورثة، وهناك إلماحات في قسمة العقار يمكن إجمال بعضها في النقاط الآتية: أولاً: ضرورة وجود صك حصر الورثة صادر من المحكمة يحدّد الورثة المستحقين للإرث ومقدار إرثهم. ثانياً: يلزم في جميع العقارات المراد قسمتها أن تكون مثبتة بصكوك ملكية سارية المفعول، وإذا لم تكن ذات صكوك فيمكن التقدم للمحكمة بطلب صك الاستحكام أثناء نظر إنهاء القسمة. ثالثاً: إذا كان جميع الورثة بالغين ليس فيهم قاصر ولا غائب وليس للمورِّث وصية، فإن الأفضل في هذه الحالة أن يتراضى جميع الورثة على قسمة العقار حتى يحصل كل وارث على نصيبه من الإرث بشكل أسرع، وإذا تراضوا فإن اختصاص هذا النوع هو كتابة العدل، حيث يتم توثيق التراضي والإفراغ على نحو ما نصَّ عليه الاتفاق. رابعاً: إذا كان من بين الورثة قاصر أو غائب أو للمورِّث وصية فإن للورثة أو أحدهم الحق في أن يتقدَّم بطلب القسمة إلى المحكمة المختصة وهي محكمة الأحوال الشخصية أو المحكمة العامة في النطاق الذي ليس فيه محكمة متخصصة، حيث يستوفي القاضي جميع الإجراءات التي نصَّ عليها النظام ومن أبرزها مخاطبة قسم الخبراء في المحكمة لتقييم العقارات وإمكانية قسمتها وتحقيق الغبطة والمصلحة للقاصر ويتم رفع جميع ما يجريه القاضي إلى محكمة الاستئناف. خامساً: من الأفضل للورثة أثناء تقديم طلب قسمة العقارات تضمين الطلب بجميع الإثباتات والأوراق اللازمة وخطابات بعض مكاتب العقار الموثوقة المعتمدة عقارياً المتضمنة تقييم العقارات. سادساً: لا يمكن إجراء إفراغ العقارات للورثة أو للمشترين من الورثة إلا بعد أن يقوم القاضي بالتهميش على صك الإنهاء بعد اكتسابه الصفة القطعية. سابعاً: قبل قسمة العقار بين الورثة وإتمام الإجراءات النظامية المطلوبة يفضّل الاستعانة بمن لديهم خبرة ومعرفة من المحامين الثقات وغيرهم، حتى يتجنب الورثة الوقوع في خصومات ونزاعات قد تؤثّر في تأخير الحصول على نصيبهم من الإرث.