أعلن ناظر قضية مقتل أربعة فرنسيين صباح أمس بالمحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض النطق بالحكم مبدئياً على (14) متورطاً بالانضمام لخلية الهالك «الردادي»؛ إذ ثبت للمحكمة تورط المتهم الأول باشتراكه مع الهالك وليد الردادي في رصد المعاهدين المجني عليهم، وتأييده إياه فيما استشاره فيه من رغبة في الاعتداء على أولئك المعاهدين، ثم قيامه بإطلاق النار على ثلاثة منهم، ست طلقات من سلاح رشاش نوع كلاشنكوف، أصابت أجزاء مختلفة من أجسادهم، وإجهازه على أحد أولئك الثلاثة عمداً وعدواناً، ومغادرة المكان بعد التأكد من مقتل المعاهدين الأربعة، وكذلك سلبه عدداً من السيارات بعد تهديد من يقودها بالسلاح وإشهاره عليهم، والهرب ببعضها بعد إعلان اسمه ضمن قائمة المطلوبين على خلفية الاعتداء على المعاهدين الفرنسيين، وإطلاقه خمس طلقات تجاه رجال يلبسون ثياباً مدنية ظناً منه أنهم من رجال المباحث، وعدم تسليمه نفسه للجهات الأمنية رغم علمه بإعلان اسمه ضمن قائمة المطلوبين أمنياً على خلفية الاعتداء على المعاهدين الفرنسيين، وكذلك حيازته جهازاً لاسلكياً ممنوعاً، يُستخدم للتنصت والتداخل على الأجهزة الأمنية، واستخدامه في التواصل والاستماع إلى موجه الاتصال في الأجهزة الأمنية. وصدر بحقه حكم شرعي، يقضي بالقتل تعزيراً بالإجماع. كما صدر حكم شرعي آخر على المدعى عليه الثاني بالقتل تعزيراً بالإجماع بعد ثبوت اشتراكه في عملية رصد ومتابعة المجني عليهم المعاهدين الفرنسيين، ومساعدته وليد الردادي، واشتراكه في حيازة ثلاثة أسلحة رشاشة وثلاثة مسدسات وقنبلتين وكوع متفجر وذخيرة دون ترخيص بقصد الإفساد والإخلال بالأمن. أما المتهم الثالث في القضية نفسها فقد تورط بقيامه بسرقة سيارة جيب شاص والهرب بها وتضليله الجهات الأمنية من خلال تغييره هيئتها واشتراكه مع أحد رفاقه في سرقة سيارة داتسون ثم التوجه بها إلى وليد الردادي ومتهم آخر بالقضية وتهريبهما إلى خارج المدينة وتوليه قيادة السيارة بطلب من وليد، وتأييده فكر تنظيم القاعدة الإرهابي في قتل المعاهدين. وصدر بحقه حكم شرعي يقضي بسجنه مدة ثلاث وعشرين سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر المدة نفسها. أما المتهم الرابع، الذي تورط في إيوائه وليد الردادي بمنزله مرات عدة، وتواصله معه عبر شريحة جوال زوده بها وخدمته وإحضاره ما يحتاج إليه ونقله ورفاقه من مكان لآخر واستخدامه سيارته في ذلك وسفره لمنطقة القصيم ومقابلته منفذي الاعتداء على المعاهدين الفرنسيين بإحدى المناطق البرية هناك رغم علمه بجريمتهما وأنهما مطلوبان أمنياً، وتستره على ذلك وعلى ما طلبه منه وليد من المساعدة في تهريبه خارج البلاد، وكذلك تمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية، فقد صدر بحقه حكم شرعي يقضي بسجنه مدة خمس عشرة سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة. أما المدَّعى عليه الخامس فصدر بحقه حكم شرعي يقضي بتعزيره لقاء ما أُدين به بالسجن مدة سبع عشرة سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة، كما دُرئ حد المسكر عنه لرجوعه عن اعترافه والرجوع شبهة يدرأ بها الحد، وتعزيره لشبهة تعاطي الحشيش بجَلده تسعاً وسبعين جَلدة، ومصادرة سيارته من نوع كابريس الموصوفة في إقراره المصدق شرعاً والمستخدمة في الجريمة. أما المدعى عليه السادس فقد تورط بتمويله الإرهاب والعمليات الإرهابية، وذلك بتسليمه للهالك وليد الردادي أثناء فترة هروبه مبلغ خمسة وعشرين ألف ريال، وحيازته مسدساً نوع فالكون اكستر وسلاحاً رشاشاً كلاشنكوف دون ترخيص، وصدر بحقه حكم شرعي يقضي بالسجن مدة اثنتي عشرة سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة. كذلك تمت إدانة المدعى عليه السابع بتهم عدة، من أبرزها إيواؤه وليد الردادي في أوكار إرهابية عدة، أحدها منزله، وصدر بحقه حكم شرعي يقضي بتعزيره لقاء ما أُدين به بالسجن مدة ثماني سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة. أما المتهم الثامن فصدر بحقه السجن مدة اثنتي عشرة سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة. أما المدعى عليه التاسع فقد صدر بحقه السجن مدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة، ودرء حد المسكر عنه لرجوعه عن اعترافه؛ والرجوع شبهة يدرأ بها الحد، ويعزر لشبهة تعاطي الحشيش بالجَلد تسع وسبعين جَلدة. كما تم الحكم على المدعى عليه العاشر بالسجن مدة عشر سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة وجَلده سبعين جلدة تعزيراً لتعاطي الحبوب المحظورة. أما المدعى عليه الحادي عشر فصدر بحقه السجن مدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة. أما المدعى عليه الثاني عشر فصدر بحقه حكم بالسجن مدة ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة، ودرء حد المسكر عنه لرجوعه عن اعترافه؛ والرجوع شبهة يدرأ بها الحد، ويعزر لشبهة تعاطي الحشيش بالجَلد تسع وسبعين جَلدة، ويدخل في هذه العقوبة عقوبة تعاطي الحبوب المحظورة. أما المدعى عليه الثالث عشر فحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة. أما المدعى عليه الرابع عشر فحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة. ورد ناظر القضية مطالبة المدعي العام بمصادرة السيارة العائدة للهالك وليد الردادي لعدم وجود دعوى في مواجهته، ولما هو مقرر فقهاً من أن التعزير يكون في حق الأحياء لا الأموات. وفي نهاية النطق بالأحكام اعترض المدعي العام والمدعى عليهم على الأحكام، وطلب منهم ناظر القضية الرد مكتوباً خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً. وحضر الجلسة مندوب من السفارة الفرنسية بالرياض وعدد من ذوي المقتولين والإعلاميين وأقارب المتهمين. الجدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على مجموعة من المطلوبين في قضايا أمنية إثر تورطهم في مقتل أربعة فرنسيين في 26 فبراير 2007م بالمدينةالمنورة. وكان أشخاص عدة من الجنسية الفرنسية (أربعة من بينهم مسلمون رجلان وامرأتان) يقومون برحلة سياحية على قرى شمال غرب المدينةالمنورة بعد عودتهم من رحلة لمدائن صالح، وقد شاهدهم اثنان من المجرمين، هما وليد الردادي والمتهم الأول بهذه القضية، فأسرعا لإحضار مجرم ثالث، واشتركوا جميعاً في قتل أربعة من الفرنسيين، اثنين مسلمين، هما مبارك شاب في العشرينيات من عمره ووالده المسلم المتزوج من أم مبارك مغربية مسلمة تحمل الجنسية الفرنسية. ** ** ** مشاهدات * المتهم الأول بعد النطق بالحكم تحدث بكلام غير واضح ووكيله يطالب بعرضه على طبيب نفسي. * الحكم على متهمين بالقتل تعزيراً بالإجماع. * إحدى زوجات المقتولين الفرنسيين تجهش بالبكاء لحظة تلاوة إعلان الحكم. * حضور المتهمين ال14 وعدد من أقاربهم ووكلائهم لحظة النطق بالحكم. * المدعي العام والمتهمون يعترضون على الأحكام. * مثول 14 متهماً بمقتل أربعة فرنسيين بالمدينة عام 2007م. * المغدورون بينهم مسلمان قتلوا بعد عودتهم من رحلة سياحية. * ثلاثة متهمين صدر بحقهم الجَلد لتعاطيهم الحشيش المخدر وحبوب الكبتاجون.