السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد: فأثمن لصحيفتكم نشاطها في المتابعة الخبرية للشؤون العدلية في إطار عملكم المهني المتميز متمنياً لسعادتكم الكريم ولكافة منسوبي (الجزيرة) دوام التوفيق والسداد. وأشير إلى ما نشر في صحيفتكم الغراء في عددها (15035) بتاريخ: 23-1-1435ه في صفحة «عزيزتي الجزيرة» للكاتب فاضل أحمد الحارثي تحت عنوان: (لماذا لا تطبّق وزارة العدل نظام التصوير الجوي للأراضي؟). حيثُ تناول الكاتب الكريم في رأيه.. «أن المأمول من وزارة العدل أن تواصل نشاطها والا يتوقف جهودها عند تسريع تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار لوحدة، فهو نظام من مجموعة أنظمة... ومن هذه الأنظمة نظام التصوير الجوي...إلخ. ونود أن نوضح لسعادتكم وللكاتب الكريم ولعموم القراء الأعزاء أن نظام التصوير الجوي والأمور المساحية والهندسية ليست من أختصاص وزارة العدل فهناك أنظمة وتعليمات نظمتها وجعلتها من اختصاص جهات أخرى غير وزارة العدل، فقد أشارت المادة التاسعة من نظام التسجيل العيني للعقار بما يأتي: (تقوم الإدارة المختصة بالأراضي والمساحة في وزارة الشؤون البلدية والقروية بحصر الوحدات العقارية والقيام بالأعمال المساحية وإعداد الخرائط اللازمة وتحديثها، وتنفيذ نظم معلومات الأراضي ويصدر وزير الشؤون البلدية والقروية القرارات والتعليمات اللازمة لذلك). كما أشار البند 11/2 من اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار (أن إدارة الأراضي والمساحة بوزارة الشؤون البلدية والقروية تقوم بإنشاء ورصد نقاط شبكة الضبط الأرضية وتحديد علامات حدود الوحدات العقاري ورصدها وإسقاطها على الخرائط وفقاً للتعليمات الفنية الموضوعة لهذا الغرض). وأما بنسبة إلى ما أشار إليه الكاتب في مقالته بأن الأمر السامي الكريم رقم (9011) في 4-4-1402ه والمنصوص عليه بالفقرة (3) (إذا نفي التصوير الجوي والمخطط وجود أحياء في المنطقة المدعى بها الأحياء تعين على القاضي التثبت من ذلك ...إلخ). فهي تعليمات موجهه للمحاكم الشرعية فيما يتعلق باستخراج حجج الاستحكام فقط. هذا ما رغبنا إيضاحه لسعادتكم وللكاتب الكريم ولعموم القراء والأعزاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته