في دراسة علمية معمقة أجرتها الباحثة الأكاديمية «رقية المحارب» ونشرها مركز البحوث والدراسات في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضمن بحوث ندوة الحسبة وعناية المملكة العربية السعودية بها المنعقدة خلال الفترة من 11-12-4-1431ه برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، في بحث بعنوان (المرأة والحسبة) أوصت الباحثة بتوصيات مهمة جداً, يجدر العمل بها لاسيما وأنه حق من حقوق المرأة ويحل أزمة البطالة. ومن هذه التوصيات التي ذكرتها الباحثه أنها قالت في التوصية الثانية: (لا حرج على المرأة أن تتولى الحسبة الرسمية على أن يقتصر دورها على الاحتساب على مثيلاتها). وهذا الموضوع قد آثار لغطاً بين طلاب العلم بين مبيح ومانع, فالباحثة قطعت هذا الخلاف وأجهزت عليه بالأدلة الشرعية وكذلك ما بينته من حاجة النساء إلى العمل الاحتسابي النسائي. وقد ذكرت الخلاف في هذه المسألة, وذكرت أدلة المانعين وأدلة المبيحين ثم قالت: (قول وسط يجمع بين القولين فيقضي بجواز توليها للحسبة لا على الرجال, وإنما على مثيلاتها من النساء والفتيات، وذلك في المجامع النسائية أو الأسواق والمحال الخاصة بالنساء, أو دور تحفيظ القرآن النسائية أو المؤسسات الدعوية الخاصة بهن, أو الفنادق النسائية, أو المدارس والجامعات الخاصة بالنساء للرقابة وحفظ الأمن, وكذلك في الجمارك ونقاط التفتيش أو صالات الأفراح إلى غير ذلك مما يخص النساء وحدهن ولا يكون فيه خلطة للمحتسبات بالرجال الأجانب، وهذا الرأي ما نميل إليه في هذه الورقة). وأيدت الباحثة رأيها الذي تميل إليه بنقولات من أهل العلم تقول الباحثة: (يقول محمد عبدالحي الكناني: ومما سبق عن ابن عبدالبر من الجزم بما ذكر في ترجمة سمراء. وعن القاضي أبي سعيد توجيه: أن ولايتها كانت في أمر خاص يتعلق بأمر النساء ما ينحل به إيراد ابن العربي و إلا فهو وجيه). واستشهدت الباحثة بآراء بعض المتأخرين أمثال كمال إمام والدكتور ناصر الطريقي في كتابه (القضاء في عهد عمر 1-557 والباحث أيمن سامي في بحثه (حكم تولي المرأة الحسبة) وعللت الباحثة ترجيح قولها قائلة: (فالمشاغل والأندية النسائية والأسواق النسائية لا يدخلها رجال الحسبة ولا محتسبات من النساء مسؤولات عن ضبط النظام ومراقبة خلو الأماكن المذكورة من الفساد لذا يتمتع أصحاب الأهواء بحصانة بحجة امتناع دخول الرجال ولابد من تعين نساء بيدهن سلطة مدعومة من الدولة للقيام بواجب الاحتساب). ثم ذكرت الباحثة ضوابط عمل المرأة وهي نوعان. كما جاء البحث؛ النوع الأول ضوابط متعلقة بعمل المرأة بوجه عام. والنوع الثاني ضوابط عملها محتسبة آمرة بالمعروف وناهية عن المنكر وهي: 1 - الإخلاص وابتغاء وجه الله تعالى. 2 - العلم بحقيقة ما تأمر به من أنه معروف في الشرع وأنه قد ترك بالفعل، والعلم بحقيقة المنكر الذي تنهى عنه، ولا تترك الذي تأمر به. 3 - الورع فلا تأتي الذي تنهى عنه، ولا تترك الذي تأمر به. 4 - حسن الخلق والحلم وأن تامر بالرفق وتنهى باللين ولا تجد في نفسها آذاناً لها سوء ممن نهته ولا تغضب إذا لحقها أذى ممن أمرته بل تصبر وتعفو وتصفح في بيوتهم أو ترفع ثيابا لترى ما تحتها أو تكشف الغطاء لتعرف ما في الوعاء، إذ الشارع أمر بستر عورات الناس ونهى عن التجسس. 6 - التعريف بالمعروف قبل إنكار تركه إذ قد يكون تركهن له لكونهن لم يعرفن أنه من المعروف كما تعرف من أرادت نهيها بأن ما فعلته من المنكر، إذ قد يكون فعلها ناتجاً عن كونه لم يعرف أنه من المنكر. 7 - مراعاة التدرج في الإنكار بدءاً بالموعظة فالترغيب والترهيب فإن لم يحصل امتثال استعملت عبارات التأنيب والتعنيف والإغلاظ في القول. فإن لم ينفع ذلك غيرت المنكر بيدها حيث إن لها سلطة التغيير باليد.. (هنا لابد من الإشارة إلى أن التغيير باليد هو من اختصاص الشُّرَط حسب توزيع الاختصاصات التي حدد من يتولاها ولي الأمر؛ لذلك يقتصر عملها على «الإبلاغ» دون مباشرة تغيير ما تراه منكراً بيدها). وذكرت الباحثة (حسبة المرأة عبر التاريخ الإسلامي)، وأوردت نماذج لصحابيات وتابعيات قمن بالاحتساب ومما ذكرته الباحثة إنكار النساء على الرجال، بل أوردت الباحثة موعظة حفصة بنت سيرين للشباب. وكانت الباحثة قد ذكرت الخلاف في كون الذكورة شرطاً للمحتسب الرسمي فقالت: (أما شرط الذكورة فهو محل خلاف بينهم على قولين: فقد ذهب بعض العلماء إلى اشتراط الذكورة في المحتسب الذي نصبه ولي الأمر ولا يجوز أن تتولاه المرأه.. في حين ذهب البعض الآخر إلى عدم اشتراط الذكورة في والي الحسبة، ويجوز أن تتولاها المرأة كما يتولاها الرجل). والجدير بالذكر أن هذا البحث تم تحكيمه من عدد من الأساتذة ووافقت عليه اللجنة العلمية للمؤتمر، وقد نشر في ذلك الحين، بينما ثار من ثار عندما طالب معالي الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الرئيس العام لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باستحداث وظائف نسائية لتوظيف المرأة في المكان اللائق بها وغالب (وليس الكل) من رفض عملهن في هذا الجهاز له مآرب أخرى وتعس من قدم طاعة حزبه على مرضاة دينه، ومصلحة وطنه. وغني عن الإشارة أن الظروف الحالية، ومتطلبات عمل ومهام هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خاصة في المدن، وتحديداً في الأماكن المقتصرة على النساء دون الرجال، يجعل وجود المرأة المحتسبة من الضرورات الملحة التي لابد منها. والقاعدة الفقهية المرعية عند الفقهاء في مثل هذه المسائل تقول: (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب)؛ وكذلك قاعدة (الوسائل لها حكم الغايات)؛ فإذا كانت الغاية واجبة وجبت الوسيلة؛ ولا خلاف على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الواجبات، وبالتالي فإن اضطلاع المرأة بهذه المسؤولية تجاه بنات جنسها (حصراً) هو من أوجب الواجبات كذلك. والله من وراء القصد،،،