أكَّدت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج أن لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء أنهت ثلاث قضايا من أصل 76 قضية منها ما في مرحلة المداولة والدراسة تمهيدًا لإصدار قرار فيها ومنها ما في مراحل النظر وتستلزم وقتًا لاستيفاء المستندات والأقوال اللازمة للفصل فيها خلال العام الماضي. وقالت الهيئة في تقريرها الذي حصلت «الجزيرة» على نسخة منه: إن مجموع القضايا المنظورة أمام اللجنة أو الواردة إليها في العامين الماضيين بلغت 146 قضية، مشيرة إلى أن اللجنة سلكت في نظرها منهج المرافعة المكتوبة بتزويد كلا الطرفين بما يرد من الآخر من لوائح ومذكرات في الدعوى بطلب جوابه عليها تمهيدًا لجلسة النظر التي يتم التحضير لها لتحديد نقاط استيفاء النظر واختتام الأقوال. وأوضحت الهيئة أن عدد قضايا العامين الماضيين بلغت 70 قضية أنهت اللجنة نظرها وأصدرت قرارات فيها ما عدا 11 قضية ما زالت في مرحلة النظر لتوقف الفصل فيها على مستندات ومتطلبات لم تستوف بعد. وقالت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج: إن فض المنازعات التي تنشأ في مجال صناعة الكهرباء إحدى المهمات الرئيسة للهيئة وتشمل هذه المنازعات شكاوى المستهلكين ضد مقدمي الخدمة كما تشمل النزاعات بين المرخص لهم بالنشاطات الكهربائية وفي جميع الأحوال، مشيرة إلى أن سياستها محاولة حل المسألة موضع الخلاف بالتفاوض بين الأطراف المتنازعة بقدر الإمكان وإذا لم يكن التفاوض مجديًا في الوصول إلى حل فإنَّ القضية تحال إلى لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء. وأكَّدت الهيئة أن لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء هي لجنة مستقلة عن الهيئة تشكّل بقرار من مجلس الوزراء وتتكون من ستة أعضاء ثلاثة من الخبراء القانونيين واثنين من الخبراء في صناعة الكهرباء وخبير مالي واحد وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مشيرة إلى أن المادّة الثالثة عشرة من نظام الكهرباء حددت اختصاصات اللجنة بالفصل في المنازعات والشكاوى والمخالفات التي تنشأ في صناعة الكهرباء، والنزاع بين الأشخاص المرخص لهم، والنزاع بين شخص مرخص له ومستهلك أو أكثر، وأي مخالفة لأحكام نظام الكهرباء أو اللوائح التنفيذية له أو تنظيم الهيئة، وتزاول اللجنة تلك الاختصاصات من غير مساس بإمكان استخدام أيّ وسيلة أخرى لفض المنازعات تنص عليها الاتفاقيات السارية بين أطراف النزاع. وقالت الهيئة يلاحظ من اختصاصات اللجنة الفصل فيما يقع بين الهيئة والمرخص لهم من نزاع أو خلاف على الوجه المقرر في النظام إلا أن نظام الكهرباء اجاز الاتفاق على تسوية أيّ نزاع أو خلاف ينشأ بين أيّ مرخص له والهيئة عن طريق التحكيم، وحددت المادّة الخامسة عشرة من النظام العقوبات التي توقع على من يرتكب أيّ مخالفة لأحكامه أو لوائحه أو تنظيم الهيئة كما نصت هذه المادّة على أنَّه يجوز للهيئة فرض الحراسة على نشاط أيّ شخص مرخص له ومع أنَّه جعل للهيئة حق اتِّخاذ هذا الإجراء ابتداء إلا أنَّه أوجب أن يحال قرار الهيئة بهذا الشأن بصورة عاجلة لا تتعدى ثلاثين يومًا إلى اللجنة. وأوضحت الهيئة أن نظام قرارات اللجنة اخضع لرقابة ديوان المظالم حيث اعطى من صدر في حقه قرار من اللجنة حق التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ تبليغه فإنَّ لم يتظلم منه أصبح قرار اللجنة نهائيًّا بعد مضي تلك المدة.