نائب أمير المنطقة الشرقية: العلم السعودي رمز للوحدة والاعتزاز بالهوية الوطنية    أمير المنطقة الشرقية يدشّن مبادرة "الشرقية الخضراء"    النصر يستعيد رونالدو ولاجامي    «سلمان للإغاثة» يدشن مشروع سلة "إطعام" الرمضاني ومشروع "كنف" في لبنان    من قلب التاريخ: فعاليات "قلعة تاروت" تعيد إحياء التراث الرمضاني    مجموعة دله الصحية تسجل قفزة في الأرباح بنسبة 31% لتبلغ 471 مليون ريال خلال عام 2024    حساب المواطن: 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة شهر مارس    سوريا تعلن انتهاء العملية العسكرية في الساحل بعد تحقيق أهدافها الأمنية    اتفاقية تعاون بين شركة حرف السعودية وشركة شكرا لخدمات الأعمال لدعم الحرفيين    السياحة تعلن عن تجاوز عدد الغرف المرخصة في مكة 268 ألفًا بنسبة نمو 64%    الجمارك تحبط تهريب أكثر من 1.3 مليون حبة "كبتاجون" مُخبأة في إرسالية أجهزة تكييف    صندوق الاستثمارات العامة يطلق شركة "الواحة"    المسلم في عين العاصفة    اتفاقية تعاون بين تجمع الرياض الصحي الثالث ومستشفى الملك فيصل التخصصي    2.600 كرتون تمر أرسلتها المملكة لأهالي مديرية سيئون بحضرموت    اللواء الفرج يتفقد خطط الدفاع المدني في العاصمة المقدسة لشهر رمضان 1446ه    في ترتيب الأكاديمية الوطنية للمخترعين الأمريكية.. الجامعات السعودية تتصدر قائمة أفضل 100 جامعة في العالم    وفد إسرائيل في الدوحة.. وويتكوف يصل غدًا.. «هدنة غزة».. جولة مفاوضات جديدة وتعقيدات مستمرة    اليمن.. إتلاف ألغام حوثية في مأرب    مواقف ذوي الإعاقة    أنهى ارتباطه بها.. فقتلته واختفت    يوم العلم السعودي.. رمز الفخر والهوية الوطنية    خلال حفلها السنوي بالمدينة.. «آل رفيق الثقافية» تكرم عدداً من الشخصيات    300 مليون دولار.. طلاق محتمل بين جورج كلوني وزوجته اللبنانية    تجديد مسجد «فيضة أثقب» على الطراز المعماري التراثي    تجاوز ال"45″ عاماً.. الإفطار الجماعي يجدد ذكريات «حارة البخارية»    مخيم عائلة شبيرق بأملج لإفطار الصائمين    تلاعبوا بعواطف جماهير الأندية وأغراهم التفاعل الكبير.. مفسرو أحلام" بميول رياضية" يبحثون عن" الشو الإعلامي" فقط    في ختام الجولة 25 من " يلو".. النجمة والعدالة في صراع شرس على الوصافة    ولي العهد يتلقى رسالة من رئيس إريتريا    اغتراب الأساتذة في فضاء المعرفة    الغذامي والبازعي والمسلم.. ثلاثتهم أثروا المشهد بالسلبية والشخصنة    مدير الأمن العام يرأس اجتماع اللجنة الأمنية بالحج    خيام الندم    سلمان بن سلطان يدشن مشروعات بحثية توثق تاريخ المدينة    الشيخوخة إرث الماضي وحكمة الحاضر لبناء المستقبل    فتيات الكشافة السعودية روح وثّابة في خدمة المعتمرين في رمضان    الكشافة في المسجد النبوي أيادٍ بيضاء في خدمة الزوار    بلدية محافظة الشماسية تعالج تجمعات المياه بعد الحالة الجوية الماطرة    الاتحاد يجهز ميتاي للرياض    سعود يعود بعد غياب لتشكيلة روما    الأمير سعود بن نهار يستقبل قائد منطقة الطائف العسكرية    فيجا يربك حسابات الأهلي    السالم يبتعد بصدارة المحليين    تمبكتي يعود أمام باختاكور    قطاع ومستشفى تنومة يُفعّل "التوعية بالعنف الأُسري"    أبها للولادة والأطفال يُفعّل حملة "التطعيم ضد شلل الأطفال" و "البسمة دواء"    مستشفى خميس مشيط العام يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للزواج الصحي"    سلام دائم    "تكفى لا تعطيني" تحاصر عصابات التسول    شبكة مالية حوثية للهروب من العقوبات    ‏ "أمّ القُرى" تحصد شهادة الآيزو الدَّوليَّة في مجال أمن المعلومات ومجال الأمن السيبراني    نعتز بالمرأة القائدة المرأة التي تصنع الفرق    أمير منطقة جازان يتسلم التقرير السنوي لجمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان التنموي    يوم العلم السعودي.. اعتزاز بالهوية وترسيخ للقيم    المرأة السعودية.. شريك أساسي في بناء المستقبل بفضل رؤية القيادة الرشيدة    الجامعة العربية تدين تصاعد العنف في الساحل السوري    التعاون الإسلامي ترفض تهجير الفلسطينيين وتدين سياسة التجويع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الجزائية تحكم على (7) من المحرضين بالسجن (48) عاماً ومنعهم من السفر
نشر في الجزيرة يوم 08 - 07 - 2013

أصدر قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة عدة أحكام بحق 7 متهمين بالانضمام لما يسمى حركة شباب 4 مارس الأحسائية، وحركة أحرار الأحساء، حيث أصدر القاضي حكما شرعيا ابتدئيا يقضي بسجنهم (48)عاما تتراوح ما بين (10 إلى 5) أعوام ومنعهم من السفر. أولاً: ثبت لدي إدانة المدعى عليه الأول بما نسب إليه في دعوى المدعي العام من انضمامه لما يسمى بحركة شباب 4 مارس الأحسائية وحركة أحرار الأحساء على الشبكة العنكبوتية المحرضة على التظاهر والتجمهر وتأييده الدعوات وتشجيعها وتواصله مع أتباعها وتستره عليهم ومتابعته لإحدى القنوات الفضائية الأجنبية الداعية لإثارة الفتنة والتفرقة والتحزب في هذه البلاد وتفاعله مع تلك الأطروحات وتأييدها. وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام عن طريق الشبكة العنكبوتية وتحريضه على إقامة المسيرات والمظاهرات المناوئة للدولة, وتأييده لما يسمى بثوار البحرين ودعوته للتضامن معهم والتصدي لقوات درع الجزيرة المرابطة هناك وتحميل مقاطع فيديو عن تلك الأحداث وتنزيلها على الشبكة المعلوماتية كنوع من التضامن معهم وقررت مايلي: تعزيره بالسجن لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ توقيفه 24/10/1432ه، منها سنتان استناداً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط بحوزته والمستخدم في الجريمة الثابتة بحقه. ومنعه من السفر خارج البلاد بعد خروجه من السجن لمدة خمس سنوات استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. ثانياً: ثبت لدي إدانة المدعى عليه الثاني بما نسب إليه في دعوى المدعي العام من انضمامه لما يسمى بحركة شباب 4 مارس الأحسائية وحركة أحرار الأحساء على الشبكة العنكبوتية المحرضة على التظاهر والتجمهر وتأييده لتلك الدعوات وتشجيعها وتواصله مع أتباعها وتستره عليهم وإنتاج وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام عن طريق الشبكة العنكبوتية والتحريض على إقامة المسيرات والمظاهرات المناوئة للدولة, وتأييده لما يسمى بثوار البحرين ودعوته للتضامن معهم وانتقاد دخول قوات درع الجزيرة وتحميل مقاطع فيديو عن تلك الأحداث وتنزيلها على الشبكة المعلوماتية وتعليق صور بعض الموقوفين في الأماكن العامة كنوع من التضامن معهم وقررت مايلي : تعزيره بالسجن لمدة سبع سنوات تبدأ من تاريخ توقيفه 24/10/1432ه منها ثلاث سنوات استناداً للمادة السادسة من نام مكافحة الجرائم المعلوماتية. ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط بحوزته والمستخدم في الجريمة الثابتة في حقه. ومنعه من السفر خارج البلاد بعد خروجه من السجن لمدة سبع سنوات استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. ثالثاً: ثبت لدي إدانة المدعى عليه الثالث بما نسب إليه في دعوى المدعي العام من انضمامه لما يسمى بحركة شباب 4 مارس الأحسائية وحركة هجر والموجودة على الشبكة العنكبوتية المحرضة على التظاهر والتجمهر وتأييده لتلك الدعوات وتشجيعها وتواصله مع أتباعها وتستره عليهم وإنتاج. وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام عن طريق الشبكة العنكبوتية والتحريض على إقامة المسيرات والمظاهرات المناوئة للدولة,وتأييده لما يسمى بثوار البحرين ودعوته للتضامن معهم والتصدي لقوات درع الجزيرة هناك, وتكليفه لشقيقه بتعليق صور بعض الموقوفين في الأماكن العامة وتصويرها وقيامه هو بتنزيلها على الشبكة المعلوماتية لإثارة الرأي العام ضد الدولة وطباعة صور بعض الموقوفين وتسليمها لمتهم آخر. لكي يقوم بتعليقها في الأماكن العامة وتنزيلها عبر الشبكة المعلوماتية وكتابة أربعة منشورات مناوئة للدولة ونشرها عبر الشبكة المعلوماتية بقصد تحريض العامة للخروج في المظاهرات والمسيرات ضد الحكومة وقررت مايلي: تعزيره بالسجن لمدة ثماني سنوات تبدأ من تاريخ توقيفه 27/10/1432ه منها ثلاث سنوات استناداً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط بحوزته والمستخدم في الجريمة الثابتة في حقه. ومنعه من السفر خارج البلاد بعد خروجه من السجن لمدة ثماني سنوات استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. رابعاً: ثبت لدي إدانة المدعى عليه الرابع بما نسب إليه في دعوى المدعي العام من انضمامه لما يسمى بحركة 4 مارس الأحسائية وحركة التضامن للإفراج عن موقوف الموجودة على الشبكة العنكبوتية والمحرضة على التظاهر والتجمهر وتأييده لتلك الدعوات وتشجيعها وتواصله مع أتباعها وتستره عليهم وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال الشبكة العنكبوتية والتحريض على إقامة المظاهرات والمسيرات المناوئة للدولة, وتأييد ما يسمى بثوار البحرين ودعوته للتضامن معهم والتصدي لقوات درع الجزيرة المرابطة هناك وتأييده لما تقوم به حكومة دولة أجنبية من دعوة لإثارة الفتة والفرقة بين أفراد المجتمع السعودي والبحريني ومتابعته لقناة المارق سعد الفقيه وتأييده لما يطرح فيها من أفكار ضالة وخيانته للأمانة من خلال تقصيره في القيام بواجباته كممرض في مستشفى وقررت ما يلي : تعزيره بالسجن لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ توقيفه 24/10/1432ه منها سنتان استناداً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط بحوزته والمستخدم في الجريمة الثابتة في حقه. ومنعه من السفر خارج البلاد بعد خروجه من السجن لمدة ست سنوات استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. خامساً: ثبت لدي إدانة المدعى عليه الخامس بما نسب إليه في دعوى المدعي العام من انضمامه لما يسمى بحركة شباب 4 مارس الأحسائية وحركة أحرار الأحساء الموجودة على الشبكة العنكبوتية المحرضة على التظاهر والتجمهر وتأييده لتلك الدعوات وتشجيعها وتواصله مع أتباعها وتستره عليهم وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام عن طريق الشبكة العنكبوتية والتحريض على إقامة المسيرات والمظاهرات المناوئة للدولة وقررت ما يلي: تعزيره بالسجن لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ توقيفه 24/10/1432ه منها سنتان استناداً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية .ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط بحوزته والمستخدم في الجريمة الثابتة في حقه. ومنعه من السفر خارج البلاد بعد خروجه من السجن لمدة خمس سنوات استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. سادساً: ثبت لدي إدانة المدعى عليه السادس بما نسب إليه في دعوى المدعي العام من انضمامه لما يسمى بحركة شباب 4 مارس الأحسائية على الشبكة العنكبوتية والمحرضة على التظاهر والتجمهر وتأييده لتلك الدعوات وتشجيعها وتواصله مع أتباعها وتستره عليهم وإنتاجه وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام عن طريق الشبكة العنكبوتية والتحريض على إقامة المسيرات والمظاهرات المناوئة للدولة, وتهييجه للرأي العام ضد الدولة لقاء ما قامت به من إيقاف لبعض المتهمين في قضايا مسيئة للأمن واستخدامه طرق عدة لذلك وتصويرها وتنزيلها على الشبكة العنكبوتية وقررت ما يلي: أ/ تعزيره بالسجن لمدة سبع سنوات تبدأ من تاريخ توقيفه 27/10/1432ه منها ثلاث سنوات استناداً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. ومصادرة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاها المضبوطة بحوزته والمستخدمة في الجرائم الثابتة في حقه ومنعه من السفر خارج البلاد بعد خروجه من السجن لمدة سبع سنوات استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. سابعاً: ثبت لدي إدانة المدعى عليه السابع بما نسب إليه في دعوى المدعي العام من تزعمه وتأسيسه لما يسمى بحركة أحرار الأحساء والعالم وانضمامه لحركة شباب 4مارس الأحسائية وحركة أعضاء الائتلاف والموجودة جميعها على الشبكة العنكبوتية والمحرضة على التظاهر والتجمهر وتجنيده للآخرين للانضمام لتلك الحركات وتزويدهم بالأفكار وإرشادهم للمواقع المهمة لقيام المظاهرات فيها و تحديد مواعيدها وتأييده لهم
وتشجيعهم وتواصله معهم وتستره عليهم وإنتاجه وتخزينه وإرساله لما من شأنه المساس بالنظام العام عن طريق الشبكة العنكبوتية وخيانته للأمانة الموكلة إليه باستخدامه لجهاز الحاسب الآلي الخاص بجهة عمله الحكومي في دعوته للخروج على ولي الأمر وإثارة الفتنة والتفرقة والتحزب ومتابعته لقناتين فضائيتين أجنبيتين مثيرتين للفرقة والفتنة في هذه البلاد وتفاعله بما يطرح فيها وتزويدها بمقاطع مصورة وأخبار عن المظاهرات والمسيرات المناوئة للدولة والتي حصلت في الأحساء بقصد إثارة الرأي العام والتحريض على إقامة المسيرات والمظاهرات المناوئة للدولة ودعمها والكذب والتدليس بكتابته في صفحة أحرار الأحساء السرية أن الدولة قامت بدفع مبالغ مالية لبعض مشائخ محافظة الأحساء بقصد تهييج العامة وإثارتهم وكتابته عدة مشاركات في الشبكة المعلوماتية مناوئه للدولة ومثيره للفتنة ومحرضة للمتظاهرين ونصحهم بأفضل الطرق والأساليب التي يمكن اتباعها لإحداث الأثر الأكبر للإخلال بالأمن وتأييده رموز دعاة الفتنة وقررت ما يلي:
أ/ تعزيره بالسجن لمدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ توقيفه 27/10/1432ه منها ثلاث سنوات استناداً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. ومصادرة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها المضبوط بحوزته والمستخدمه في الجرائم الثابتة في حقه ومنعه من السفر خارج البلاد بعد خروجه من السجن لمدة عشر سنوات استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. هذا ما ظهر لي وللحق العام به حكمت وبإعلان الحكم على الطرفين قرر المدعي العام اعتراضه على الحكم وطلب الاستئناف واستعد بتقديم لائحة اعتراضية كما قرر المدعى عليهم الحاضرون عدم الموافقة على الحكم وطلبوا الاستئناف واستعدوا بتقديم لوائح اعتراضيه فأجيب الجميع لطلبهم وسيتم تزويدهم بنسخه من القرار الشرعي الصادر في هذه القضية حالا في هذا اليوم لتقديم الاعتراض بموجبه خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ استلام نسخة الحكم وفي حال مضي هذه المدة دون تقديم اللوائح الاعتراضية فسوف يسقط حقهم في تقديم الاعتراض ويتم رفع كامل المعاملة مع أصل القرار الشرعي لمحكمة الاستئناف المختصة لتدقيق الحكم حسب المتبع خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ النطق بالحكم استنادا للمادتين (194_195).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.