بدأ اعتبار من أمس تفعيل الفقرتين (ج ، د) من المادة العاشرة من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية كقواعد إضافية تلزم بتطبيقها الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية. ويأتي هذا القرار استكمالاً لتوجه الهيئة في التطبيق بشكل تدريجي لمعايير ومتطلبات حوكمة الشركات والذي بدأ من مطلع العام الماضي، سعياً منها إلى رفع مستوى الجودة في أعمال الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والإفصاح لدى شركات قطاع أعمال الأوراق المالية وتعزيز أداء أنشطتها المختلفة بهدف توفير المناخ الملائم للاستثمار في السوق وزيادة الثقة فيها. ويتضمن الإلزام المطبق الفقرة (ج) من المادة العاشرة من اللائحة والتي تنص على وضع نظام حوكمة خاص بالشركة - بما لا يتعارض مع أحكام اللائحة الصادرة عن الهيئة - والإشراف العام عليه ومراقبة مدى فاعليته وتعديله عند الحاجة، فيما تنصّ الفقرة (د) على وضع سياسات ومعايير وإجراءات واضحة محددة للعضوية في مجلس الإدارة ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها. وأصدرت الهيئة دليلاً استرشادياً في إطار مساعدة الشركات المدرجة على تطبيق قواعد الحوكمة، وحسب ذلك، فإنه لغرض تطبيق الفقرة (ج) من اللائحة يجب على مجلس الإدارة وضع نظام حوكمة خاص بالشركة يتضمن جميع ضوابط الحوكمة مثل قواعد اختيار أعضاء مجلس الإدارة، لجنة الترشيحات والمكافآت، لجنة المراجعة، على أن ألا تتعارض هذه الأحكام مع أحكام لائحة حوكمة الشركات. ونظراً إلى أن وجود نظام حوكمة خاص بالشركة يشتمل على أحكام متعددة يتطلب إقرار الجمعية العامة لها، فإن الممارسة المثلى توصي بإقرار نظام الحوكمة الخاص بالشركة من قبل الجمعية العامة وإتاحة الاطلاع عليه من قبل المساهمين. في حين، أن تطبيق الفقرة (د) من المادة نفسها يتطلب من مجلس الإدارة وضع سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة تقرها الجمعية العامة قبل وضعها موضع التنفيذ، ويمكن أن تدرج هذه السياسات والمعايير في نظام الحوكمة الخاص بالشركة ضمن مهام لجنة الترشيحات والمكافآت لضمان قيام اللجنة بمهامها وفقاً لهذه المعايير. ومن المعلوم أن المواد الإلزامية في لائحة حوكمة الشركات تتضمن المادة التاسعة المتعلقة بالإفصاح في تقرير مجلس الإدارة، والمادة الثانية عشرة المتعلقة بتكوين مجلس الإدارة، والتي تتضمن فقرتين هما: أن تكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء غير التنفيذيين، والفقرة الخاصة بعدد أعضاء مجلس الإدارة بحيث لا يقلّ عدد أعضاء مجلس الإدارة المستقلين عن عضوين أو ثلث أعضاء المجلس (أيهما أكثر)، وقد بدأ الإلزام بهاتين المادتين مطلع عام 2009.